ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 29/ 4 /1437ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (46846) وتاريخ 21/ 9 /1436ه، ورقم (61242) وتاريخ 7/ 12 /1436ه، المشتمله علي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (43288) وتاريخ 3/ 8 /1435ه، حول تلقي الوزاره طلبات من بعض الجهات الحكوميه تتضمن رغبتها انشاء اماكن او اقسام حضانه لابناء الموظفات لديها في مقر اعمالهن، والمشتمله علي خطاب وزاره التعليم رقم (242176) وتاريخ 4/ 10 /1436ه، في شان طلب قصر مهمه افتتاح الحضانات ورياض الاطفال والترخيص لها علي وزاره التعليم بوصفها مرحله تعليميه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (8325) وتاريخ 6/ 8 /1400ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 16-17/ 9 /1389ه، ورقم (128) وتاريخ 11/ 6 /1407ه، ورقم (45) وتاريخ 27/ 2 /1432ه. وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (531) وتاريخ 29/ 8 /1436ه، ورقم (17) وتاريخ 6/ 1 /1437ه، ورقم (271) وتاريخ 20/ 3 /1437ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (779) وتاريخ 26/ 3 /1437ه. يقرر ما يلي: اولا: التاكيد علي اختصاص وزاره التعليم بكل ما يتعلق بشؤون رياض الاطفال في المملكه للفيه العمريه من ثلاث الي ست سنوات، ويشمل ذلك اصدار التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط ومتابعته والاشراف عليه وفقا لما تضعه الوزاره من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذيه في هذا المجال. ثانيا: تختص وزاره التعليم بكل ما يتعلق بشؤون حضانات الاطفال في المملكه للفيه العمريه من شهر الي ثلاث سنوات، ويشمل ذلك اصدار التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط ومتابعته والاشراف عليه وفقا لما تضعه الوزاره من ترتيبات وضوابط وقرارات تنفيذيه في هذا المجال، وذلك دون اخلال باختصاص وزاره العمل المقرر بموجب الماده (التاسعه والخمسين بعد المايه) من نظام العمل. وعلي وزاره التعليم التنسيق عند وضع تلك الترتيبات والضوابط– بحسب الاختصاص– مع كل من: "وزاره الداخليه ووزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه ووزاره العمل والجهات المعنيه الاخري". ثالثا: علي الجهات الحكوميه والخاصه التي تقدم خدمات في مجالي رياض الاطفال والحضانات دون موافقه وزاره التعليم مراجعه الوزاره لتصحيح اوضاعها– بشان الترخيص لها فقط– وفقا لما تتضمنه الترتيبات والضوابط والقرارات المشار اليها في البندين (اولا) و (وثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال المده التي تحددها الوزاره في هذا الشان. رابعا: التاكيد علي استمرار وزاره الشؤون الاجتماعيه في الترخيص لمراكز ضيافه الاطفال والاشراف عليها، وفق ما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (45) وتاريخ 27/ 2 /1432 ه. رييس مجلس الوزراء