gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه القيمه المضافه 1 (VD-360-2020) القرار رقم 1 (V-13230-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبه - الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه - غرامه مخالفه احكام الاليحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم الالتزام ب حفظ الفواتير الضريبيه والفاتار والسجلات - استست المدينه اعتراضها علي انها تتحفط بعد عشره سجلات في كل فرع - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام ب حفظ الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمدستادات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في الالايحه يوجب معابقه الخضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره عدم قيام المدينه بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وان المدينه ارفقت كشفا بفواتير المبيعات، وهو جداول غير رسميه لا يعتد بها، ولم تقدم اصل الفواتير. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٣٦) (٣٨) (٢٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠٤) بتاريخ (٢٨٣/١١/٢٠٤). الماده (٦٦) من الاذه النفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ (٢٨٣/١٢/١٤). الماده (٤٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠/٤/١) بتاريخ (٢٦٠/٤/١). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «1 - قام مثلثو الهييه بالوقوف علي موقع المدعيه للتاكد من امتثالها لاغراض نظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد المعايينه تبين عدم قيام المدعيه بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبه، وفي ذلك مخالفه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثخنه التنفيذيه التي ازمت الاشخاص الخاضعين للضريبه بالاحتفاظ بالفواتير والسجلات. «2 - وبعد التثبت من مخالفه المدييه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثخنه التنفيذيه لما تم بيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، بناء علي الفقره (٣) من الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تريد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: «3 - خالف اي حكم اخري من احكام نظام او اللايحه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٢١١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفاحي المريي قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 (…) عن بعد وحيف رعب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه (…) مثل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (…) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان ديها ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود، اجبا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد اطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م٢١٣١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١١٤١/٠٤١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني: وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١٠٢ بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما تاريخ لاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعديه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠٠٠٠م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٥٠٠٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الم «وضع» فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما يكفي لاياداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قاراها بفرض غرامه الضبط الميداني استنادا للماده (الخامسه والاربعين) من النظام المشار اليه اعلاه، التي نتت علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: - لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه خلال الفتره المنسوص عليها في الاليحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه، كما نتت الماده (السادسه والستون) من الاليحه التنفيذيه نظام ضربه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣/١٢/١٤) ، علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضربه القيمه المتعلقه بها ...»، وحيث نتت الماده (السادسه العتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها ...»، وحيث نتت الماده (السادسه الاثنان) من نظام ضربه القيمه المضخه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) والثلاثون) من نظام ضربه القيمه المضخه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/م) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ب تاريخ ١٤٣/١١/٠٢، علي انه «تجدد اللايحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبه». كما نتت الماده (السابعه والثلاثون) من النظام ذاته علي انه «دون اخلال بلالات المسؤوليه التضامنيه المنصوص عليها في الاتفاقيه والظام، تحدد اللايحه الحالات الاخري التي تثقتر فيها المسؤوليه التضامنيه مع Spخض الخاضع للضريبه، والاجراءات التي تتخذ في حق اي شخص تثقتر مسؤوليه التضامنيه». وحيث نتت الماده (الثامنه والثلاثون) من النظام المشار اليه اعلاه علي انه «يتولي موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه- الرقابه والTNFIS وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهاتهم. وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، حيث تبين بعد المعاينه عدم قيام المدينه بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وتبين ان المدعيه ارفقت كشفا بفواتير المبيعات، وهو جدول غير رسميه لا يعتد بها، ولم تقدم اصل الفواتير، ونظرا لعدم تقديم المدعيه ما يثبت وجود فواتير وسجلات ضريبيه لتاريخ يسبق تاريخ وعليه نري صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه الضبط الميداني بملغ (١٠٠٠) ريال. الParr: وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قرر الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (....) هويه وطنيه رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نست عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه. وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٠١٠/١٠ موعذا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.