moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4571284706 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 2023/07/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عبوات مناديل عدد (30) مقاس (5 10 300) بسعر الكرتون الواحد (63.50) ثلاثه وستون ريالا وخمسون هلله، ويصبح الاجمالي (2,190.75) الفان وميه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، لم يسدد منه شيء، وكان تسليم المبيع في نفس التاريخ المذكور اعلاه وقام باستلام البضاعه احد عماله المدعي عليها الذين يعملون فرع (...) التابع للمدعي عليها وقام العامل بالتوقيع علي الفاتوره كما هو متعارف عليه بين موكلتها والمدعي عليها، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (2,190.75) الفان وميه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 2023/07/24م علي مطبوعات مصنع (...)للصناعه، بمبلغ قدره (2,190.75) الفان وميه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها وختم مصنع (...)للصناعه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/06ه: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير الدعوي احالت الي صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت انها فاتوره رقم (...) الممهوره بختم المدعي عليها، وبالاطلاع علي الفاتوره المرفقه تبين مطابقتها لدعوي المدعيه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (2,190.75) الفان وميه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه... كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (...) وتاريخ 2023/07/24م علي مطبوعات مصنع (...)للصناعه، بمبلغ قدره (2,190.75) الفان وميه وتسعون ريالا وخمس وسبعون هلله، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها وختم مصنع (...) للصناعه، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) للتجاره رقم السجل (...) بان تدفع للمدعيه (...) الهويه الوطنيه (...) مبلغا وقدره (2,190.75) الفان ومايه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، وبالله التوفيق.