tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8971 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-12 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:64f00389-14e2-4d66-afd9-bd5ebbb77296 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8971 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...)
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان (...)، سجل مدني رقم ((...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم ((...)) وتاريخ 12/ 05/ 1441ه الصادره من كتابه العدل وسط الرياض؛ تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتغطيه المؤتمر الدولي ل(...) المقام ب(...)، وقد انجز ما تم الاتفاق عليه من قبل موكلته وتم سداد جميع المستحقات من قبل المدعي عليها، وبعد ذلك طلبت المدعي عليها من موكلته انجاز اعمال اضافيه لها خارج الاتفاقيه المشار اليها اعلاه علي ان يتم السداد بموجب الفواتير المرفقه البالغ قدرها (20.200ريال)، الا ان المدعي عليها انكرت تلك الفواتير برغم انجاز الاعمال واستخدام الفيديوهات المنجزه من قبل موكلته في وسايل التواصل الاجتماعي، وقد اقر مدير المركز الاعلامي لدي المدعي عليها باعمال المدعيه والفواتير، وهو علي اتم الاستعداد للادلاء بالشهاده، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (20.200ريال) قيمه اعمال تصوير، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1)، وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك النزاع القايم بين الطرفين، الذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، كما فسر ذلك ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وما جاء في محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها، الذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات ...)؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص معه للمحاكم العامه باعتبار العمل محل الدعوي عمل مدني.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
 عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ