moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦١٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه حاصلها ما يلي: ١- لما كانت المدعيه بحاجه الي تمويل لتغطيه متطلبات انجاز اعمالها ومشروعاتها فقد عرضت طلب التمويل علي المدعي عليها، وذلك من خلال شراء سلعه بثمن مؤجل، ومن ثم بيعها بعد قبضها بثمن معجل (تورق). ٢- ابدت المدعي عليها استعدادها التام لتلبيه ذلك الطلب، وذلك من خلال قيامها ببيع كميه من الحديد بثمن مؤجل، وان لديها من عملايها من هو جاهز لشراء تلك الكميه بثمن معجل. ٣- تم فيما بعد ابرام عقد بيع كميه من حديد التسليح والمرفق صوره منه، يبلغ مقدارها (٤,٤٢٦) طن، بمبلغ قدره (١٥.٠٥٠.٠٠٠) ريال مؤجله الدفع لمده سنتين من تاريخ استلام تلك الكميه. ٤- تضمنت الفقره (١) من البند خامسا من بنود ذلك العقد النص علي: (ان يبدا استلام الطرف الثاني - المدعيه - للبضاعه من مستودعات الطرف الاول - المدعي عليها - بعد ثلاثه ايام عمل من تاريخ توقيع هذا العقد، واخر مده لتسليم كامل الكميه شهر من تاريخ بدء التحميل… ويلتزم الطرف الاول بتسليم البضاعه للطرف الثاني دون تاخير. ٥- نصت تلك الفقره في نهايتها علي انه: (في حال تاخر الطرف الاول عن تسليم البضاعه للطرف الثاني فان الطرف الاول يتحمل (١٠%) من قيمه المتاخر من العقد كشرط جزايي لاخلاله ببنود الاتفاق. ٦- لضمان حصول المدعي عليها علي الثمن في موعد استحقاقه، فقد تضمنت الفقره (ب) من البند ثالثا من بنود ذلك العقد النص علي: (ان يقوم الطرف الثاني - المدعيه - بافراغ العقار - الموضح الحدود والمعالم ادناه - لصالح الطرف الاول - المدعي عليها - وفي حال عدم السداد للمرتهن حق التصرف والبيع بالعقار بالقيمه السوقيه، واستيفاء المبلغ المستحق، وما زاد علي قيمه الدين يتم تحويله وارجاعه للطرف الثاني دون تاخير). ٧- انفاذا لهذا الاتفاق وتنفيذا له فقد قامت المدعيه بنقل ملكيه قطعتي الارض رقم (...) الواقعتين بمحافظه (...)، وافراغهما باسم المدعي عليها عن طريق الهبه علي سبيل الرهن، بموجب الصكين رقم (...)، ورقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه والمرفق صورتيهما. ٨- حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتسليم المدعيه اي كميه من الحديد المتفق عليها علي الرغم من مطالبتها بذلك، كما انها لم تقم باعاده ملكيه تلك القطعتين للمدعيه علي الرغم من مطالبتها بذلك. ٩- نما الي علم المدعيه بان المدعي عليها قد قامت بتقديم الصكين الانفي الذكر لاحدي الجهات التمويليه بغرض الحصول بموجبها علي تمويل خاص بها، عن طريق رهنهما لتلك الجهه، وربما افراغهما باسمها، او بيعها لها او لغيرها، غير عابيه بما يترتب علي ذلك من اضرار بالمدعيه وتعطيل لمصالحها. ١٠- تمت محاولات تسويه انهاء هذا النزاع بالطرق الوديه ولكن دون نتيجه. الطلبات: اولا: الطلب المستعجل: ويتمثل بطلب الحجز التحفظي علي العقار الانف الذكر؛ وذلك اعمالا لمقتضي نص الماده [٢٠٥] من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبار ان هذا الطلب يعد من المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت، وتحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته. ثانيا: فسخ العقد؛ لتحقق موجبه، والمتمثل في امتناع المدعي عليها عن تسليم المدعيه تلك الكميه من الحديد المتعاقد عليها، دون ان يكون لها اي يد في ذلك. وقد ارفق طي لايحته عقد بيع بضاعه بالاجل مؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م، والصكين رقم (...)، ورقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وفي جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير الشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر؛ لذا قررت الدايره السير بحقها حضوريا وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب قايلا: احصر دعواي في طلب الزام المدعي عليها بطلباتي المبينه في صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره هل سبق تقديم هذه الدعوي؟ فاجاب: بانه سبق تقديم نفس هذه الدعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه بالرياض برقم (٤٣٩٠٦٠٣٤٤) وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه ...، واطلب احاله القضيه للدايره الثانيه، وعليه قررت الدايره احاله هذه القضيه للدايره التجاريه الثانيه، وفي جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي ورود هذه القضيه الي هذه الدايره لسبق شطب القضيه السابقه برقم (٤٣٩٠٦٠٣٤٤)، وبعد التحقق قررت الدايره نظر هذه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، كما انه احال الي المستندات المرفقه في ملف القضيه، واكد علي مطالبته بطلب عاجل بالحجز التحفظي علي العقاريين محل الدعوي، اضافه الي فسخ العقد، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها افاد بان العقاريين انما حازتهما الشركه المدعي عليها علي سبيل الهبه وليس الرهن، وما زال العقارين باسم الشركه المدعي عليها، وعليه جري افهامه بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي بشكل مفصل، والجواب عن العقد محل الدعوي وبقيه المستندات، وقد جري افهام وكيل المدعيه بتقديم طلبه العاجل عبر النظام والمستندات المتعلقه به، وبتاريخ ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه طلبا مستعجلا بالحجز التحفظي علي التصرف في عقار، والذي جاء فيه: وحيث طلبت الدايره في الجلسه السابقه بافراد الطلب المستعجل الوارد ضمن صحيفه تلك الدعوي بطلب مستقل حتي يتم النظر فيه من قبل الدايره؛ فانه يطيب له العرض علي نظر الدايره بانه من الجاري في ملك موكلته وتحت تصرفها المجمع السكني لعمالتها، والمقام علي قطعتي الارض رقم (٢، ٤) الواقعتين بمحافظه (...)، والبالغه مساحتهما الاجماليه (١١٢.٥٠٠) مترا مربعا، وتم افراغهما صوريا للمدعي عليها عن طريق الهبه، وذلك بموجب الصكين الصادرين عن كتاب العدل بمحافظه (...) برقم (...)، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، والمرفق صورتيهما في صحيفه الدعوي، وذلك انفاذا لما ورد في الفقره (ب) من البند ثالثا من بنود عقد بيع الحديد بالاجل، المبرم معها بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م، والمرفق صورته مع صحيفه الدعوي، والتي تنص علي انه: (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني - المدعيه - بافراغ العقار الموضح الحدود والمعالم ادناه لصالح الطرف الاول - المدعي عليها - وفي حال عدم السداد فالمرتهن يحق له التصرف والبيع بالعقار بالقيمه السوقيه، واستيفاء المبلغ المستحق، وما زاد علي قيمه الدين يتم تحويله وارجاعه الي الطرف الثاني دون تاخير). وحيث انه حتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما ورد في عقد البيع، ولم يمنعها ذلك من قيامها بعرض ذلك العقار للبيع، بحجه انه تم افراغه باسمها غير ابهه بما يترتب علي ذلك من اضرار بموكلته، واساءه استغلال ملكيتها الصوريه لذلك العقار دون وجه حق. وخشيه من قيامها بالتصرف في ذلك العقار علي خلاف ما تم الاتفاق معها عليه بموجب ذلك العقد، ومن ثم الدخول في اشكاليات نظاميه، ودعاوي قضاييه علي من بيده العين، وفي ذلك ما لا يخفي علي الدايره من اضاعه الوقت والجهد والمال، واشغال المراجع العليا والجهات القضاييه بما يمكن تلافيه قبل قيام موجبه؛ فانه يطلب من الدايره وبصفه مستعجله مخاطبه كتابه العدل بمحافظه (...) المصدره للصكين الانفي الذكر باجراء الحجز التحفظي عليهما لحين البت في الدعوي الموضوعيه التي لا تزال تحت نظر الدايره الموقره، وذلك اعمالا لمقتضي نص الماده [٢٠٥] من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبار ان هذا الطلب من المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد تخلف وكيل المدعي عليها عما طلب الامهال لاجله في الجلسه السابقه، وتخلف عن الحضور لهذه الجلسه دون عذر، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر طلباته، اجاب: انه يحصر دعواه في فسخ العقد محل الدعوي، وايقاع الحجز التحفظي علي العقارات محل الدعوي المشار اليها في العقد محل الدعوي، وان يكون ذلك مشمولا بالنفاذ المعجل حتي لا تتصرف فيها المدعي عليها، ويحتفظ وكيل المدعي بحق تقديم طلبات اخري في دعاوي مستقله، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع وتوريد كما في الاتفاقيه محل الدعوي، وبين تاجرين، فانها تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بفسخ عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وايقاع الحجز التحفظي علي صكي العقار المشار اليهما في العقد محل الدعوي وهما: الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، مشمولا بالنفاذ المعجل، وذلك لعدم قيام المدعي عليها بتوريد البضاعه محل التعاقد وقدم بينه موكلته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الاصل عدم التوريد، والبينه تقع علي عاتق المدعي عليها لاثباته، وبما ان الصكين المراد ايقاع الحجز التحفظي عليهما قد نص في العقد المتفق عليه بين الطرفين انهما رهن لاستيفاء ثمن المبيع، وحيث تخلفت المدعي عليها لاثبات التوريد وقد فاتت مده من العقد مما يعني عدم سريان العقد وان الصكين الواردين فيه كانت علي سبيل الرهن في الحقيقه، لذا فينفك الرهن بانفساخ العقد وهذا من لازمه لتعلق الرهن به بموجب ما اتفق عليه الطرفان، وحيث ان الدايره اطلعت علي الصكين فاذا هما في ملكيه المدعي عليها بموجب ما قدمته المدعيه من صكوك، لذا فان طلب المدعي ايقاع الحجز التحفظي وجيه من جهه ثبوت كون الحقيقه ان العقارين مرهونه في يد المدعي عليها بموجب العقد وتخلف المدعي عليها، والعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني كما في القاعده الشرعيه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه اليوم رغم حضور وكيلها بالجلسه السابقه مما تعده الدايره نكولا من المدعي عليها، وبما ان الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه نصت علي انه:(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد التوريد المتفق عليه بين الطرفين والمؤرخ في ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٣ه. ثانيا: ايقاع الحجز التحفظي علي صكي العقار المشار اليهما في العقد محل الدعوي وهما: الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، ورقم (...) وتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه، وهذا الحكم فيما يخص الفقره الثانيه منه يعد مشمولا بالنفاذ المعجل بناء علي الماده (١٦٩) من نظام المرافعات الشرعيه. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.