gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ISR-2021-573) القرار رقم | (Z-2020-19093) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم حضور المدعي او من يملله في جلسه ثبث تبلغه بها دون عذر تقبله الداره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل - عدم سماع الدعوي لرفعها بعد فوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه تبت تلغه بها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي ان لم تكن مهياه للفصل - تبت للدايره: عدم حضور المدينه او من يمثلها رغم تبت تبلغها نظاميا، وان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي، لرفعها بعد فوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١ اك) و تاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦/٠٨ مقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه / ... « هويه وطبيه رقم ( ... )، تقدمت باعتراضها علي الربط الزكي التقديري لعام ٢٩٩ ا، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعيه للتظلم امام لجنه الفصل خلال المده الخاصه، وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريريه الصادره والتي تنص علي انه «ببح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي الجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برض اغراضه ...», وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٠٠٥/٠٥/١٠ م، بينما تقدمت المدينه بالتظلم امام لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٠٠٥/٠٥/١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ قرار الهييه وتاريخ التظلم اكثر من (ثلاثين) يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يكون القرار مصنيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، و周三ها / ... بصفته ممتلا للدعي عليهما بموجب التفويض رقم ... في حين تخلفت المدينه او من يمثلها عن الضور ولم تبعث بعدر عن تخلغها رغم صحه تبلغها بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجناب الصربيه، مما تعتبر مع انه اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله ل有效的 مده التظلم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضربيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه قررت الدايره فعل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابين: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦٠، بعت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، و周三رها / ... بصفته ممتلا للمدعي عليه بموجب التفويض رقم ... في حين تخلفت المدينه عن ميثلها عن الضور ولم تبعث بعد عن تخلفها رغم صحه تبلغها بموعد اللجسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه الجناب coursيه، مما تعتبر مع انه اهدرت حقها في الحضور والمرافعه. عليه قرت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليه عما لدي ديلا سال الديوعي فاجب: تطلب المدعي عليه عدم قبول الدوعي من الناحيه الشكيله لفويات مده التلعم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمدكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه لجان الضريب واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابين: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات الجانضيه لسنه 2021 م وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ٢٥٠/٦١/١١ واتعبديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. اما من حيث الشكل; فانه لما كانت المعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، استنادا الي الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه -المشار اليها - والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضها امام الهييه اضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغير التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بعدي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات: الاتيه: ٢- اذا لم يقدم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من مضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقدم اعتراضه لديها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان العربيه ابلعت في تاريخ ٢٠٠٢٠/٠٥/١٤ اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تتقدم بظلمها امام لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٠٢٠/٠٧/٠٦ ابعاد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / ... هويه وطبيه رقم (...), ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوریا بفق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بفق المدعيه، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدت الدايره (يوم ... الموافق ...) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده هذه في حال عدم استثنافه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.