moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 155 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/02ه وبمقر المحكمه العامه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
وبحضور(.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليه/ (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فقرر: بانه سلم المدعي عليه بتاريخ 6 ذي القعده 1437، مبلغا قدره خمسه واربعون الف ريال؛ لاستثماره له لمده سنه، ولم يستلم منه اي مبلغ حتي الان، وطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره تضمنت بان موكله سلم المبلغ المستلم من المدعي لشخص اسمه (...)، وقد اقام دعوي ضد (...) في المحكمه العامه بمحافظه الطايف، ولا تزال الدعوي منظوره هناك، وبسؤال المدعي عن ذلك؟ ذكر بانه لم يتعامل مع (...) وانما تعامل مع المدعي عليه، وهو الذي استلم منه المبلغ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، فتفهم ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه وقرر بانه استلم المبلغ من المدعي، وسلمه ل(...) لاستثماره، وذكر بان المدعي علي علم بذلك، وقد اقر به في الجلسه المقامه ضد (...) بالمحكمه العامه بالطايف، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 23 جمادي الاولي 1440 نص علي: (الزام (...) بسداد مبلغ قدره ميه وخمسه الاف ريال (...) )، وبعرض ذلك علي المدعي قرر بانه سلم المبلغ للمدعي عليه، وافاده في وقتها بانه يعرف (...)، وقد تكفل بالمبلغ في مواجهه (...)، وذكر بانه لم يعرف (...) الا بعد اربعه اشهر، فيما قرر المدعي عليه بان المدعي علم بتشغيل المبلغ لدي (...)، وقد تم ادخاله في مجموعه (واتساب) تتعلق بهذا الشان، وقد وكل المدعي محامي اسمه (...)؛ لاقامه دعوي علي (...) في محكمه الطايف، فيما قرر المدعي صحه ذلك، وذكر بانه الغي وكالته (...) بتاريخ 15 صفر 1440، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن دعواه التي بالطايف؟ فاجاب بانه هو من استلم المبلغ من المدعي وسلمه ل(...) ولذلك حلفه القاضي بالطايف، وقد صدر الحكم لصالحه في مواجهه (...)، بان يدفع له مبلغا قدره ميه وخمسه الاف ريال، واكتفي بذلك، فيما قرر المدعي التاكيد علي طلبه بالزام المدعي عليه بتسليمه راس المال البالغ قدره خمسه واربعون الف ريال، واكتفي بذلك، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لاعمال الدواير التجاريه في المحاكم العامه، كما ان المحكمه العامه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره خمسه واربعون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه بانه لم يشغل المال بنفسه وانما سلمه لشخص اسمه (...)؛ لاستثماره، وقد صدر له حكم في مواجهه (...)، بان يدفع له مبلغا قدره ميه وخمسه الاف ريال، منها مبلغ قدره خمسه واربعون الف ريال تخص المدعي، وحيث اقر المدعي بان المدعي عليه افاده بانه يعرف (...)، كما اقر بعلمه بتشغيل المبلغ لديه، كما ثبت بانه وكل من يرفع دعوي علي (...) في المحكمه العامه بالطايف، ولما كان الاقرار معتبر شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي-صلي الله عليه وسلم- }واغد يا انيس الي امراه هذا، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري)، قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، كما افهمت الدايره المدعي بان له رفع دعوي علي المدعي عليه (...) في حال امتناعه عن تسليم المدعي نصيبه من المبلغ المحكوم به في مواجهه (...)، وذلك بعد تنفيذ الحكم واستلام المدعي عليه للمبلغ.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم: (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
(......)
رييس الدايره
(......)
الحكم في القضيه رقم 39 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/04/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (.......) عضوا
وبحضور (.........) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...)– ضد / (...)– سجل مدني رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، مع تصحيح منطوق حكم الدايره المرفوضه دعواه ليكون / (...) كما هو مدون في صوره الهويه الوطنيه المرفقه بالدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 155 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 02/ 09/1440ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(......)
عضو
(......)
عضو
(......)
رييس الدايره
(.....)