tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 382

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VD-2020-382) القرار رقم
| (V-14118-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي - تخضع المبالغ المتعلقه بالفتره ذاتها الي المبيعات الصفريه بتوافر الاشتراطات المنصوص عليها - الغاء الزامات المترتبه علي اعاده التقييم - القول القايم علي الظن والخدمين فقط لا يجوز ان يبني عليه الاكام - قبول الدعوي والغاء قرار الهييه.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
الصادر من الهييه الخاص بالربع الثاني من عام ٢٠١٨ م لاغراض ضريبه القيمه
المضافه، ومطالبتها بënضيع المبالغ المتعلقه بالفتره ذاتها الي المبيعات الضريه
نظرا لتوافر الاشتراطات المنصوص عليها باللالهه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه
والغاء الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم
نظر الهييه بالمستندات المطلوبه حسبالنظام- اجابت الهييه بان المدعيه قدمت
عقودا زاعمه انها عقود سكنيه معفاه من ضريبه القيمه المضافه، بينما تبين
للهييه ان الكيانات المتعاقد معها هي كيانات تجاريه استاجرت العيون المؤجره
بغرض الاستفاده منها في نشاطها التجاري- ثبت للدايره ان قول الهييه يقوم علي
الظن وال темخيم فقط، وهما ما لا يجوز ان تبني عليهما الاحكام او تصادر بناء عليهما
الحقوق- مؤدي ذلك: قبول الدعوي والغاء قرار الهييه- اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- المادتان (٢٠٧٩) من اللايحه التNFيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٧٩) وتاريخ
العربيه ١٤٨٨/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الالژن (١١١) اعتمت الداره الاولي
للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ ١٣٣/١٢ ه
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاها، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (٤٩٠٣)
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... هويه وطبيه رقم (....) بصفته وكيل عن
الشركه المديعه بالوكاله عن رييس مجلس اداره الشركه ذي رقم (....) الصادره
من كتاب العدل المكلف في ... بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠ اه تقدم باللغه دعوي، تضمنت
اعتزاضه علي التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل الخاص بالربع
الثاني من عام ١٨ م ٢٠١٨ م اغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها انه يطلب الغاء
التقييم وتضيع المبالغ المتعلقه بحدات الفتره الي المبيعات الصفريه نظرا لتوفر
الاشتراطات المنصوص عليها باللاليه التفيديه لضريبه القيمه المضافه والغاء
الغرامات المترتبه علي اعاده التقييم.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بما يلي «اولا: الدفع الموضوعي: يعترض وكيل المذعيه علي استبعاد المبالغ من بند المخرجات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه، الا ان الهييه تتمسك بصحه الاجراء المتخذ وتصرف قراها انه فيما يتعلق بالتوريد لمؤسسه .... ...وشركه ... بالفواتير (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) o 140/01 م - ثانيا عقد الايجار المبرم مع شركه ... المتحده بتاريخ ١٤٣٠/٠٦ م. وزعمت المدعيه خضع العقود اعلايه
لاحكام الماده (٢٧/٧٩) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه القيمه المضافه.
٢- كما قدمت المدعيه الفواتير (١٠٠) و (٢٠) وقيمه الفواتير الاجماليه تعادل
٢٣٠٨٠٠
شهادات خطيه نظرا للازام الماده (٢٧/٧٩) من اللايحه التنفيذيه الخاضعين للضريبه
بنسبه الصفر تقديم شهاده خطيه تبين حق العميل بخصم ضريبه المدخلات، حيث
نشت علي انه “يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق
بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله
التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او
حلول ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي:
ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مايو ١٣.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ب. ان يحق للعميل خص ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او
الخدمات او استرداد الضريبه.
ج. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايمكانيه خص كامل ضربه المدخلات
عن التوريد».
و الشهادات هي: - شهاده خليه صادره من قبل مؤسسه ... ... بتاريخ ١٤٣٩/٠٠٤/٢٨ ه ١٥٠١/٠١٠ م. تثبت احقيتها بخص ضربه القيمه المضافه، شهاده خليه صادره من قبل مؤسسه ... ... من قبل شارخ ١٥٠١/٠١٠ م. متل مبيعات من قبل شارخ ١٥٠١/٠١٠ م. متل مبيعات من قبل شارخ ١٥٠١/٢١ م. متل مبيعات من قبل شارخ ١٥٠١/٠١ م. متل مبيعات من قبل شارخ ١٥٠١/٢١ م. متل مبيعات من قبل شারخ ١٥٠١/٠١ م. متل مبيعات من قبل شارخ ١٥٠١/٢١ م. متا ده وصفه في الهينه من التفق من
و الشهادات هي: - شهاده خليه صادره من قبل مؤسسه ... ... بتاريخ ١٥٢٩/٠٠٤/٢٨ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
ويعرض مذكره المدعي عليها علي المدينه اجابت الاخيره بما يلي» اولا الرد الموضوعي: لا زنا نظامب الهييه العامه للزکاه والدخل الاقرار ببند النسبه الضفاريه علي بند المخرجات ومتمسكين بصه الاجراء المتخذ حيال تخضع بند المخرجات الذي سوف ياتي ذكره تفصيله تباعا لنسبه الصفر ومتمسكين برد الضريبه المحصله

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
والغرامات التي فرضت تباعا للاجراء المتخذ من قبل الهييه حيال ذلك وتبيرنا
كالتالي:
1 - المبيعات الخاصه للضريبه الصفريه وهي عباره عن توريد يخص مؤسسه ...
وشركه ... المتدحه بمبلغ وقدره (١٥٧,١٣) ثمانمايه وسته وحمسن الفا وثابه
وثلاثه وثلاثون ريال وليس كما ذكر بالرد المستلم من قبل مملل الهييه وهو
(١٣٣,٨٠٠) ثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه ريال وذلك للتوضيح. ٢٠ - تم
استلام اشعار ربط نهايي من الهييه العامه للزکاه والدخل بتاريخ ١٤٤٠/٦٢٤ ه (١٤٠٠) و (١٩٠٠) ذلك بتعديل القرار الضريبي للربع الثاني ١٨٠٠ م بخصوص
الموافق ٢٠١٩/٠٣٥ (٨٧١,١٣٣) للنسيه الاساسيه مفسرا ذلك بان العقود غير مستوفيه
مبلغ وقدره (٨٧١,١٣٣) للنسيه الاساسيه مفسرا ذلك بان العقود غير مستوفيه
لشروط العقود الضفاريه بناء علي الماده رقم (٧٩) (٢) من اللاتحه التنفيذيه
لعدم توافر الشهادات الخطيه، وتم تقديم طلب مراجعه نتيجه اعاده تقييم بتاريخ
٢٠١٩/٠٣/٠٥
٢٠١٩/٠٣/٠٥
٢٠١٩/٠٣/٠٥
٢٠١٩/٠٥
٢٠١٩/٠٣/٠٥
٢٠١٩/٠٣/٠٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
او ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه لما نطلب من اللجنه الموقره الفصل في دعوانا المقدمه لدارتكم الموقره كون جميع ما تم ذكره يستند علي مستندات حسب النظام ولم يتم النظر بها من قبل الهييه العامه لزكاه والدخل علما بان الهييه العامه لزكاه والدخل في من طلبت مننا تزودهم بالمستندات وتم ذلك بالفعل لما لا يحق لها طلب رد العوي كونا قدمنا جميع المستندات حسبالنظام وملتزمين بذلك ومتمسكين بجميع طلباتنا امام لجنتكم الموقره».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٧ م في هذه الجسعه حضر ... بالوكاله عن رييس مجلس اداره الشركه ذي رقم (...) الصادره من كتاب العدل المكلف في ... بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١ ه، وحضر لحضوره ممثل الجهه المدفعيه عليها ... بخطاب ... التمثيل المتطلب وفقا للماده السابعه من قواعد عمل اللجان العربيه والصادر من محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل والموضوع نسخه منه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبؤال وكيل المدفعيه عن دعواه اجل بانه يعترض علي قرار الهييه المدفعيه عليها بفرض مبالغ علي الشركه تتعلق باحtbاس الهييه بعض عقود الشركه علي انها لبيت ضاطعه للسبه الصفريه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ موكذلك عدم اعفاء الهييه الشركه من بعض عقود المبعات المرتبطه بتاجير عن ذات الفتره، وسبق ان تقدمت بصيغه دعوي ضمنتها طلباتها ويكتفي ذلك، وبعرض دعوي المدفعيه علي مثل الجهه المدفعيه عليها اجل بابان الهييه تكفي بسابق دفاعها وطلباتها المودعه في ملف القييه. وسبقال وكيل الشركه المدفعيه عن الشهادات السابق طلبها من الهييه والمتعلقه بالعفود الصفريه علي ان تكن مستوي المطلوبيه لل متطلبات النظاميه واجب بان الشركه سبق وان قدمت الشهادات المطلوبه للهييه العامه للزكه والدخل وازود الدايره حاليا نسخه شهادتين تخص واقعه الاختلاف في النسبه الضريه مع الهييه وTemssك الشركه يخضع هذين العقدين للاحكام الماده (٢٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه وبعرض ما تقدمت به الشركه علي مثل الجنه المدعي عليها لتحديد جوابهم عليها اجل باء يطلب الاستعمال لمراجعه الهييه وتقدم اجابه في جلسه لاحقه وقد تم تكليف ممثل الجنه المدعي عليها لتحديد السبب النظامي لعدم اعتماد الهييه لعداد الايجار التي قدمتها الشركه من انها معفيه من الضربه وبناء عليه قررت الداره التاجيل الي جلسه يوم الثالثاء ٢٠٢٠ م Ramadan ١٥٠٨/٣٠ م Ramadan ١٥٠٨/٣٠ م Ramadan ١٥٠٨/٣٠ م Ramadan ١٥٠٨/٣٠م Ramadan ١٥٠٨/٣٠ م Ramadan ١٥٠٨/٣٠م Ramadan ١٥٠٨/٣٠م Ramadan ١٥٠٨/٣٠م Ramadan ١٥٠٨/٣٠م Ramadan
الدييه لعداد الي بلاب قدمتها الشركه من انها معفيه من الضربه وبناء عليه
قررت الداره التاجيل الي جلسه يوم الثالثاء ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢٠ م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٥٥ م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٣٥ م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ٢٠٢0 م ۲:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:٢:
العدنيه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها … وحيث طلب
وكيل المعدنيه موله للرد علي المستندات المرفقه من المدعي عليها. وقررت
الدايره التاجيل الي ٢٠٠٩/٢٠٠ م الساعه ٢٠٠٠ م

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وحيث قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها «فيما يخص الشهادات الخطيه المبرمه مع شركه ... وشركه ... تم تقدمت المطلوبه وبعدها استلما يميل بتاريخ ٢٠١٩/٣٠٢٠ م يزيد بتعديل الخطابات السابقه واضافه بعض الشروط الجديده التي لم تذكر، وبخصوص العقود السكنيه فقد حدث خطا من قبلنا بعد ذكر الفرض الفعلي وهو سكن للموظفين، بناء عليه نطلب رد الضريبه المضطه والغرامات التي فرضت علينا بناء علي ما ذكر اعلاوه».
وفي يوم الثاني ٢٠٢٠/٩/٢٨ م انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث ضر الصابق حضورهما وسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق وان تقدم ما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (١٨٣/٩) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (١٢٥٠) وتاريخ ١١/١١٤. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل:
لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل
بشان اعتراضها علي التقييم النهايي الخاص بالربع الثاني من عام ٢٠١٨ م وذلك
استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١) وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ
الاخطار به وحيث ان الثابت ان المديعه قدمت اعتراضها خلال المده النظاميه
المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث المWOZO:
فحيث انصرت طبيات المدينه ابعاده مراجعه التقييم للفتره العربيه عن الربع الثاني لعام ٢٠١٨ م، بسبب قيام الهييه بتعديده واستبعاد عقود الشركه الصفريه واخضعها للنسبه الاساسيه، وحيث انه فيما يخص العقد الموقع مع مؤسسه ... فحيث عزت المدينه سبب استبعاده لكون الشهاده المقدمه من عميل المدينه غير مستوفيه للشروط حيث ظلت من الرقم الضريبي واسم المورد، وحيث ان موقف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الهييه لا يفق مع حكم الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الذي تحت علي انه « يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري
فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضيفه بالنسبه الي
التوريد معامله التويريد الخاصه لنسفه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد
او تجديده او حلول ٢١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ... ان يكون
العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠١٧ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٠ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابو ١٣٥ مابо
كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ... ان يقدم العميل
شهاده خطيه الي المورد ابامكانيه خص كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». حيث
ان الشهاده الصادره من عميل المديعه/ شركه .... سواء المصفقه مع اقرار المديعه
الضريبي او تلك التي قدمتها لاحقا تحتوي علي الشرط الوارد في الماده رقم (٢٣/٧٩)
الفقره ج، وبالتالي فان دايره تخلص الي ان رفض الهييه غير مبرر. اما فيما يخص
العقد الموقع مع شركه ....: فحيت عزت الهييه عن اسب استبعاده كلك يرجع الي
كون الشهاده المقدمه من عميل المديعه غير مستوفيه للشروط المطلوبه من
حيث الرقم الضريبي واسم المورد. وحيث انه يتقصد الشهاده الصادره من عميل
المديعه / شركه .... سواء المصفه مع اقرار المديعه الضريبي او حتي تلك التي
قدمها لحقا، يتبين انها تحتوي علي الشروط الوارد في الماده رقم (٢٧/٩) الفقره
(ج) وبالتالي يعد رفض الهييه لها رفضا غير مبرر. اما فيما يخص عقدي الايجار
الموقعين مع المستاجر مؤسسه ... ومكتب ... « فحيث عزت الهييه سبب رفضها،
الي احتماليه قيام المستاجر بتعديل طبيعه ايجار الشداط من سكني الي تجاري بحكم
انها مؤسسه تجاريه قول يقوم علي الظن والتحمين فقط هما ماله يجوز ان تبني
عليها الاحكام او تصادر بناء عليها المفقو ولا يدعم هذا ما ورد بالمعادله (٢٠٠) من
اللايحه. كما لا يؤثر في الامر شيا استناد الهييه الي كون المستاجر كيان يمارس
نشاطا تجاريا طالما ان الثابت ان العين مخصصه للايجار السكني حتي وقته الامر
الذي تخلص معه الدايره الي عدم موافقه الهييه في موقفها.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاثته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- قبول دعوي المدعيه شركه ... واغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل
الدعوي.
صدر هذا القرار ضريا بحق الاطراف، وحدت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/٢٠١٢
الموافق ٢٠٢٠١/٢٠١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه
خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.