moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٦٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه (...) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ٨/٥/١٤٤٢ه وفيها قرر المدعي بانه اجر اخشابا علي المدعي عليه لاعمال بناء محطه (...) في حي (...) ثم تم تصفيه الحسابات وعقد صلح بين الطرفين وتنازل عن بعض المبالغ ، واصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره مايتا الف ريال اجره وقيمه الاخشاب وكذلك مبلغ احد عشر الفا ومايتا ريال بقيه قيمه الاعمال الانشاييه، وقد سدد المدعي عليها منها مبلغ اربعه الاف ومايتا ريال، وتبقي اجمالا مبلغ مايتان وسبعه الاف ريال يطلبها بالاضافه الي التعويض عن التاخير وقرر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) بانه لا يعلم عن الدعوي والصلح المرفق من قبل اكثر من عشرين سنه وموكله حاليا في العنايه المركزه في المستشفي في مدينه (...)، وقرر ان التعاقد غير صحيح ، وانا ما يخص اتفاقيه الصلح فلم استطع عرضها علي موكلي وطلب مهله للجواب، وفي الجلسه اللاحقه قرر الوكيل الحاضر في الجلسه الماضيه بان المدعي عليه قد توفي عقب الجلسه الماضيه وقرر المدعي بانه لا يعلم عن ذلك وذكر بانه ليس له من الورثه سوي والدته وزوجته وهما في المدينه المنوره وقرر بانه يوجه دعواه ضد الورثه وقرر الوكيل الحاضر في الجلسه السابقه بان المدعي ذكر بانه توجد دعوي سابقه فقرر المدعي بانه اقام دعوي علي المدعي عليه في عام ١٤١٩ه وابرز خطاب استدعاء للمدعي عليه وذكر بان فضيله ناظر الدعوي في حينها حثهما علي الصلح فتصالحا بموجب الورقه المقامه الدعوي الماثله بشانها ، فافهمته الدايره بتزويدها برقم الدعوي ، وتزويدها بعنوان واسم ورثه المدعي عليه ( زوجته ووالدته ) ومحل اقامتهما ، فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليهما ولا من ينوب عنهما وقد صدر من الدايره خطاب الي الشرطه لتبليغ زوجه المدعي عليه علي العلوي كونها احد الورثه ولم يرد جواب او مايفيد تبلغ المدعي عليهما وبسؤال المدعي هل احضر بيانات والده المدعي عليه علي فاجاب بقوله لا، وفي الجلسه اللاحقه وبسؤال وكيل (...) بالوكاله رقم (...) عن الجواب هل الصلح صحيح فاجاب بانه غير صحيح وذكر امورا تفصيليه فافهمته الدايره بحالتهم الي تبادل المذكرات واضافه ما يتعلق بالدعاوي المنظوره لعام ١٤١٩ في المحكمه العامه وكذلك خصر الورثه، وفي الجلسه اللاحقه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها اميره بموجب الوكاله المذكوره في الجلسه الماضيه وبوكاله عن (...) برقم (...) وارفق وكيل المدعي عليهما صك حصر الارث والمذكره الدفاعيه والمخالصه في خانه الطلبات علي القضيه وبعرض سند الصرف المؤرخ في ٣/١١/١٤١٨ه علي المدعي قرر صحته وكذلك بعرض سند القبض المؤرخ في ١٨/١١/١٤٢١ه علي مطبوعات مركز (...) للتجاره العايده للمدعي قرر بان الختم والتوقيع صحيح ولكن المضمون غير صحيح حيث تمت عليه اضافات وهي كتابه مخالصه نهاييه عن جميع الاعمال وهذه متعلقه باعمال النجاره فقط ثم سالته الدايره عن وجود نسخه من المستند فقرر بانه يوجد لديه نسخه وبعد اطلاع الدايره علي ما دون بشان المبلغ المسلم بموجب السند ، فقرر وكيل المدعي عليهما بان ورقه الصلح غير صحيحه وان العقد نص علي ان مورث المدعي عليهما بحضر العده وهي الخشب والحديد والمسامير بموجب البند الخامس، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي بتاجير اخشاب علي مورث المدعي عليهم قبل نحو ٢٤ سنه ويذكر انه لم يسلمه قيمه الاعمال والاخشاب واصطلحا في حينه علي ان يدفع مورث المدعي عليهم مبلغا اجماليا قدره ٢١١٢٠٠ريال ويذكر ان المدعي عليه لم يدفع سوي اربعه الاف ومايتا ريال، وتبقي مايتان وسبعه الاف ريال يطلبها بالاضافه الي التعويض، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان وكيل المدعي عليه قبل وفاته وكذلك وكيل الورثه ينكر صحه ورقه الصلح الضوييه المرفقه من قبل المدعي ويذكر ان المدعي يدعي بشيء قديم قبل اكثر من عشرين سنه، واذ كان سكوت المدعي عن مطالبه مورث المدعي عليهم سنين متطاوله قرينه علي صدق دفع وكيل المدعي عليهم، خصوصا وان المدعي قد قرر في جلسه هذا اليوم بان سند القبض المؤرخ في ١٨/١١/١٤٢١ه اي بعد تاريخ الصلح بفتره بانه سند صحيح علي مطبوعاته وبختمه وتوقعيه وقد تضمن استلام المدعي لمبلغ قدره سبعه الاف ريال بينما قرر المدعي في الجلسه الاولي بان المبلغ المستلم بعد الصلح اربعه الاف ومايتا ريال، والذي انكره هو التهميش علي اعلي السند بعباره (مخالصه نهاييه..)، ولما ان اهل العلم قرروا انه لا يقضي بالكلام المتناقض، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، عليه فلا تلفت الدايره الي الاقوال المرسله والمتناقضه ولا تعول عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا