tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630162154 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1446-02-22 document_type=ruling entity=document_number:43c26dbc-5fa8-471c-b67f-ad5d440cc90c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670172257 لعام 1446 ه
المدعي:
(.......)
المدعي عليه :
شركه(......)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 20/12/ 2021م، تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بناء مسكن باختياره النموذج التصميمي رقم (......) بقطعه الارض رقم (......) مخطط (.....) حي .(......)بمدينه الرياض مشروع .(......)صك رقم (311317000769) ومساحتها 350 متر مربع (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه الوطنيه للاسكان)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (ا.....) ، وبقيمه ماليه قدرها (517,143.52) خمسمايه وسبعه عشر ريالا ومايه وثلاثه واربعون ريالا واثنتان وخمسون هلله، وان تكون مده الاتفاقيه هي (24) شهرا بحيث تبدا من تاريخ 20/12/ 2021م وتنتهي في تاريخ 20/12/ 2023م. لم تلتزم المدعي عليها باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم تقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها للمدعي في التاريخ المتفق عليه في الاتفاقيه وتاخرت كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا حتي تاريخ انتهاء الاتفاقيه نسبه (51.60%) فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفها عن العمل. ان المدعي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسببت فيه المدعي عليها وتوقفها عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قامت به المدعي عليها من اعمال بالفيلا، وحيث ان الاستشاري بالمشروع مكتب/ (.......) المملوك للمدعي واصدر تقريرا بحاله العقار، وحيث ان تقرير الاستشاري هذا محل منازعه بين المدعي والمدعي عليها مما يترجح معه اللجوء للقضاء لنظر هذه المنازعه والفصل فيها، ولعدم تعطل وتضرر المدعي من الابقاء علي العقار بصورته هذه لمده النزاع حتي الفصل فيه والتي قد تطول مما يتوقع معه ضياع معالم العقار وبالتالي صعوبه الفصل في اي نزاع قد ينشا بين الطرفين مما يستوجب عاجل تدخل فضيلتكم لاثبات حاله العقار او تقرير صحه تقرير الاستشاري دون ندب خبير خاصه وان العقد اشترط اعترافا قضاييا لهذا التقرير للعمل به وفقا للماده (19/7) من العقد (يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري في الشؤون الهندسيه او اي امر بانفاذه، حسب مقتضي الحال). وطالب باثبات الحاله التي يخشي فواتها. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في اتفاقيه بناء مسكن بتاريخ 20/12/ 2021م، محرر رسمي متمثل في صك للعقار محل الدعوي صادر من وزاره العدل. وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/02/ 1446ه وفيها: حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام . وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه حررها عبر محادثه الجلسه ونصها ما يلي:( احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي واضاف، الاسانيد: العقد. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اصليا: الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بالفيلا وحصرها، ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال الغير منجزه، وان المدعي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك. احتياطيا: اثبات حاله العقار حسب ما جاء بتقرير الاستشاري مكتب( .......). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في اثبات الحاله التي يخشي فواتها. وبما ان المدعي وكاله يطلب المعاينه لاثبات الحاله التي يخشي فواتها في المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها. وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ، وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ، وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات. وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه الوطنيه للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من انه انما يطلب المعاينه واثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح؛ مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذا الطلب . والله الموفق.