tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530773116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-02-14 date_hijri=1445-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8d0d0763-5f5e-4bf2-add8-17f8fff2bc04 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٨٨٤١٨١لعام١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للصناعات الكهرباييه
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١/ ٨/ ١٤٤٥ه، المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بنظام ابشر بتبليغ رقم (٩٧٢٠٣١٠٩)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه: (انه بموجب عقد اتفاق تنفيذ اعمال لمشروع (...) (...) المؤرخ ٥/١١/٢٠١٦ وقيمته الاجماليه: (٢٠٦,٥٠٠) ميتان وسته الاف وخمسمايه ريال، موضوعه التزام المدعي توريد اللوحات الكهرباييه (مرفق) الذي قام بتنفيذ التزاماته العقديه بشكل تام مع المدعي عليه، وقد سدد المدعي عليه للمدعي مبلغ: (١٤٠٠٠٠) مايه واربعون الف ريال من قيمه العقد دفعه واحده، وبقي بذمته مبلغ: (٦٦,٥٠٠) ست وستون الفا وخمسمايه ريال، قام المدعي عليه بتزويد المدعي بشيك رقم: (...) وتاريخ: ٧/ ٢/ ٢٠١٧م، حرر بمدينه (...) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ: (٦٦,٥٠٠) ريال (مرفق) المتبقي بذمته ولدي عرض الشيك علي البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقه اعتراض (مرفق)، ولم يستلم المدعي بقيه قيمه العقد حتي تاريخه. كما قام المدعي عليه بالموافقه علي حواله الحق لمبلغ: (١١٠,٦٩٩) ريال مستحق لشركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مشغوله ذمته به تجاه تلك الشركه بموجب خطاب صادر عن المدعي تاريخه: ٣١/ ٥/ ٢٠١٧م، موجه الي المدعي عليه يشعره بطلب موافقته علي حواله الدين، والذي وافق المدعي عليه بكتابه عباره لا مانع لدينا بتحويل الرصيد المذكور الي شركه (...) لصناعه اللوحات الكهرباييه وتم نقله بحساباتنا الي (...)، وهذا اقرار منا بذلك عن تحويل المبلغ المذكور بتوقيع المدير المالي وختم المدعي عليه بتاريخ: ١٦/ ٧/ ٢٠١٧م، اي بعد نحو شهر ونصف من تاريخ تحرير الخطاب وردت العباره علي متن الخطاب نفسه سدد منها مبلغ: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علي دفعتين؛ احداها: (١٣,٠٠٠) ريال، والثانيه: (٧٠٠٠) ريال بموجب (مرفق) وبقي بذمته من مبلغ حواله الحق مبلغ: (٩٠,٦٩٩) ريال، ورغم الانتظار واخطار المدعي عليه (مرفق) بالسداد الا انه لم يسدد اي دفعه من اي من المبلغ المتاخر بذمته حتي تاريخه، عليه جينا بدعوانا هذه طالبين الزام المدعي عليه سداد المبالغ المتاخره بذمته وهي: (٦٦٥٠٠) +(٩٠,٦٩٩) = (١٥٧,١٩٩) ريال، ونطلب ما يلي:
١- الزام المدعي عليه سداد مبلغ: (١٥٧,١٩٩) ريال، للمدعي المتاخره بذمته لتاريخه.
٢ الزام المدعي عليه تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به جراء تاخيره بتبريه ذمته مبلغ: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، حيث تكبد المدعي السداد للزكاه والدخل عن هذا المبلغ لاكثر من مره.
٣ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه مبلغ: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تكبدها المدعي لاجل دعواه هذه ٤ الزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف القضاييه)، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته تحصر دعواها في العقد المؤرخ في ٥/ ١١/ ٢٠١٦م وبينه موكلته الشيك رقم: (...) بتاريخ: ٧/ ٢/ ٢٠١٧م، المحرر بمدينه (...) والمسحوب علي مصرف (...) والمتضمن مبلغ: (٦٦،٥٠٠) ريال، وقرر انه عند تقديم الشيك علي البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقه اعتراض وارفق نسخه منها، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل الحصر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، واما عن الموضوع: فان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (٦٦،٥٠٠) سته وستون الفا وخمسمايه ريال، يمثل المتبقي من قيمه لوحات كهرباييه وردتها موكلته للمدعي عليها، بالاضافه الي الزامه بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه بينها والمدعي عليها مستند عنوان بعقد اتفاق تنفيذ اعمال ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، كما قدمت لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه شيكا صادرا من مصرف (...) برقم: (٩٣٥٠) وتاريخ:
٧/ ٢/ ٢٠١٧م، بذات مبلغ المطالبه، وهذا دليل كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) والشيك لا شك انه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، كما ان المدعي وكاله قرر انه عند تقديم الشيك علي البنك امتنع عن صرفه وحرر ورقه اعتراض، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها وعدم قيامها بسداده، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، واما عن الطلب الثاني للمدعيه وهو الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، فان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطالبتها في ما زاد عن ذلك، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه الجلسه وتخلفت عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للصناعات الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦،٥٠٠) سته وستون الفا وخمسمايه ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) للصناعات الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. اتعاب تقاضي والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.