moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 307 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن محمد بن علي المير هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه محمد مسعود الخالدي للتجاره سجل تجاري (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها ما نصه: (بموجب عقد محرر بتاريخ 1/1/2016 تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه مسعود الخالدي علي تاجير المدعيه معدات (باصات) للمدعي عليها للعمل في مشروعات تنفذها المدعي عليها في الفتره ما بين 1/1/2016 الي31/12/2018م وتنفيذا لهذا العقد قام المدعي بتاجير المدعي عليه عدد (18 باصا) بسايقيها بواقع مبلغ (6,500 ريال شهريا) للباص الواحد وتم رصد وتدوين عمل تلك الباصات بجداول موقعه ومعتمده من مسؤولي المشروعات التي تنفذها المدعي عليه، -مرفق تفصيل كل باص- بلغ اجمالي اجره الباصات مبلغا قدره (734.935) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، دفع منها المدعي عليه مبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال فقط ولم يسدد المدعي عليه المتبقي من اجره الباصات والبالغ قدرها (709.935) سبعمايه وتسعه الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال)، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المستحق في ذمته، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 23/3/1442ه، وفيها حضر وكيله المدعيه فيما تخلف المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي اللايحه والمرفقات، وعليه تم تاجيل الجلسه ، وفي الجلسه التاليه حضر طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله افاد بانه لم يجيب علي الدعوي حتي يطلع علي مستندات المدعي فطلبت منه الدايره الاجابه هل يوجد تعامل بينك وبين المدعي فاجاب بصحه ذلك وبسؤاله هل لديهم مبالغ مستحقه في ذمتك فاعتذر عن الجواب ثم طلبت منه الدايره توكيل غيره في الجلسه القادمه ممن يحسن الجواب واحالت الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، قدم المدعي عليه مذكره الكترونيه تلخصت في: (اولا: ما ذكره المدعي بشان ابرام الاتفاقيه مع المدعي عليه فهو ادعاء يتخلله النقص، حيث اننا قد ابدينا رغبتنا بالعمل مع المدعي عليه؛ ولكون الاعمال منوطه بتنفيذها بالالتزام بما ورد في العقد من ابراز اوامر الشراء وجدول الاعمال والفواتير، وهو الامر الذي يوجب الالتزام بسداد الاعمال ولما كانت الاعمال غير متحققه اساسا فان مطالبته من المستحقات الماليه الذي ذكر في الدعوي غير صحيحه بتاتا. ثانيا: قد ابرز المدعي عليها تايم شيت غير صادر من المدعي عليه ولا علاقه اساسا بيننا وبين من صدرت منه، فكيف للمدعي ان يبرز اوراق غير صادره من المدعي عليه؟ فهذا امر قد شابه البطلان، فضلا عن ان المطالبه تخللها البطلان مجملا لعدم تحقق شروط التعاقد ولا بامتلاكها اي بينه صحيحه علي دعواها موصله لليقين، ولو افترضنا جدلا بان الاعمال قد تمت بين الطرفين فعلي الطرف الاخر ابراز الاعتمادات.) اجاب وكيل المدعي علي دفوع المدعي عليه بمذكره تلخصت في:(اولا: العقد الذي بين موكلي والمدعي عليه عقد مقاوله من الباطن اي ان المدعي عليه يستاجر معدات وعمال موكلي للعمل لدي طرف ثالث وهو هنا -شركه ازميل- وبالتالي فمن كان يقوم بعمل اوراق الحضور والغياب (التايم شيت) هي شركه ازميل المقاول الرييسي وهذا طبيعي جدا في العرف التجاري بين هؤلاء المقاولين، وقد قدم موكلي مع ذلك رخص سير الباصات ورخص القياده الخاصه بالسايقين، فهل كل هذا من نسج خيال موكلي؟ زد علي ذلك ان المدعي عليه قام بسداد مبلغ قدره 25.000 ريال من المديونيه التي عليه لموكلي ثم يدعي الان عدم وجود اي تعامل بينه وبين موكلي! ثم انه تم ارفاق جدول مكون من صفحتين وعلي اوراق المدعي عليه يوضح كامل الاعمال التي تمت من جانب موكلي، ونحن نقدر الامر الذي جعل المدعي عليه يلجا لهذا النهج الملتوي وهو ان شركه ازميل تمر بمشاكل ماليه ولا تستطيع سداد مستحقاته لديها)، وفي الجلسه التي تليها حضر/ فراس بن يزيد عسيري، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي وحضر لحضوره/ عبدالعزيز بن احمد الطيران، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بالوكاله رقم (421962240) وتاريخ 28/6/1442ه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكرات الالكترونيه المقدمه من الطرفين وايضا الي ما قدمه وكيل المدعي عن طريق ايميل الدايره الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن علاقه موكله بالمدعي فاجاب بان موكله قام بالتعاقد مع المدعي، ولكن لم يكن هناك اي اعمال، وموكله ينكر وجود الاعمال جمله وتفصيلا وبسؤاله عن علاقه موكله بشركه ازميل اجاب بان موكله ليس له علاقه ب ازميل، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بان هذا غير صحيح والصحيح ان المدعي عليه قد سدد مبلغ قدره 25.000 ريال وايضا المدعي عليه من ضمن قايمه الداينين لدي ازميل مما يثبت وجود العلاقه، وموكلي قام بتاجير الباصات علي المدعي عليه ولكن ازميل بصفتها المقاول الرييسي هي من كانت توقع علي التايم شيت، وبسؤاله عن ما يثبت قيام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي افاد به استمهل للرجوع عليه لموكله فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (422222715) وتاريخ 18/7/1442ه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما سبق وارفقها في المذكرات الالكترونيه والتي يصر فيها علي عدم وجود اي علاقه بين موكله والمدعي وان العقد ابرم لاجل العمل، لكن لم يكن هناك اي عمل بين موكله و المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه ارفق عن طريق الايميل لبريد الدايره (تسجيل صوتي) يقر فيه المدعي عليه بان للمدعي في ذمته مجموعه مبالغ، وانه ان استلم مستحقاته من (شركه ازميل) فسيقوم مباشره بسداد مستحقات المدعي، وبسؤاله عما طلبته من الدايره في الجلسه الماضيه من ان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه فاعتذر عن احضارها لضيق الوقت وطلب امهاله مره اخري فبينت له الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم جميع ما لديه من مستندات، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه احال علي الايميل المرسل منه الي الايميل الخاص بالدايره والذي يحتوي علي صوره حواله بنكيه من المدعي عليه الي حساب موكله، بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال فقط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيتها للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره قدرها (709.935) سبعمايه وتسعه الف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمه اجره باصات مع سايقيها قام موكله بتاجيرها للمدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه بدفع اجرتها، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليه هو اجره سيارات والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله استند في دعواه الي العقد المبرم بين موكله والمدعي عليه بتاريخ 1/1/2016م، والممهور بختم وتوقيع الطرفين، والذي نص علي ان يلتزم المدعي بتقديم خدمات واعمال (مقاوله) من الباطن لصالح المدعي عليه، وعلي كشف حساب نهايي للباصات المؤجره -محل الدعوي- صادر من المدعي عليه للمقاول الرييسي (شركه ازميل) يطالب فيه المدعي عليه المقاول الرييسي بسداد المبالغ المستحقه له في ذمتها، الامر الذي قابله اقرار وكيل المدعي عليه بصحه العقد فقط، ودفعه بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه اذ انه لم يكن هناك اي اعمال بين الطرفين ومستندات المدعي تخص شركه ازميل ولا علاقه لموكله بها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين، فان الثابت لها هو ان المدعي قام بتنفيذ كامل الاعمال وتوريد الباصات مع سايقيها لصالح المدعي عليه وذلك لاجل العمل لدي المقاول الرييسي –شركه ازميل-، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين حجه كامله علي وجود التعامل والحواله التي قدمها وكيل المدعي الصادره لموكله من المدعي عليه بتاريخ 25/10/2017م، تثبت تنفيذ المدعي للاعمال اذ ان الحواله تناقض دفع المدعي عليه بانكار الاعمال جمله وتفصيلا، اضافه الي ما ابرزه وكيل المدعي امام الدايره من تسجيل صوتي اقر فيه المدعي عليه بوجود الاعمال وتعذر بعدم قيام المقاول الرييسي –شركه ازميل- بسداد مستحقاته، والمعلوم ان الادله الرقميه لها حجتها امام القضاء استنادا لما قررته الهييه العامه في المحكمه العليا في قرارها الصادر بتاريخ 24/4/1439ه ورقم (34)، والذي نصت علي ان الدليل الرقمي حجه في الاثبات متي ما سلم من العوارض، الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المطالب به للمدعيه في ذمه المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ محمد بن مسعود بن فرج الخالدي، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه محمد مسعود الخالدي للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ عبدﷲ بن محمد بن علي المير رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (709.935) سبعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1722 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن بن محمد بن علي المير هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه محمد مسعود الخالدي للتجاره سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ محمد بن مسعود بن فرج الخالدي صاحب مؤسسه محمد مسعود الخالدي للتجاره بان يدفع للمدعي/عبدﷲ بن محمد بن علي المير مبلغا قدره (709.935) سبعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: 1- تحفظ المدعي عليها علي عدم صحه الدعوي موضوعا الا انها تدفع بعدم صحه الدعوي شكلا لاقامتها علي غير ذي صفه فقد اقام المدعي دعواه في مواجهه المدعي عليها، 2- قدم المدعي اثباتات لا علاقه لها بالمدعي عليها، 3- ان المدعي اخل بالعقد الموقع بين الطرفين، 4- ان التسجيل الصوتي المقدم من المدعي، لا علم للمدعي عليها به ولا توافق ان التسجيل الصوتي صحيح، وطلب برد الحكم الابتدايي الصادر، ورد دعوي المدعي لانعدام صحتها شكلا وموضوعا، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 9/1/1443 حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه فراس بن يزيد بن محمد عسيري، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (422222715) كما حضرها محمد بن حافظ بن حمد حدادي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (423317219) صفته وكيلا عن محمد بن مسعود بن فرج الخالدي بصفته مدير شركه محمد مسعود الخالدي للتجاره سجل تجاري رقم (...) وذكر الحاضر محمد بن حافظ بان موكلته تحولت لشركه بعد اقامه الدعوي الماثله وذلك بتاريخ 22/8/1442، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه، واطلع وكيل المدعيه علي اعتراض المدعي عليها، وتمسك بان دعواه بمواجهه المؤسسه المدعي عليها، واستمهل للرد، فافهمته الدايره بان يرفق في اجابته جميع المستندات المثبته لصحه دعواه، كما افهم وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه علي خطابها المرسل منها لشركه ازميل، وتقديم وكاله عن محمد مسعود الخالدي بصفته الشخصيه، وفي جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 22/1/1443 وحضر وكيل المدعيه فراس بن يزيد بن محمد عسيري المذكور هويته ووكالته في الجلسه الماضيه،كما حضرها المدعي اصاله عبدﷲ بن محمد بن علي المير سجل مدني رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها محمد بن حافظ بن حمد حدادي المذكور هويته في الجلسه الماضيه وابرز وكاله جديده عن المدعي عليه برقم 424097214، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عن ما سبق له تقديمه وبيانه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الكشوف المقدمه من موكلته لشركه ازميل اجاب ان هذا الكشف الحسابي لا علاقه له البته بموضوع الدعوي بل لا علاقه للمدعي به حيث انه عباره عن كشف حساب متعلق بعلاقه تجاريه بين المدعي عليه وشركه ازميل للمقاولات ومع مقاولين اخرين ، وعليه فيكون هذا الكشف يثبت عدم صحه دعوي المدعي لكونه بينه غير موصله بصحه الدعوي بل انه يثبت ان الدعوي غير صحيحه لان التعاملات الموجوده بكشف الحساب يشمل تعاملات ماليه مع شركات كثيره مع ازميل وليس من ضمنها المدعيه ا.ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وطلبا الحكم في الدعوي، ثم رات الدايره توجيه يمين الاستظهار علي المدعي بان يحلف بﷲ تعالي ان له في ذمه المدعي عليه محمد بن مسعود الخالدي مبلغا قدره سبعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال هي المتبقي من اجره ثمانيه عشر باصا مع سايقيها اجرها للمدعي عليه، وقد نفذ العقد كاملا واستحق اجرتها الا ان المدعي عليه لم يسدد له المتبقي من قيمتها، وبعرضها علي المدعي استعد بادايها، فجري تذكيره بخطر اليمين فقال انني صادق في يميني وحلف قايلا: وﷲ العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه محمد بن مسعود الخالدي مبلغا قدره سبعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال هي المتبقي من اجره ثمانيه عشر باصا مع سايقيها اجرتها للمدعي عليه، وقد نفذت العقد كاملا واستحقيت اجرتها الا ان المدعي عليه لم يسدد لي المتبقي من قيمتها وهو مبلغ المطالبه وﷲ علي ما اقوله شهيد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه وطلبا الحكم في الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعي عليه انكر تنفيذ المدعي لكامل العقد، وقدم المدعي بينته علي التنفيذ، وقد بسطت هذه الدايره نظرها في بينات المدعي فاستبان لها انها تقوي جانب المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين قال الامام ابن العربي(ليس في هذه القاعده خلاف؛ وان كان الخلاف في تفاصيل الوقايع التي تتخرج علي هذه القاعده) ينظر عارضه الاحوذي 6/86، وبما ان المدعي حلف يمين الاستظهار المعتبره شرعا بعد ان وجهتها له الدايره، لذا لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها، ويمين المدعي ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء علي ذلك تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (307) لعام 1442ه، المؤرخ في 19/10/1442ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ محمد بن مسعود بن فرج الخالدي، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه محمد مسعود الخالدي للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/عبدﷲ بن محمد بن علي المير رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (709.935) سبعمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير