tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 254

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (254-2020-VJ) |
في الدعوي رقم: (7712-2019-V) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - حد التسجيل الالزامي - الغاء
الغرامه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه
والسلامه، وان قرارها جاء موافقا للنظام واللايحه - دلت النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم الخاضع للضريبه الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل
الالزامي بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في المده النظاميه - ثبت للدايره
ان المدعيه لم تصل لحد التسجيل الالزامي مؤدي ذلك : قبول اعتراض المدعيه والغاء
الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
 رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
- الماده (١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
 بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-7712) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك
المؤسسه المدعيه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب
بالغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفوع
الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات
العكس. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي (٣٧٥,٠٠٠) ريال
سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته
السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول
من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه
٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». ٣- نصت الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في
نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات
المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي
المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين
(۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- فيما يتعلق
بالعقد المبرم مع بلديه محافظه الطوال، نفيد اللجنه الموقره بان المدعيه تقدمت
بطلب مراجعه علي الغرامه في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٥م، وطلب منها تزويد الهييه بالعقد
المبرم مع البلديه وجميع المستندات المتعلقه به؛ وذلك للتاكد من صحه ادعاء
المدعيه ( مرفق (١)، الا ان المدعيه لم تزود الهييه الا بالخطاب رقم (...)، والخطاب رقم
(...)، وهذان الخطابان ليسا دليلا قاطعا علي حقيقه الغاء العقد وعليه، ولعدم وجود
ما يثبت صحه الادعاء، يكون قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل صحيحه نظاما،
وفق ما جاء في الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه
يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اجابت: «نتقدم لكم نحن مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) الرقم المميز (...)،
بتظلمنا هذا، وافيدكم انه قد فرض علي مؤسسه (...) غرامه قدرها ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛
لعدم التسجيل بالقيمه المضافه والتي هي لتنفيذ مشروعين حكوميين كما يلي : ١ -
انشاء مبان بلديه ومرافق عامه، ٢- انشاء اسواق ومسلخ . وافيدكم ان المشاريع
المزمع انشاؤها كانت في محافظه الطوال علي الشريط الحدودي، وكما هو موضح
تاريخ استلام المشروع قبل فرض الضرايب، ومده التنفيذ عام واحد فقط، وكون الحرب
قد قامت بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٠٦ه فقد تم ايقاف المشاريع في هذه المحافظه لمده
اربع سنوات، وايضا كون المشروع صغريا لا يوجد به اي مبلغ، فقد تقرر لنا بالاتفاق مع
امانه جازان ايقاف المشروعات لاسباب عديده؛ لكون انه مضي علي المشروع فتره من
الزمن، وكون الاسعار قد اختلفت عن ذي قبل، وكونكم فرضتم غرامه التاخر في
التسجيل في القيمه المضافه علي مؤسستنا لانفاذ المشروعات، فاننا نعلمكم بانه
قد فسخ العقد المبرم مع امانه جازان، مع تنازلنا الكامل عن جميع الكميات التي قد
تم عملها بالمشروع، وانسحابنا الكامل من تنفيذ المشروعات في هذه المحافظه،
ومرفق لكم ما يلزم تقديمه، ونامل منكم بعد الاطلاع والاحاطه الغاء الغرامه التي تم
فرضها علي مؤسستنا شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم والله يحفظكم».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه مساء، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) وكاله عن
المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن
دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك
بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره
الرد. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه والاستماع لاقوال
طرفي الدعوي، وحيث ثبت للدايره بان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ان توريدات
المدعيه بلغت حد التسجيل الالزامي للفتره الضريبيه محل الدعوي.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الشكل وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٤م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۱۰م وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع تبين ان المدعيه قدمت خطابين من بلديه محافظه الطوال يفيدان بفسخ العقدين المبرمين مع الاخيره برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٣م وبرقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٤/٣م، وذلك بناء علي الخطاب الموجه من المدعيه للبلديه بطلب الفسخ وذلك لعدم قدره المدعيه علي التنفيذ لكون ان العقدين المحررين مضي عليهما اكثر من اربع سنوات منذ عام ١٤٣٥ ه / ١٤٣٦ه. ولعدم قدره المدعيه علي تنفيذهما بسبب الظروف القاهره المتمثله في الظروف الامنيه والعسكريه في المنطقه، ولم يترتب عليه اي مبالغ مستحقه للمدعيه، وحيث لم يثبت للدايره توافر ايرادات تبلغ معها المدعيه حد التسجيل الالزامي توجب عليها التسجيل حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (الثالثه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». مما تري معه الدايره الغاء قرار المدعي عليها.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : الناحيه الشكليه:
قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:

* قبول اعتراض مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال والغاء قرار المدعي عليها.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.