tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1282 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۲۸۲) الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١٢١٩/ض) لعام ١٤٣٢ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/٢٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٢) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والداخل (المصلحه) علي
المكلف للعام ٢٠٠٥م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ه كل من: ......... كما مثل
المكلف.
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٢) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم
(٢/٩٦) وتاريخ ١٤٣٢/١/٢ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٩١٥) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢ه، كما قدم مستندا
يفيد بسداده المستحق عليه البالغ (١٠٦,٠٨٠) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستيناف
المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه مستوفيا الشروط المنصوص
عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
بند الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه بعدم قبول اعتراض الشركه من الناحيه الشكليه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت وجهه نظر المصلحه في رفض اعتراض الشركه من الناحيه
الشكليه لعدم سداد غرامه التاخير المستحقه علي فرق ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع كامله استنادا للماده (٦٦ /ب) من
نظام ضريبيه الدخل والتي تنص علي لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء
الفتره المحدده للاعتراض الخ...) والماده (٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه التي تنص علي لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما
لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها الخ...).
واضاف المكلف ان المواد المشار اليها اعلاه لم تنص علي ان عدم سداد الغرامه يترتب عليه عدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه
وقد قامت الشركه بسداد كامل الضريبه علي البنود غير المعترض عليها وكامل ضريبه الاستقطاع والغرامات المستحقه باجمالي بلغ
(۱۲۸,۰۹٦) ريالا، كما تم احتساب الغرامه بخطا غير مقصود بواقع 1% عن كل شهر تاخير في السداد لضريبه الدخل و ضريبه الاستقطاع
بدلا من 1% عن كل ثلاثين يوما، ونتج عن ذلك فرق في الغرامه المستحقه علي الضريبه مقداره (10٧) ريالا وفرق في الغرامه

٣/١

المستحقه علي ضريبه الاستقطاع مقداره ( ٢٨٢) ريالا, ولم ترفض الشركه سداد الغرامه حيث قامت بسدادها حسب فهمها للنظام
مما يؤكد حسن النيه, ولا يعقل ان تقوم الشركه بسداد مبلغ (١٢٨,٠٩٦) ريالا وتمتنع عن سداد مبلغ (۹۳۹) ريالا عن قصد معرضه
نفسها لفقدان الاعتراض من الناحيه الشكليه, وان رفض الاعتراض من الناحيه الشكليه نتيجه لعدم سداد فرق غير جوهري فيه كثير
من الاجحاف ولا يتماشي مع مقاصد وجوهر نظام ضريبيه الدخل الذي منح المكلف حق قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه في حاله
السداد, وحيث تم سداد الغرامه المستحقه من وجهه نظر المكلف, لذا يطلب قبول اعتراضه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه.
وبعد اطلاع ممثلي المصلحه علي وجهه نظر المكلف قدموا مذكره بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ه ورد فيها ان المكلف لم يعترض علي غرامات
التاخير في الاعتراض المرفوع للجنه الابتداييه وبالتالي فهو موافق عليها, اما ما ورد في وجهه نظر المكلف من ان الماده (٦٦/ب)
من نظام ضريبيه الدخل والماده (٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لم تنص علي ان عدم سداد الغرامه يترتب عليه عدم قبول الاعتراض
من الناحيه الشكليه, فيرد عليه بان هذه المواد اشارت الي وجوب سداد المستحق عن البنود غير المعترض عليها والمستحق يشمل
الضريبه والغرامه، كما ان نظام ضريبيه الدخل ولايحته التنفيذيه لم تستثن اي حاله من تطبيق النظام سواء كان هناك خطا غير
مقصود في احتساب المستحق او كان المبلغ المستحق غير جوهري وبالتالي تري المصلحه رفض اعتراض المكلف من الناحيه
الشكليه.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه بحجه ان الماده (٦٦/ب) من نظام
ضريبيه الدخل والماده (٣/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لم تنص علي ان عدم سداد غرامه التاخير يترتب عليه عدم قبول الاعتراض
من الناحيه الشكليه, كما تم احتساب الغرامه بخطا غير مقصود حسب فهمه للنظام بواقع 1% عن كل شهر تاخير بدلا من 1%
عن كل ثلاثين يوما ونتج عن ذلك فرق غير جوهري في الغرامه المستحقه مقداره (۹۳۹) ريالا, في حين تري المصلحه عدم
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه بحجه ان الماده (٦٦ /ب) من نظام ضريبيه الدخل والماده (٣/٦٠) من اللايحه
التنفيذيه اشارت الي وجوب سداد المستحق عن البنود غير المعترض عليها والمستحق يشمل الضريبه والغرامه و لم تستثن
هذه المواد اي حاله من تطبيق النظام سواء كان هناك خطا غير مقصود في احتساب المستحق او كان المبلغ المستحق غير
جوهري.

وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه اتضح ان الفقره (ب) من الماده (11) من نظام
ضريبيه الدخل تنص علي (لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفتره المحدده
للاعتراض, او ما لم يحصل علي الموافقه علي تقسيط الضريبه بمقتضي الماده الحاديه والسبعين من هذا النظام), كما ان الفقره (۳)
من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه تنص علي ( لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع
البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقساط ، علي ان يتم
السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض)، وباطلاع اللجنه علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٥م الصادر
بموجب خطاب المصلحه رقم ( ١٢/١٢١٠) وتاريخ ١٤٣٠/٣/٥ه اتضح ان الخطاب ينص علي يستحق بموجبه فرق ضريبه مقداره
(١٣١,٤٦٣) ريالا وغرامه تاخير سداد بواقع (۱) عن كل (۳۰) يوم تاخير علي فروق الضريبه وتحسب من تاريخ الموعد النظامي
للاقرار حتي تاريخ سدادها, كما يستحق ضريبه استقطاع قدرها ( ٢٧,٨٦٢) ريالا وغرامه تاخير سداد بواقع (1) عن كل (٣٠) يوم
تاخير وتحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ سدادها ( وباطلاع اللجنه علي خطاب الاعتراض المقيد لدي المصلحه بتاريخ
١٤٣٠/٥/٤ه اتضح ان المكلف حصر اعتراضه في بندي مصاريف الضيافه وفرق الايرادات ولم يعترض علي غرامه التاخير، وبما ان
احتساب المصلحه لغرامه التاخير بموجب مذكره الاعتراض المرفوعه للجنه الابتداييه برقم (٤/٣١٩٦/١٧) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٩ه
٣/٢

اظهر فروقات غرامه تاخير لم يسددها المكلف تبلغ (۹۳۹) ريالا, وحيث ان المكلف لم يسدد كامل الفروقات المستحقه علي
البنود غير المعترض عليها ومن ضمنها الغرامه, لذا فان اللجنه تري تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه ان المكلف لم
يلتزم بسداد كامل المستحق عليه, وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه
وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (٢٢) لعام ١٤٣١ه
من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع:

رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه لعام ٢٠٠٥م من الناحيه الشكليه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...

٣/٣