boe_gov_sa · law · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧١/ ٣٢) بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤ه. رسمنا بما هو ات : اولا: الموافقه علي نظام الحمايه من الايذاء، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (٣٣٢) وتاريخ : ١٩ / ١٠ / ١٤٣٤ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٤١ وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ١٧٢١٢ وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٩ه، في شان مشروع نظام الحمايه من الايذاء. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٣ه ورقم (٣٠) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٤ه ورقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٤ه ورقم (٤٤٦) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧١ / ٣٢) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤ه. يقرر الموافقه علي نظام الحمايه من الايذاء، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٧١/ ٣٢) بتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٢) بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٣٤ه. رسمنا بما هو ات : اولا: الموافقه علي نظام الحمايه من الايذاء، بالصيغه المرافقه. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز ال سعود قرار رقم (٣٣٢) وتاريخ : ١٩ / ١٠ / ١٤٣٤ ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٣٥٤١ وتاريخ ١٣/ ٧/ ١٤٣٣ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الشؤون الاجتماعيه رقم ١٧٢١٢ وتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٢٩ه، في شان مشروع نظام الحمايه من الايذاء. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٣٣ه ورقم (٣٠) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٣٤ه ورقم (١٦٧) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٤ه ورقم (٤٤٦) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٧١ / ٣٢) وتاريخ ٢٢/ ٦/ ١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٠١) وتاريخ ١٣/ ٨/ ١٤٣٤ه. يقرر الموافقه علي نظام الحمايه من الايذاء، بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء - اضافه فقره لهذه الماده تحمل الرقم (6) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، وتكون بالنص الاتي: "تمكين من تعرض للايذاء، او من يمثله، من دخول مقر اقامته، والحصول علي اوراقه الثبوتيه، واخذ ممتلكاته الشخصيه". تتابع الوزاره قضايا الايذاء التي تحيلها الي جهه الضبط، وفقا لما ورد في الماده (الحاديه عشره) من هذا النظام، وعلي جهه الضبط احاطه الوزاره بما انتهت اليه من اجراءات حيال كل قضيه علي حده. - صدر تعديل علي هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "1- مع مراعاه الاحكام الوارده في نظام الاجراءات الجزاييه، تتابع الوزاره قضايا الايذاء التي تحيلها الي جهه الضبط وفقا لما ورد في الماده (الحاديه عشره) من النظام، وعلي جهه الضبط احاطه الوزاره بما انتهت اليه من اجراءت حيال كل قضيه علي حده. وفي حال كان من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوق الاعاقه، فتستمر في متابعه القضيه الي حين الفصل فيها قضاء. 2- تتولي الوزاره -عند الحاجه- متابعه حالات الايذاء بعد الفصل فيها قضاء لمده لا تقل عن (6) اشهر". دون الاخلال باي عقوبه اشد مقرره شرعا او نظاما يعاقب بالسجن مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، وبغرامه لا تقل عن خمسه الاف ولا تزيد علي خمسين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا شكل جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من هذا النظام، وفي حال العود تضاعف العقوبه وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه. - صدر تعديل علي هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/72) وتاريخ 1443/8/6ه، لتكون بالنص الاتي: "1- مع مراعاه ماتقضي به الفقره (2) من هذه الماده، ودون اخلال باي عقوبه اشد مقرره شرعا او نظاما، يعاقب بالسجن مده لا تقل عن (شهر) ولا تزيد علي (سنه)، وبغرامه لا تقل عن (خمسه) الاف ريال ولا تزيد علي (خمسين) الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا جريمه من افعال الايذاء الوارده في الماده (الاولي) من النظام. وللمحكمه المختصه اصدار عقوبه بديله للعقوبات السالبه للحريه. 2- تكون عقوبه الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده السجن مده لا تقل علن (سنه) ولا تزيد علي (خمس) سنوات، وغرامه لا تقل عن (خمسين) الف ريال ولا تزيد علي (ثلاثماييه) الف ريال، في حاله اقترانها باي مما ياتي: ا- ان كان من تعرض للايذاء من الاشخاص ذوي الاعاقه، او احد الوالدين، او ممن تجاوز (الستين) عاما، او الحامل اذا نتج عن ذلك سقوط جنينها. ب- ان وقع الايذاء في مكان العمل، او الدراسه، او العباده. ج- ان وقع الايذاء ممن يناط بهم تطبيق احكام هذا النظام. د- ان وقع الايذاء مقرونا باستخدام احد الاسلحه. ه- ان تعددت افعال الايذاء في الواقعه. 3- تضاعف العقوبه الموقعه في حاله العود. 4- يعاقب كل من حرض غيره او اتفق معه او ساعده باي صوره من صور التحريض او الاتفاق او المساعده علي ارتكاب الجريمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، بالعقوبه المقرره للجريمه".