ncar · regulation · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /987) وتاريخ 18/ 8 /1425ه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (987 /425) وتاريخ 18/ 8 /1425ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (7/ب/44708) وتاريخ 30/ 8 /1425ه - وهو كما يلي: القرار رقم (1 /987) وتاريخ 18/ 8 /1425ه. ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي طلب وزاره الصحه بخطابيها رقم (8987/ 14983/ 1/ 29) وتاريخ 15/ 7 /1414ه، ورقم (8796/ 14103 / 1/ 29) وتاريخ 21/ 7 /1416ه النظر في منح شاغلي الفيات الصحيه غير المشموله بلايحه الوظايف الصحيه ممن يعملون في القطاع الصحي - بدلا نقديا مقداره (20%) من الراتب لقاء عملهم ساعات زايده عن ساعات الدوام الرسمي في المراكز الصحيه والوحدات التي تعمل علي فترتين صباحيه ومساييه. وقد اكد معالي وزير الصحه بخطابه رقم (56022/ 10481/ 1/ 29) وتاريخ 9/ 5 /1424ه رغبته بالاستمرار في بحث الطلب ويامل معاليه اقرار البدل للفيات غير المشموله باللايحه الصحيه. وبعد الاطلاع علي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (37272) وتاريخ 15/ 10 /1416ه، وعلي راي وزاره الماليه بخطابها رقم (18 /14624) وتاريخ 25/ 12 /1416ه، وعلي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (40159) وتاريخ 3/ 7 /1423ه المرفق به محضر اللجنه المشكله من كل من وزارات (الخدمه المدنيه والماليه، والصحه)، وعلي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (1987) وتاريخ 14/3/1425ه المتضمن نتيجه دراسه الموضوع بمشاركه وكيل وزاره الصحه للشؤون التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /816) وتاريخ 20/ 8 /1423ه ورقم (1 /832) وتاريخ 17/ 10 /1423ه، المتضمنين اضافه بعض المسميات الوظيفيه الي لايحه الوظايف الصحيه، وعلي مذكره العرض رقم (3670) وتاريخ 17/ 5 /1425ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره حول الموضوع وحرصا من المجلس علي تطوير العمل في المرافق الصحيه، وتحقيقا للمساواه بين العاملين في ظروف واحده وساعات عمل متماثله - يقرر ما يلي: اولا: يمنح شاغلو الوظايف الصحيه "غير المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه" العاملون في المستشفيات والمراكز الصحيه والمختبرات بدلا مقداره عشرون بالمايه (20%) من اول مربوط المرتبه التي يشغلها كل منهم مقابل ادايهم ساعات عمل اضافيه وذلك بالشروط التاليه: 1- ان يكون من يصرف له البدل يشغل وظيفه في تشكيلات المستشفي او المركز الصحي او المختبر ويمارس عمل الوظيفه بصفه فعليه. 2- ان يؤدي عمله علي اساس (176) ساعه شهريا بما في ذلك ايام الخميس وحضوره ساعات مناوبه مثله مثل الاطباء والفنيين المشمولين بلايحه الوظايف الصحيه. 3- ان يكون العمل الذي سوف يؤديه مرتبطا بالفريق الطبي. 4- ان يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وايام الخميس. ثانيا: تحدد مسميات الوظايف التي يصرف لشاغليها هذا البدل بالاتفاق بين (وزاره الخدمه المدنيه) و(وزاره الماليه) و(الجهه المختصه). ثالثا: يطبق هذا القرار لمده خمس سنوات من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رياسه مجلس الوزراء تقوم وزاره الصحه قبل نهايتها برفع تقرير لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيقه والتوصيه باستمرار العمل به او تعديله او الغايه. وترجو الامانه العامه تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي.... وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز