tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4466 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-11 date_hijri=1439-10-13 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:23d5450b-e45b-4f3e-b9eb-f69c55230b89 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4466 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
في يوم الثلاثاء 28 / 05 / 1442ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المحال للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعي/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)- بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 13 / 10 / 1439ه - بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها بان المدعي عليها تعاقدت مع موكله بصفته محام وصاحب مكتب (...) محامون ومستشارون بموجب العقد المبرم برقم 417/ 9/ 17 وتاريخ 28 / 12 / 1438ه وسبق ان اصدرت له الوكاله رقم (...) وتاريخ 26 / 8 / 1438ه علي ان يقوم باقامه الدعوي ضد مؤسسه (...) للانشاء والتعمير عن طريق اللجوء للتحكيم والمتابعه والترافع والتدافع فيها وحيث انهي موكله معظم العمل المكلف به ابتداء بالتنسيق للتحكيم مع خصم المدعي عليها وعمل الاجراءات اللازمه ثم اختيار المحكم الخاص بالمدعيه في تلك الدعوي ثم التفاوض علي الاتعاب مع جميع الاطراف بتوجيه من المدعي عليها وقام بتحرير الدعوي وتقديم المذكره الاولي لاعضاء هييه التحكيم ثم قام بكتابه الرد الاول علي مذكره الطرف الثاني والمكون من اثني عشره صفحه وحضر عده جلسات مداوله بين الطرفين وهييه التحكيم وبذلك يكون قد اكتملت اهم الاعمال في هذه الدعوي الا ان المدعي تفاجا بان المدعي عليها قامت بفسخ الوكالات بتاريخ 28 / 9 / 1439ه ومخاطبته بالغاء التعاقد بدون سبب مشروع بموجب الخطاب المؤرخ في 7 / 10 / 1439ه طمعا في التنصل واسقاط اتعاب موكله وحيث انه بفسخ الوكاله تصبح جميع اتعاب المحاماه حاله ومستحقه بما فيها مؤخرات العقد حسب الماده خامسا من العقد وحيث نص العقد علي ان قيمته عباره عن المقدم مبلغ 50.000 ريال والمؤخر نسبه قدرها 10% عشره بالمايه من اجمالي المبالغ التي يحكم بها للطرف الثاني وحيث لم تسدد المدعي عليها ما بذمتها من مبالغ يطلب في ختام صحيفه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه مقدم العقد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال والحكم باستحقاق موكله نسبه قدرها 10% من اجمالي المبالغ التي يحكم بها للطرف الثاني في القضيه المقامه لدي هييه التحكيم، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (1,240,841,4) مليون وميتان واربعون الفا وثمانمايه وواحد واربعون ريالا واربعون هلله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه مشافهه فطلبت منه الدايره تقديم جوابه في خانه تبادل المذكرات خلال اسبوعين فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رده علي وكيل المدعي عليها في خانه تبادل المذكرات قبل الجلسه القادمه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت انه من حيث الشكل فان موكلته تدفع بعدم الاختصاص الولايي وانها من اختصاص هييه التحكيم بالغرفه التجاريه كما ان موكلته تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث ان عقد الاتعاب نشا بين المدعي عليها ومكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه وهو كيان اعتباري قايم وهذه الدعوي رفعت باسم (...) بصفته الشخصيه كما اشار الي دفع موكلته موضوعيا ولعدم الحاجه لايراده فان الدايره تكتفي بالدفع الشكلي وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله اتعاب ترافع موكله عن المدعي عليها في قضيه امام هييه التحكم بالغرفه التجاريه بجده، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، ولما كان بحث الاختصاص متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، واستنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 05 / 1433ه التي جعلت نظر قضايا التحكيم للمحكمه المختصه وهي محكمه الاستيناف وحيث ان الماده الاولي من ذات النظام عرفت المحكمه المختصه بانها المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها وبالنظر الي هذه القضيه فان حقيقتها مطالبه المدعي باتعابه في قضيه متفرعه عن تحكيم وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي ويكون الاختصاص معقودا لمحكمه الاستيناف.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.