tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430715929 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:e4505748-063b-4a2c-a0c4-af569cec5ebb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يوجه النزاع فيها ضد المدعي عليه، وقد باشرت الدايره نظر القضيه وفق الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا وبسؤال الحاضر عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه وخلاصتها: ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه ان تبيع وتورد لمؤسسه المدعي عليه بضايع عباره عن ادوات منزليه وكهرباييه من انتاج المدعيه شركه (...) للتجاره، وقد ترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليه ثمن تلك البضاعه بمبلغ قدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله ؛ اذ لم يسدد ثمنها حتي الان، وطلب الزامه بالثمن مضافا له اتعاب ومصاريف التقاضي، وحصر بيناته في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه مع المصادقه عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها اضافه الي مصادقه المدعي عليه علي كشف حساب صادر من المدعيه بذات مبلغ المطالبه وعليه عباره (الرصيد مطابق) وختم المؤسسه المدعي علي مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالاضافه الي السجل التجاري لمنشاه المدعي عليه وهويته الوطنيه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه واكد الحاضر انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله تمثل قيمه ادوات منزليه وكهرباييه من انتاج المدعيه باعتها عليه ووردتها لمؤسسته، اضافه الي الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين فان نظره داخل في ولايه القضاء التجاري استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا، وحيث نصت الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي قررت معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تتمثل في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه مع المصادقه عليه من الغرفه التجاريه بابها اضافه الي مصادقه المدعي عليه علي كشف حساب صادر من المدعيه بذات مبلغ المطالبه وعليه عباره (الرصيد مطابق) وختم المؤسسه المدعي علي مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالاضافه الي السجل التجاري لمنشاه المدعي عليه وهويته الوطنيه، وبناء عليه، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه؛ لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه؛ لما كان لذكرها والارشاد الي حفظ الحقوق بها فايده، ولمفهوم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (الكتاب كالخطاب)، وبناء علي ما نصت عليه الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المصادقه بالكتابه من المدعي عليه باستحقاق المدعيه لما تطلبه في هذه الدعوي كاف في قيام دليل الكتابه حجه عليه، اضافه الي كون المصادقه في حقيقتها اقرار بالمكتوب، وحيث ان الادله المقدمه من المدعيه علي استحقاقها لمبلغ المطالبه ظاهره الثبوت ؛ الا ان المدعي عليه لم يسدد المطلوب منه، وبناء علي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان نصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه وتقريرات فقهاء الحنابله وغيرهم قد تظافرت علي تحميل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومه، منها عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابله رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقح المرداوي في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله – ايضا)، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي وقدرها (١١.٩١٢) احد عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا، مستحق لها ولا يخرج عن الغرم المعتاد؛ باعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، وفيه القيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا علي نحو تقدر فيه الدايره ان الامتناع عنه من المدعي عليه يدخل في باب المماطله في اداء الحق رغم ظهور موجبه، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق والسداد وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه الدعوي تضمنت ما نصه (ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليه ان تبيع وتورد لمؤسسه المدعي عليه بضايع عباره عن ادوات منزليه وكهرباييه من انتاج المدعيه شركه (...) للتجاره، وقد ترتب علي ذلك في ذمه المدعي عليه ثمن تلك البضاعه بمبلغ قدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله ؛ اذ لم يسدد ثمنها حتي الان، وطلب الزامه بالثمن مضافا له اتعاب ومصاريف التقاضي، وحصر بيناته في اتفاقيه فتح الحساب المبرمه مع المدعي عليه ممثلا في مؤسسته وعليها ختم المؤسسه وتوقيع المدعي عليه مع المصادقه عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بابها اضافه الي مصادقه المدعي عليه علي كشف حساب صادر من المدعيه بذات مبلغ المطالبه وعليه عباره (الرصيد مطابق) وختم المؤسسه المدعي علي مالكها وتوقيعه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م،بالاضافه الي السجل التجاري لمنشاه المدعي عليه وهويته الوطنيه) واختتم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي باولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا عن اتعاب المحاماه فاعترض عليه وكيل المدعي عليه وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب ١- قبول الاعتراض شكلا. ٢- نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (٤٤٣٠٢٥٢٨٢٩) وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه ٣- الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم الصفه وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٤٤٣ه، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن تاريخ التعاقد فافاد ان فتح الحساب كان بناء علي كونها مؤسسه كما هو مبين باتفاقيه فتح حساب المرفقه هكذا افاد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤ه والحكم رقم (٤٤٣٠٢٥٢٨٢٩) والمؤرخ بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم باولا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٩.١٢٤.٢٣) ميه وتسعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وثلاث وعشرون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١.٩١٢) احدي عشر الفا وتسع ميه واثنا عشر ريالا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.