moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570469063 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله الموضحه بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 30/4/1445ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر بانه يوجد لديه لايحه دعوي محرره وتم ارفاقها عبر برنامج التيمز تضمنت (من الناحيه الشكليه الاختصاص: نصت الماده السادسه عشر في نظام المحاكم التجاريه علي ان تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ونصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه علي ان ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، و فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه... و عليه يقع الاختصاص في نظر الدعوي لدي المحاكم التجاريه في مدينه مكه المكرمه، و ذلك وفقا لمكان اقامه المدعي عليها. من الناحيه الموضوعيه: اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بناء علي طلب من المدعي عليها علي شراء سيارتان مقاس 10 م نوع (...) موديل 2013 بمبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال، وكان الاتفاق بين الطرفين علي ان تدفع قيمه السيارات علي دفعتين، الدفعه الاولي بتاريخ 7/6/2023 م وقدرها (45,000) خمسه واربعون الف ريال، والدفعه الثانيه بمبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وتدفع بتاريخ 8/6/2023م حيث ان المدعي عليها لم تحول قيمه الدفعه الثانيه كامله وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره (9,000) تسعه الاف ريال، الا وانه وبمطالبه موكلتي للمدعي عليها بما تبقي من مستحقاتها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي بذمتها دون مبرر شرعي او نظامي، وظلت حابسه لاموال المدعيه ومانعتها من الاستفاده منها، ومما لا يخفي علي فضيلتكم امر الشارع بالوفاء بالعقود والتزام العهود بغيه حفظ حقوق الناس في معاملاتهم، ومن ذلك قوله تعالي يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر و لا ضرار) الجات المدعي عليها المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها و دفع اتعاب المحاماه بقيمه (3,000) ثلاثه الاف ريال، وتحميل المدعي عليها جميع التكاليف القضاييه، وذلك وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وللماده 164 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه و التي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه و المعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي المترتبه بذمتها بمبلغ (9,000) تسعه الاف ريال، الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ و قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، تحميل المدعي عليها جميع التكاليف القضاييه المتعلقه بهذه الدعوي) وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بانه قدم بتاريخ هذا اليوم مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي تضمنت (اما عن الاتفاق علي (90,000) تسعون الف ريال، قيمه سيارتين ونوعها وموديلها فصحيح، وحين استكمال اجراءات النقل وجدنا رسوم متاخره حكوميه علي المركبتين تم سدادها لصالح المدعيه بموجب الايصالات البنكيه بمبلغ (7,800) سبعه الاف وثمانمايه ريال، لسيارتين بالاضافه الي (1,400) الف واربعمايه ريال رسوم تعقيب ولم يتبقي بذمه موكلتي للمدعيه اي مبلغ.) وبطلب جواب المدعي وكاله قدم عبر برنامج التيمز رده علي مذكره وكيل المدعي عليها ونصها (المدعي عليها اطلعت علي السيارات واستلمت استماراتها قبل اتمام الاتفاق علي المبلغ، ولم يكن هناك اتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي الرسوم، والعاده عند عرف معارض السيارات ان المشتري يتحمل كافه رسوم التجديد من رخصه سير وتامين..الخ ولكن موكلتي تفاجات بخصم مبلغ المطالبه - بدون تعميد من موكلي وبغير وجه حق - من الدفعه الثانيه بعد ما تم نقل ملكيه السيارات لصالح المدعي عليها) ثم عقب وكيل المدعي عليها علي مذكره وكيل المدعيه (اما عن معاينه السيارات فنعم صحيح واما استلام استماراتها قبل اتمام الاتفاق فغير صحيح واما عن العرف والعاده فلا تدخل في الرسوم الحكوميه حيث انها مستحقه الدفع علي المالك السابق لوقت ماضي كما يظهر في الايصالات البنكيه.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وتم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 15/5/1445ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الايصالات البنكيه المرفقه من وكيل المدعي عليها وتبين ان السداد لصالح (شركه (...) المحدوده) وبسؤال وكيل المدعيه عن المالك للسيارتين محل الدعوي؟ فذكر بان المدعيه (شركه(...)) هي المالكه للسيارتين بموجب الاستماره، فطلبت منه الدايره ارفاق استماره السيارتين خلال ثلاثه ايام، كما عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فطلبا مهله لذلك، وفي جلسه 7/6/1445ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 26/10/1445ه المخول له فيها حق الاقرار والانكار والصلح والتنازل ؛ كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ 8/11/1449ه وقرر وكيل المدعيه وصول مبلغ (4,500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، الي حساب موكلته المدعيه من حساب المدعي عليها وطلب اثبات تنازل المدعيه عن المتبقي من مبلغ المطالبه وبناء ذلك قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فانه لما قرر وكيل المدعيه في مجلس القضاء ترك الخصومه وتنازل موكلته عن القضيه، وطلب اثبات ذلك، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها؛ بناء علي الماده الثانيه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه، واللتان نصتا علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا، في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. وفي اللايحه 92/1 ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به، بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعيه عن دعواها في هذه القضيه، ولم يرد ما يفيد ممانعه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي ذات الرقم (4570469063)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.