ncar · regulation · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (6654)وتاريخ 7/ 10 /1435 ه لايحه الموثقين واعمالهم الماده الاولي : مع عدم الاخلال بما لكتاب العدل من اختصاص في الماده ( الرابعه والسبعين ) من نظام القضاء يعهد الي الموثق توثيق العقود والاقرارات فيما ياتي : 1. بيع العقارات . 2. قسمه المال المنقول . 3. الوكالات وفسخها . 4. تاجير العقارات والمنقولات . 5. عقود الشركات , وملاحق التعديل , وقرارات ذوي الصلاحيه فيها . 6. التصرفات الواقعه علي العلامات التجاريه , وبراءات الاختراع , وحقوق المؤلف . 7. العقود الواقعه علي المال المنقول . 8. اقرار الكفاله الحضوريه والغرميه . 9. الاقرار بالمبالغ الماليه , وتسلمها , والتنازل عنها . الماده الثانيه : يقتصر توثيق الموثق في عقود البيع للعقار علي الصكوك المخرجه من كتابه العدل بانظمه العقار الالكترونيه، ويسمع اقرار المتعاقدين في نموذج الضبط، ويسجل لدي كتابه العدل ذات الاختصاص المكاني وتصدر صكا بذلك . الماده الثالثه : يشترط في طالبي رخص التوثيق ما يلي : 1- ان يكون سعوديا . 2- ان يكون حسن السيره والسلوك . 3- ان يكون حاصلا علي شهاده جامعيه تخصص شريعه او قضاء او انظمه من احدي الكليات بالمملكه او ما يعادل ايا منها . 4- ان يكون سليم الحواس . 5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرف او الامانه، او صدر في حقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه، ولو كان قد رد اليه اعتباره . 6- ان يجتاز دوره متخصصه لا تقل عن شهر ما لم يكن قد مارس القضاء، او عمل كاتب عدل، او محاميا، او قدم استشارات شرعيه او نظاميه، او قام بتدريس الفقه او اصوله او الانظمه، وذلك فتره لا تقل عن سنه . 7- ان يجتاز المقابله الشخصيه . 8- الا يكون موظفا حكوميا. الماده الرابعه : يشكل وزير العدل لجنه او اكثر لدراسه الطلبات المقدمه للحصول علي رخص التوثيق . الماده الخامسه : تصدر رخصه التوثيق من وزير العدل , وتكون مدتها خمس سنوات قابله للتجديد . ويصدر بدل المفقود للرخصه بعد مضي شهر من تاريخ الاعلان عن الفقد في احدي الصحف . الماده السادسه : يحدد الموثق عنوانا دايما لمكتبه يسجل لدي الوزاره . الماده السابعه : تسري علي اعمال الموثق الانظمه واللوايح والقرارات والتعليمات المنظمه لعمل كاتب العدل، وما تصدره الوزاره من تعليمات للموثقين . الماده الثامنه : يجب علي الموثق اجراء اعمال التوثيق في النماذج المعده ضمن انظمه الوزاره الالكترونيه . الماده التاسعه : يسلم الموثق النماذج المنتهيه كل ثلاثه اشهر لكتابه العدل، وتسلم النماذج المتبقيه في حال انتهاء رخصته او شطبها، او وفاته او فقده احد شروط الرخصه . الماده العاشره : العقود والاقرارات الموثقه وفق هذه اللايحه يكون لها ما لصكوك كتاب العدل من قوه الاثبات، وتعد سندات تنفيذيه . الماده الحاديه عشره : تتولي وكاله الوزاره لشؤون التوثيق الرقابه والتفتيش علي اعمال الموثقين , والتحقيق معهم في مخالفاتهم والشكاوي المقدمه ضدهم، واعداد تقارير نصف سنويه علي اعمال كل موثق، كما تتولي الاجابه علي استرشاداتهم في الاعمال المسنده اليهم . الماده الثانيه عشره : لوزير العدل ايقاف الموثق عن عمل التوثيق مده لا تزيد عن ثلاثين يوما اثناء التحقيق معه، وينتهي بانتهاء مدته او بانتهاء التحقيق ايهما اقل . الماده الثالثه عشره : يعاقب كل موثق يخالف احكام هذه اللايحه باحدي العقوبات التاليه : - الانذار . - ايقافه عن مزاوله التوثيق مده لا تتجاوز ثلاث سنوات . - الغاء الرخصه . الماده الرابعه عشره : تتولي لجنه كتابات وكتاب العدل النظر في مخالفات الموثقين، وتصدر توصيه مسببه بالعقوبه، ولا تكون نافذه الا بموافقه الوزير . الماده الخامسه عشره : تزود الجهات ذات العلاقه بنماذج من اختام وتواقيع الموثقين المعتمده من الوزاره .