tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437985729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-03-23 date_hijri=1438-10-15 document_type=ruling entity=document_number:850201003274 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٠٩٦٣ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها ما يلي: [اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٨٠١٣٤) المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٢ه في طلب التنفيذ رقم (٤٠٤١٦٨٠١٣٤) علي عقود واوراق اخري لها قوه السند التنفيذي رقم (٤٥٠٢٠١٠٠٣٤١٨) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤ه، وقدره (٣٦٠٣٦٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه وثلاثه الفا وست ميه ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:((...) )، انه تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه في يوم السبت الموافق ٢٠/١١/١٤٣٨ه باتفاق بيع اجل حيث ان المدعي عليه يقوم ببيع السيارات بالاجل ويكون مبلغ التمويل (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ثلاثه مليون ريال ,حيث قمت برهن العقار والمملوكه لي في الصك الصادر رقم ٨٥٠٢٠١٠٠٣٢٧٤ وتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٨ه والواقعه في محافظه تيماء وتم رهن العقار للمدعي عليه بصك رقم ٤٥٠٢٠١٠٠٣٤١٨ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه وحيث ان الاتفاق قد تضمن التزامات من قبل المدعي عليه لم يلتزم بها ثم بادر بتقديم السند لمحكمه التنفيذ مع تقديم بيع العقار المرهون دون التزام بتنفيذ الاتفاق ومنها توفير دفعه من القروض ودفعه من التمويلات بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ثلاثه مليون ريال مما تسبب لنا خساير وتاخر في المشاريع والتي بدورها اثرت علي التزامنا معه بسداد هذه الديون التي يطالب بها وان هذا الاتفاق كان بيني وبينه علي ان يوفر مبلغ وقدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال ثلاثه مليون ريال الا انه اثناء اتمام الاتفاق ذكر لي انه قام بتوفير مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليونين ريال، وتبقي مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال مليون ريال فرفضنا في حينه اتمام هذا الاتفاق الي ان يتم اكمال مبلغ ٣ مليون ريال حسب الاتفاق الا ان المدعي وعد بان يقوم بتوفير المبلغ المتبقي خلال عشر ايام وسوف نقوم باتمام الاتفاق بيننا والكتابه علي ظهر الصك بالمبلغ المتبقي ولكن لم يقم بتوفيره بناء علي الاتفاق الذي بيننا، ولا ينكر المدعي هذا الاتفاق الذي بيننا وانه يوجد عده شهود علي ذلك، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بما تعهد به مع تكرار مطالبتنا له وحضورنا عنده في المعرض بشكل شبه اسبوعي للمطالبه بباقي المبلغ وافهامه ان المشروع اذا لم يتمم العقد معنا ويوفر باقي المبلغ فان المشروع سيتعثر ولن نستطيع اكماله وسندخل بخساير كبيره واستمرت المماطله منه مده سنتين، فلذلك نطلب الزامه بم تم الاتفاق بيننا بدفع المتبقي من التمويل، مع امهالنا مده سنتين نظير مده تاخره في التزامه، بحسب الرجوع الي الاعراف التجاريه واصول التعاقد ومنها ما يفهم من اراده المتعاقدين من العقد المتفق بين الطرفين، وبالتالي ان طلب بيع العقار وتقديم السندات لامر الي محكمه التنفيذ فهو تقديم غير مستحق ويفتقد الي السبب المشروع لتقديمه وانما وضعت الاوراق التجاريه هو ضمان حقوق الطرفين ومنها ضمان الثمن والمثمن وحيث لم يلتزم المدعي عليه بالتزامه فتقديمه لهذا السند فهو غير مستحق. ويعرف السبب المشروع بالرجوع للاتفاق بين الطرفين وفهم اراده الطرفين وهو ما نامله من محكمتكم الموقره بالفصل في ذلك، الطلبات: اطلب وقف التنفيذ علي العقار المرهون]، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه وفيها جري من الدايره التحقق من المسايل الاوليه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد تبين للدايره ان الدعوي لم ترفع من محام وفقا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عنه اكد ذلك، لذا قررت الدايره الفصل.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي التي يجب ان يكون رفعها من محام وفقا للماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان مخالفه ذلك الاجراء يترتب عليه عدم الدعوي وفقا للماده (السادسه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، ولما كان من الثابت وفقا لبيانات صحيفه الدعوي الماثله انها لم ترفع من محام مما يجعلها مخالفه لاحكام الماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه، وبالتالي يترتب عليه الاثر المنصوص عليه في الماده (السادسه والخمسين) من اللايحه المرصد نصهما انفا، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
عدم قبول الطلب المستعجل؛ لما هو موضح الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.