gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-174671) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-174761) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118327-2022) المقامه من / الهييه العامه للجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين الموافق 2024/03/25م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ/ .. عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / .... هويه مقيم رقم (2226657811)، بصفته المدير التنفيذي في شركه .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/02/05ه، ضد القرار الابتدايي رقم (1241) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام القاضي بما ياتي: 1 - ادانه شركه سجل تجاري - رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزام الشركه بغرامه جمركبيه مقدارها (76,364) سته وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وستون ريال تعادل مثلي الرسوم الجمركيه. 3- الزام الشركه بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا مقداره (763,638) سبعمايه وثلاثه وستون الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال ليصبح اجمالي الغرامه مبلغا مقداره (840,002) ثمانمايه واربعون الف واثنان ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2022/12/29م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/01/26م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه ملابس) عايده للشركه عن طريق جمرك ميناء الملك عبد العزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/11/09ه، بلغت قيمتها (763,638) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1438/11/18ه، متضمن عدم مطابقتها للمواصفات بسبب تعيين الاس (الرقم الهيدروجيني، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي عدم ثبوت اعاده الارساليه للجمرك او اتلافها مما يتاكد معه تصرف المستورد بالارساليه الذي يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه / .... والتي جاء ملخصها بدفع الوكيل ان موكلته قد اتخذت كافه الاجراءات الممكنه للتحقق من عدم مخالفتها للتشريعات والانظمه المعمول بها، واهمها انها اصدرت شهاده مطابقه للتصدير قبل استيراد البضاعه وهذا دليل علي انتفاء موجبات العقوبه وعلي عدم الاقدام لارتكاب الجريمه، كما ان الشركه معفاه من المسؤوليه بحسب نص الماده (154/ا) من نظام الجمارك الموحد، كما ان مخالفه التهريب الجمركي يلزم فيها توافر ركن القصد الجنايي وعدم نيه الموكل ( الشركه وعدم علمه يهدم هذا الركن من اساسه، كما ان موكلته لم تقم بتوقيع اي تعهد بعدم التصرف ولم يتضمن ملف القضيه ايا من ذلك، فعلي اي اساس يتم التغريم دون تقديم البييه من قبل الهييه علي ذلك، اضافه الي ان موكلته قد راجعت في طلب اعاده التصدير لكن يبدو بان هناك خلط في الموضوع نظرا لتفشي جايحه كورونا بعد الجلسه بشكل قريب واستمرار اجراءاتها الوقاييه بالتزامن مع التحديثات التي كانت تطرا علي المنافذ والجمارك وانتقالها من الهييه العامه للجمارك الي هييه الزكاه والضريبه والجمارك واللجنه اصدرت حكمها بناء علي عدم متابعه محتمله وليس بناء علي عدم اعاده تصدير مقصوده، ويطلب من اللجنه الاخذ في عين الاعتبار الاعراف التجاريه ومراعاه اوضاع التجار، فمن غير المقبول اعتبار منتج مستوفي كافه مواصفات الجوده والمقاييس الاساسيه ومبين لكافه المعلومات التحذيريه والارشادات اللازمه ولكن لاختلاف بسيط غير مؤثر يتم اعتباره قضيه تهريب جمركي يطبق عليها اقصي العقوبات، واختتمت اللايحه طلباتها بنقض القرار الصادر برقم (1241) لعام 1441ه، و اسقاط ما وجه فيها من اتهامات لموكلته. الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (174671-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174761-2023-PC) وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه في تاريخ 2023/06/01م، تضمنت ما ملخصه انه تم مخاطبه المستورد لاعاده الارساليه الي مصدرها او اتلافها الا انه لم يتجاوب مع الجمرك، كما انه تم تبليغ الشركه المستانفه بخطاب من الجمرك موجه الي الشركه علي العناوين المسجله لدي الهييه للشركه، بعدم مطابقه الارساليه الوارده للمواصفات وان عليها اعاده الارساليه طبقا لتعهد عدم التصرف خلال سبعه ايام و لم تتجاوب، مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتهكه بذلك للتعهد السندي الموقع منها، كما ان التعهد بعدم التصرف الكتروني ويقدم عن طريق نظام فسح المعتمد لدي الهييه في عمليه الاجراءات الجمركيه، بالاضافه الي ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركني المادي واملعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه، واختتمت المذكره طلباتها برفض الاستيناف المقدم من الشركه و تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وحيث انه في سبيل تحقق اللجنه الاستينافيه من وجود الارساليه من عدمها لدي المستانف في ضوء ما جاء ضمن استينافه طلبه اعاده تصدير الارساليه فقد طلبت اللجنه الاستينافيه من الجمارك باجراء عمليه الشخوص علي مستودعات المستورد للتاكد من وجود الارساليه لديه بحسب ما يدعيه، وقد طلبت اللجنه الاستينافيه من المستورد التواصل مع الجمرك وتزويده بالعنوان الذي يتم الشخوص عليه للتحقق من وجود الارساليه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه افاده من شركه ... في تاريخ 2023/08/09م، تشير الي انه فيما يتعلق بطلب اللجنه الاستينافيه بشان الشخوص علي الارساليه، فان الشركه تقدم رقم الجوال للتواصل والبريد الالكتروني المعتمد لترتيب عمليه الشخوص، كما تفيد الشركه بان الموقع هو مستودع الشركه في الدمام بالقرب من الميناء ويمكن تزويد ممثل الجمارك بموقع المستودع علي خرايط قوقل ماب عند التواصل. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه افاده من الهييه في تاريخ 2023/10/09م، تضمنت ما ملخصه انه تم التواصل مع المكلف وافاد بانه تم التصرف ب (50%) من الارساليه وان المتبقي في مستودعات الشركه (%50) من الارساليه لم يتم التصرف بها، وعند الطلب من المكلف باعاده المتبقي من الارساليه الي الساحه الجمركيه افاد بان ذلك يتطلب وقت ذلك انه يتم الجرد الان لاصدار فواتير صحيحه ودقيقه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/01/31م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها لاستكمال النظر في الاستيناف المقدم من .... بصفته وكيلا عن الشركه علي القرار رقم (1241) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام، وحيث كان الثابت من خلال افاده الجمرك بتصرف المستورد ب (50%) من الارساليه بعد الشخوص علي مستودعات المستورد، وبالنظر الي انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب وما انتهي اليه القرار الابتدايي من ادانته بالتهريب الجمركي الا انه لما كان الثابت ان تصرف المستورد بالارساليه المخالفه لم يقع الا في حدود (50%) منها الامر الذي يترتب عليه ادانه المستورد بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه في ذلك الجزء المتصرف فيه دون الجزء الاخر الذي ثبت بافاده الجمرك عدم تصرف المستورد به، وان الجمرك قد طالب المستورد باعاده الجزء المتبقي من الارساليه الي الساحه الجمركيه وافاده المستورد للجمرك بان ذلك يتطلب وقتا لتتم عمليه الجرد واصدار فواتير صحيحه ودقيقه لذلك، ولا ينال من النتيجه التي انتهي اليها القرار ما يذكره المستانف من ان الشركه قد اتخذت كافه الاجراءات الممكنه للتحقق من عدم مخالفتها للتشريعات والانظمه المعمول بها لان ذلك لا يخالف الاصل الثابت من تحقق تصرف المستورد بجزء من الارساليه دون فسح نهايي لها، واما ما يذكره في شان عدم وجود التعهد بعدم التصرف فمردود، بالنظر الي ان المعول عليه في المسايل الجزاييه والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقراين بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي من واقع ما قررته الماده (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد يتشكل عندما يتجسد سلوك المستورد وتعامله مع الارساليه في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه الرقم المجاني : 8001220000 وثيقه رسميه صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (174671-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (174761-2023-PC) تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، خاصه وان ما يؤكد ذلك ان التعهد بعدم التصرف الكتروني ويقدم عن طريق نظام فسح المعتمد لدي الهييه في عمليه الاجراءات الجمركيه، واما ما يذكره في شان عدم وجود القصد الجنايي المكون لجرم التهريب الجمركي فمردود، اذ ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها اذا ما اخذ بالاعتبار ان المستورد يعلم ان الواردات لا يمكن التصرف بها الا بعد فسحها من جهه الاختصاص وان قيام المستورد بمخالفه الامتثال للواجب العام بعدم التصرف بالارساليه الا بعد فسحها يتحقق معه عدم اكتراثه بالقيود المعتاده عند فسح الارساليه وهو ما كان عليه حال المستورد في التعامل مع ذلك الجزء من الارساليه الذي تم التصرف فيه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار الابتدايي فيما انتهي اليه من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها وبدل المصادره بقصرها علي الجزء المتصرف بالارساليه علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار تطبيقا لما قضت به (2/145) من نظام الجمارك الموحد، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه شركه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1241) لعام 1441ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالدمام. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه من ادانتها بالتهريب الجمركي وقصر الادانه علي الجزء المتصرف به من الارساليه البالغ (50%) منها، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- الزام المستورد ببدل مصادره مبلغ قدره (381,819) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا، والزامه كذلك بغرامه جمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه ليصبح مجموع المبلغ المطالب به مبلغا قدره (420,000) اربعمايه وعشرون الف ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/... الاستاذ/... رييس اللجنه الدكتور /... وثيقه رسميه صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa