tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-10-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:805735d4-018a-4544-9306-1e9c1fcd04f4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3914 لعام 1442 ه
المقامه من/ سالم تميم محمد الدوسري هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن حمد عبدالرحمن الخثلان هويه وطنيه (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي سالم تميم محمد الدوسري هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 06/07/1442ه حيث ذكر ان المدعي عليه قام بتوقيع عقد معه، علي ان اقوم بالترافع عنه في دعاوي تجاريه، ومنها الدعوي المقيده برقم 1422 لعام 1440ه لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي سبق نظرها من قبل الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه برقم الدعوي 6962 لعام 1439ه، وحيث كان الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد موقع بتاريخ 08 /10 /1440ه علي ان اكمل الترافع في هذه الدعوي بنسبه وقدرها 10% من المبلغ الذي يتم ابعاده وطرحه عنه وذلك باصدار حكم بصرف النظر عن الدعوي، وبالفعل قمت بالترافع وكتابه المذكرات والمراجعه حتي انتهاء الدعوي وقمت بعدها بمطالبه المدعي عليه بدفع المبلغ الا انه لم يقم بذلك، وكان مجموع المبلغ بالدعوي المقدمه ضده اربعه عشر مليونا واربعون الف ريال، والمبلغ المستحق له مليونا واربعمايه واربعه الاف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره مليونا واربعمايه واربعه الاف ريال 1404000، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في 17 /07 /1442ه وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي اتضح عدم اكتمالها من الناحيه الشكليه وبناء عليه رفعت الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلاعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعي للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام ولان المصالحه المرفقه لم يتم العرض فيها علي المدعي عليه، كما انه تم قيد الدعوي بعد جلسه المصالحه بثلاثه ايام تقريبا رغم ان النظام نص علي مضي خمسه عشر يوما من المصالحه حسب الماده (71 / 2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
عضو
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري