tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية (1/987) في 18/8/1425هـ بمنح شاغلي الوظائف الصحية (غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية) العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات بدلاً مقداره عشرون بالمائة (20٪) مقابل أدائهم عمل إضافي لمدة خمس سنوات

ncar · regulation · processed · 6 chunks

date_gregorian=2004-10-14 date_hijri=1425-08-30 document_type=regulation entity=keyword:بدلات entity=keyword:بدل entity=keyword:عمل إضافي entity=keyword:خارج دوام entity=keyword:أوفر تايم entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:هيئة الهلال الأحمر السعودي entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:اللجنة الطبية الشرعية entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية (1/987) في 18/8/1425هـ بمنح شاغلي الوظائف الصحية (غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية) العاملون في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات بدلاً مقداره عشرون بالمائة (20٪) مقابل أدائهم عمل إضافي لمدة خمس سنوات. entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:اللجنة الطبية العسكرية العليا entity=agency:مدينة الملك فهد الطبية entity=agency:مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة entity=agency:مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية entity=agency:مدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية entity=agency:مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية entity=agency:المركز الوطني للطب البديل والتكميلي entity=agency:المركز السعودي لزراعة الأعضاء entity=agency:معاهد صحية entity=agency:مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث entity=agency:مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون entity=agency:مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام entity=agency:برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها entity=agency:برنامج مستشفى القوات المسلحة entity=agency:هيئة الصحة العامة entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=document_number:7/ب/44708 entity=document_number:م/48 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /987) وتاريخ 18/ 8 /1425ه
صاحب السمو الملكي رييس
ديوان رياسه مجلس الوزراء 

حفظه
الله 
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته... وبعد:
يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم
(القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (987 /425) وتاريخ 18/ 8 /1425ه
المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7/ب/44708) وتاريخ 30/ 8 /1425ه - وهو كما يلي:
القرار رقم (1 /987)
وتاريخ 18/ 8 /1425ه.
ان مجلس الخدمه المدنيه
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10/ 7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي طلب وزاره الصحه بخطابيها رقم
(8987/ 14983/ 1/ 29) وتاريخ 15/ 7 /1414ه، ورقم (8796/ 14103 / 1/ 29) وتاريخ 21/ 7 /1416ه
النظر في منح شاغلي الفيات الصحيه غير المشموله بلايحه الوظايف الصحيه ممن يعملون
في القطاع الصحي - بدلا نقديا مقداره (20%) من الراتب لقاء عملهم ساعات زايده عن
ساعات الدوام الرسمي في المراكز الصحيه والوحدات التي تعمل علي فترتين صباحيه
ومساييه.
وقد اكد معالي وزير
الصحه بخطابه رقم (56022/ 10481/ 1/ 29) وتاريخ 9/ 5 /1424ه رغبته بالاستمرار في بحث
الطلب ويامل معاليه اقرار البدل للفيات غير المشموله باللايحه الصحيه.
وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (37272)
وتاريخ 15/ 10 /1416ه، وعلي راي وزاره الماليه بخطابها رقم (18 /14624) وتاريخ
25/ 12 /1416ه، وعلي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (40159) وتاريخ 3/ 7 /1423ه
المرفق به محضر اللجنه المشكله من كل من وزارات (الخدمه المدنيه والماليه،
والصحه)، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1987) وتاريخ 14/3/1425ه المتضمن
نتيجه دراسه الموضوع بمشاركه وكيل وزاره الصحه للشؤون التنفيذيه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /816) وتاريخ
20/ 8 /1423ه ورقم (1 /832) وتاريخ 17/ 10 /1423ه، المتضمنين اضافه بعض المسميات
الوظيفيه الي لايحه الوظايف الصحيه، وعلي مذكره العرض رقم (3670) وتاريخ
17/ 5 /1425ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره
حول الموضوع وحرصا من المجلس علي تطوير العمل في المرافق الصحيه، وتحقيقا
للمساواه بين العاملين في ظروف واحده وساعات عمل متماثله
 -
يقرر ما يلي:
اولا:
 يمنح شاغلو
الوظايف الصحيه "غير المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه" العاملون في
المستشفيات والمراكز الصحيه والمختبرات بدلا مقداره عشرون بالمايه (20%) من اول
مربوط المرتبه التي يشغلها كل منهم مقابل ادايهم ساعات عمل اضافيه وذلك بالشروط
التاليه:
1-

ان
يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفه في تشكيلات المستشفي او المركز الصحي او المختبر
ويمارس عمل الوظيفه بصفه فعليه.
2-

ان
يؤدي عمله علي اساس (176) ساعه شهريا بما في ذلك ايام الخميس وحضوره ساعات مناوبه
مثله مثل الاطباء والفنيين المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه.
3-

ان
يكون العمل الذي سوف يؤديه مرتبطا بالفريق الطبي.
4-

ان
يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج اوقات الدوام
الرسمي وايام الخميس.
ثانيا:

تحدد مسميات الوظايف التي يصرف لشاغليها هذا البدل بالاتفاق بين (وزاره الخدمه
المدنيه) و(وزاره الماليه) و(الجهه المختصه).
ثالثا:

يطبق هذا القرار لمده خمس سنوات من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء
تقوم وزاره الصحه قبل نهايتها برفع تقرير لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيقه
والتوصيه باستمرار العمل به او تعديله او الغايه.
وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا
القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي
القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.
وتفضلوا سموكم بقبول
خالص تحياتي واحترامي....

 وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه
 محمد
بن علي الفايز