ncar · law · processed · 73 chunks
(21 م 1 ب/2290: رقم الصادر ١٢٠/١٠/٢١: تاريخ الصادر الفرقات: ٢٠ لفه سلمه الله صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لهييه السوق الماليه نسخه للامانه العامه للمجلس الاقتصادي الاعلي - نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : نبعث لكم طيه مايلي: اولا: نسخه من قرار مجلس الوزاره رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٥٦١٠/١٦ ه القاضي بالموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه الوطنيه للتامين، وفقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار. ثانيا: نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٠/١٠/٢١ ه الصادر بالمصادقه علي ذلك. و نامل اكمال اللازم بموجه... وتقبلوا تحيياتنا... عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء ٢٤١/٤١ (21 من 2 بشرك الشرك الشرك الرقم : ٢٥١ التاريخ : ١٤٣٠/١٠/٢١ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (الثاليمه) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) و تاريخ ٢/٢٤١٤١٤٤ وبعد الاصلاح علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢/٥) و تاريخ ٢٥١٥/٢/٢٢ وبعد الاللاع علي قرار مجلس الوناء رقم (٢٣٠) و تاريخ ١٤٣٠/١٠/١٦ رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي الترخيض بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه الوطنيه للتامين) ، وفقا لنظامها الاساس المرافق. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. العربيه عبدالله بن عبدالعزيز (21 ص 3 من) (٢٣٠) قرار رقم : وTARÍX : 140/17 ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٠٠٠٥ و و تاريخ ٤٠٠٠٦/٦/٢٠ اشرتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والصناعه رقم ٥٨ م.و و تاريخ ٤٠٠٠٦/٢/٢١ اشرضمن طلب معاليه الموافقه علي الترخيض بتاسيس الشركه الوطنيه للتامين (شركه مساهمه سعوديه) وفقا لنظامها الاساس المرافق. وبعد الاطلاع علي نظام الشركات، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٦/٥) وتاريخ . و تعديلاته ١٣٨٥/٣/٢٢ وبعد الاطلاع علي نظام مراقبه شركات التامين التعاوني، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٦/٢ ه.١٤٢٤/٦ وبعد الاطلاع علي نظام السوق الماليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢/٢ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (٣٠/٢٦) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٢ وبعد الاطلاع علي الحضر رقم (١٨٢) وتاريخ ٤/١٦ ه، العد فيهنه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٩٩) وتاريخ ١٢/٨/١٤ ه. يقرر الموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه مساهمه باسم (الشركه الوطنيه للتامين). وفقا لنظامها الاساس المرافق. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء (21 من 4 صفحه) الرهم الرامي : التاريخ الفرقات السماعيلات وسبان السماعيلات النظر المامس الرجي لمتا لمتا لمتا الشركه الوطنيه للعامين شركه مساهمه سعوديه (21 من 5 من) الباب الاول تاميس الشركه الماده الاولي: تؤسي طبقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التفيديه ، ونظام الشركات ، و هذا النظام ، شركه مساهمه سعوديه بين مالكي الاسم المبييه احكامها ادناه. الماده الثانيه: اسم الشركه: الشركه الوطنيه للتامين (شركه مساهمه سعوديه). الماده الثالثه: غرض الشركه: القيام - وفقا لاحكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني $ للتحته التنفيذيه والانظمه والقواعد الساريه في المملكه العربيه السعوديه - بمزاوله اعمال التامين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الاعمال من اعاده تامين او توكيلات او تمشيل او مراسله او وساطه . وللمركه ان تقوم بجمع الاعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اغراضها ، سواء في مجال التامين او استثمار اموالها، وان تقوم بتملك وتحريك الاموال الثانيه واللقديه او بيعها او استبدالها او تاجيرها بوساطها مباشره او بوساطه شركات تؤسها او تشريها او بالاشتراك مع جهات اخري. ويجوز للشركه ان تمتلك او ان تكون لها مصلحه او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهييات التي تزاول اعمالا شبيه باعمالها او الاعمال الماليه او التي تعاونها علي تحقيق غرضها، او ان تدمجها فيها او تشريها. وتباشر الشركه جمع الاعمال المذكوره في هذه الماده سواء داخل المملكه او خارجها. الماده الرابعه: يكون مركز الشركه الرييسي في مدينه جده، ويجوز بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه ن ple الي اي مدينه اخري في المملكه العربيه السعوديه بموافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. ولشركه ان تنشي لها فروعا او مكاتب او توكيلات داخل المملكه العربيه السعوديه او خارجها، بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي. (21 من 6 صفه) الماده الخامسه: مده الشركه تسع وتسعون سنه ميلاديه ، تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه يعلان تاسيسها . ويجوز اطاله مده الشركه بقرار تصدره الجمعيه العامه غير العاديه قبل انتها ه المده بسنه علي الاقل. الباب الثاني القواعد التي تلتزم بها الشركه في مباشرتها للاعمال والاغراض المحدده لها الماده السادسه: تستخدم الشركه ما يتجمع لديها من اموال المؤمن لهم والمساهمين فيها ، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. الباب الثالث راس المال والاسم الماده السابعه: سعوديه. الماده العامه: (٧٧٠) سبعين بالمايه من كل اسم راس مال الشركه، وقد اودع المؤسسون خطابات الضمانات البنكيه بنسبه (١٠٠٠) من راس مال المؤسسين بالشركه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي (21 من 7 صفحه) الماده التابعه : يجوز - بقرار من الجمعيه العامه غير العاديه، بعد موافقه الجهات المختلفه - تخفيض راس مال الشركه اذا زاد علي حاجتها او اذا منبت بخصاير. ولا يصدر القرار الا بعد تلاوه تقرير مراقب الحسابات عن الاسباب الموجبه له وعن الاتزامات التي علي الشركه واثر التخفيف في هذه الالتزامات، وبيين القرار طريقه التخفيف. ان كان التخفيف نتيجه زياده راس المال علي حاجه الشركه، وجبت دعوه الداينين الي ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيف في جريده يوميه توزع في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس. فان اعترض احمدهم وقدم الي الشركه مستنداته في الميعاد المذكور، وجب علي الشركه ان تؤدي اليه دينه اذا كان حالا او ان تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجل. الماده العاشره: جميع اسهم الشركه قابله للتداو لوفقا للقواعد واللوايح والتعليمات الصادره من هييه السوق الماليه، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الاسهم النقديه التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوايم الماليه عن سنتين ملايتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تاسيس الشركه. وتسري هذه الاحكام علي ما يكتتب به المؤسسون في حاله زياده راس المال قبل انقضاء مده الحظر. ومع ذلك، يجوز خلال مده الحظر نقل ملكيه الاسهم النقديه - وفقا لاحكام بيع الحقوق - من احمد المؤسسين الي مؤسس اخري او الي احمد اعضاء مجلس الاداره لتقديمها ضمانا لابداره، او نقلها من ورثه احمد المؤسسين - بعد وفاته - الي الغير. (21 من 8 الماده الحاديه عشره: يقدم عضو مجلس اداره الشركه اسهم ضمان بحد ادني (٥٠٠٠٠) خمسه الاف سهم مقال العقود التي تنشا بينه وبين الشركه، والتي واقعت عليها الجمعيه العامه العاديه، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون للا'sهم المحجوزه من حصص في الارباح واجبه الاداء. الماده الثانيه عشره: يحق لمجلس الاداره - بعد موافقه الجهات المختصه - عند ممارسته حق جزر الاسهم المقدمه ضمانا من اعضاء مجلس الاداره مقال العقود التي تنشا بينهم وبين الشركه ان يبيعها، بشرط ان يكون الدين قد استحق، وبعد توجيه النداء الثاني بخطاب مسجل الي المدين صاحب الاسهم، يطلب فيه تسديد الدين خلال اديسوعين، فان رفض للمجلس الاداره بيعها عن طريق نظام تداول الاسهم، علي ان يسدد من ثمن الاسهم المبيعه جميعe الدين والالتزامات المطلوبه للشركه، ثم يدفع الرصيد (ان وجد) الي ذلك المساهم او وليه او الي منفذ وصيته او ورشته. الباب الرابع اداره الشركه الماده الثالثه عشره : يتولي اداره الشركه مجلس اداره مؤلف من عشره اعضاء تعينهم الجمعيه العامه العاديه لمده لا تزيد علي ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص ذي الصفه المعويه في استبدال من يمثله في المجلس. واستثناء من ذلك تعين الجمعيه التاسيسيه اول مجلس اداره لمده ثلاث سونات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر ياعلان تاسيس الشركه. الماده الرابعه عشره: تعقد الشركه - بعد موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي - اتفاقيه لاداره الخدمات الفنيه مع شركه او اكثر من الشركات المؤهله في مجال التامين لمده خمس سنوات قابله للتجديد لمده او لمدد اخري يحددها مجلس اداره الشركه. (21 من 9 ص) الماده الخامسه عشره : تنتهي عضويه مجلس الاداره بانتهاه مده التعيين او الاستقاله او الوفاه او اذا ثبت لمجلس الاداره ان العضو قد اخل بواجبات بطريقه تضر بمصلحه الشركه، بشرط ان يقترن ذلك بموافقه الجمعيه العامه العاديه، او بانتهاه عضويته وفقا لاي نظام او تعليمات ساريه في المملكه، او بتغيبه عن حضور اكثر من ثلاث جلسات متتاليه دون عذر يقبله مجلس الاداره، او اذا حكم بشهر افلاعه او اعساره، او قدم طلبا للتسويه مع ذايبه، او توقف عن دفع ديونه، او اصبح فاقد الشعور، او اصبب بمرض عقلي، او اذا ثبت ارتكابه عمللا بالامنه والاخلاق او اديان بالتزوير. واذا شعر مركز احمد اعضاء المجلس كان للمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر، علي ان يعرض هذا التعيين علي الجمعيه العامه العاديه في اول اجتمع لها، ويكمل العضو الجديد مده سلفه فقط. واذا نقص عدد اعضاء مجلس الاداره عن النصاب اللازم لصحه اجتمعاته، وجبت دعوه الجمعيه العامه العاديه في اقرب وقت لتعيين العدد اللازم من الاعضاء. الماده السادسه عشره: مع مراعاه الاختصاصات المقرره للجمعيه العامه، يكون لمجلس الاداره اوسع السلطات في اداره الشركه، كما يكون له - في حدود اختصاصه - ان يغوض واحدا او اكثر من اعضايه او من الغير في مباشره عمل او اعمال معينه. ولمجلس الاداره، علي سبيل المثال لا الحصر، تميل الشركه في علاقاتها مع الغير والجهات الحكوميه والخاصه وامام جميع المحاكم وديون المظالم ومكاتب العمل واللجان العليا والابتداييه لسويه الخلافات العالميه ومكاتب ولجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وجميع اللجان شبه القضاييه الاخري وهميات التحكيم والحقوق المدنيه واقصام الشرطه والغرف التجاريه الصناعيه وجميع الشركات والمؤسسات والبنوك والمصارف التجاريه وبيوت المال وجميع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف اسماها واختصاصاتها وغيرها من المقرضين. وللمجنس حق الاقرار والمطالبه والمدافه والمرافعه والخاصمه والتنازل والصح وقبول الاحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الاحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من الاستعمال العربيه الميويه الميويه (المنيه المييه) (21 من 10 التنفيذ وابراء ذمه مديني الشركه من التزاماتهم والدخول في المناقصات وشراء العقارات وبيعها ودهنها. وللمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركه وينابه عنها علي جميع انواع العقود والوثايق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تاسيس الشركات التي تشرك فيها الشركه مع جميع تعديلاتها وملاحظها وقرارات التعديل والتوقيع علي الاتفاقيات والصكوك امام كتاب العدل والجهات الرسميه، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والصكوك لشراء العقارات وبيعها واصدار الوكالات السرعيه نيابه عن الشركه، والشراء والبيع والافراغ وقبوله والنسلم والنسليم والاستخبار والتنجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسبح والايداع لدي البنوك واصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع علي جميع الاوراث وسندات الامر والشيكات وجميع الاوراث التجاريه والمسندات وجميع المعاملات المصرفيه. : الماده السابعه عشره تكون مكافيه رييس مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠) مايه وثمانين الف ريال سعودي سنويا، وتكون مكافيه كل عضو من اعضاء مجلس الاداره مقال الخدمات التي يقوم بها مبلغ (١٢٠٠٠) مايه وعشرين الف ريال سعودي سنويا. ويدفع لكل من الرييس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ثلافه alاف ريال سعودي عن كل اجتمع يحضره من اجتماعات المجلس ومبلغ (١٥٠٠) الف وخمسمنه ريال سعودي عن كل اجتمع يحضره من اجتماعات اللجان المنبيقه من المجلس. كما تدفع الشركه لكل من رييس واعضاء مجلس الاداره النفقات الفعليه التي يتحملونها من اجل حضور اجتماعات المجلس او اللجان المنبيقه منه بما في ذلك مصروفات السفر والاقامه والايواء. وفي كل الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يصرف للرييس واعضاء مجلس الاداره علي (٢٥) من صافي الرباح، ويجب علي الشركه التاكد من ارسال جميع التفاصيل الكتابيه للمكافات والتعويضات المQTHRحه لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعيه العامه التي تطرح فيها الامارات العربيه الامارات العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه اللغه العربيه اللغه اللغه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه اللغه (21 من 11 ص) تلك المكانات والتعويضات للتصويت عليها. كما ان علي الشركه التاكد من موافقه الجمعيه العامه علي شروط المكانات والتعويضات في جمعيه عامه لا يكون لاعضاء مجلس الاداره حق التصويت فيها علي هذه الشروط. ويجوز تعديل مكافات اعضاء مجلس الاداره بمواقفه الجمعيه العامه غير العالده للمساهمين. الماده الثامنه عشره: يعين مجلس الاداره من بين اعضاء رييسا له، ويعين المجلس عضوا متدبا للشركه من اعضاء المجلس، ويحتر رييس مجلس الاداره والعضو المتدب التوقيع عن الشركه وتنفيذ قرارات المجلس. ويختصر رييس مجلس الاداره او العضو المتدب بتعشيل الشركه امام القضاء والغير، ولاي منهما حق توكيل غيره في عمل او اعمال معينه، يوتلي العضو المتددب الاداره التنفيذيه للشركه. ويحدد مجلس الاداره الرواتب والبدلات والمكناات لكل من رييس المجلس والعضو المنتدب وفقا لما هو مقرر في الماده (السابعه عشره) من هذا نظام: الماده التامعه عشره: يشكل مجلس الاداره لجنه للمراجعه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد علي (٥) خمسه من غير الاعضاء التنفيذيين، علي ان يكون اع岚هم من خارج مجلس الاداره ويحسب ما تقره مؤسسه النقد العربي السعودي ووزاره التجاره والصناعه وهييه السوق الماليه. الماده العشرون : 1 - يشكل مجلس الاداره لجنه تنفيذيه لا يقل عدد اعضايها عن (٣) ثلاثه اعضاء ولا يزيد علي (٥) خمسه. ويختار اعضاء اللجنه التنفيذيه من بينهم رييس اللجنه الذي يراس اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنه رييسا مؤقتا لها من بين اعضايها الحاضريين. ولعضو اللجنه التنفيذيه ان ينيب عنه عضوا اخر له الحق في التصويت في ثلاثه اجتماعات فقط. وتكون مده عضويه اللجنه التنفيذيه هي مده العضويه في المجلس، ويملا'المجلس المركز (21 من 12 ٢ - مع مراعاه اي تعليمات ضعها مؤسسه النقد العربي السعودي او يضعها مجلس اداره الشركه، تباشر اللجنه التنفيذيه كل السلطات التي تقرها المؤسسه او المجلس، وتعاون اللجنه التنفيذيه عضو مجلس الاداره المتدب او المدير العام في حدود السلطات المقرره لها. ٢ - لا يكون اجتماع اللجنه التنفيذيه صحيحا الا اذا حضرها اثنان علي الاقل بطريق الاصاله او الانابه، بشرطلا يقل عدد الحاضرين بانفسهم عن اثنين. وتصدر قارات اللجنه التنفيذيه بالاجمع وعند الاختلاف تصدر باغلبيه اصوات ثلاثه ارباع الاعضاء الحاضرين والمسيلين. وتعقد اللجنه اجتماعاتها من وقت الي اخري كلما راي رييسها ضروره عقدها، علي ان تعقد سته اجتماعات علي الاقل سنويا، ويقعد الاجتماع في اي وقت اذا طلب ذلك اثنان من الاعضاء علي الاقل، ويصدر القرار بالموافقه عليه اذا وافق عليه - كتابه - اثنان من اعضاء اللجنه. الماده الحاديه والمشرون: يحتمع المجلس في مركز الشركه الرييس بدعوه من رييسه ومتي طلب اليه ذلك اثنان من الاعضاء، ويجب ان تكون الدعوه مؤققه بالطريقه التي يراها المجلس. ويجوز ان ينعقد المجلس خارج مقر الشركه، علي ان يجتمع اربع مرات علي الاقل خلال السنه الماليه الواحده، ولا يجوز ان تنقضي اربعه اشهر دون انعقاده. الماده الثانيه والعثرون : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره علي الاقل ثلما الاعضاء بانفسهم او بطريق الانايه، بشرط ان يكون عدد الاعضاء الحاضرين بانفسهم اربعه اعضاء علي الاقل. ومع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من هذا النظام، للعضون ان ينيب عنه عضوا اخري في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها. (21 من 13 ممن) الماده الثالثه والعشرون : تصدر قارات المجلس بالاجماع، وعند الاختلاف تصدر باغلبيه ثلقي اصولات الاعضاء الحاضرين والممثلين علي الاقل. وللمجلس ان يصدر القرارات بالتصويت عليها بالتمرير، الا اذا طلب احمد الاعضاء - كتابه - عقد اجتمع للمداوله فيها،})(هذه الحاله تعرض هذه القرارات علي مجلس الاداره في اول اجتمع تال له. وعلي اي عضو من اعضاء مجلس الاداره الذي تكون له مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره في اي امر او اقراح معروض علي المجلس او اللجنه التنفيذيه - بحسب الحال - ان يبلغ المجلس او اللجنه طبيعه مصلحته في الامر المعروض. وعليه - دون استبعاده من العدد اللازم لصحه الاجتماع - الامتناع عن الاشراك في المداولات والتصويت في المجلس او اللجنه التنفيذيه فيما يتعلق بالامر او الاقتراح. الماده الرابعه والعثمون : تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والسكرتير وتدون في سجل خاص يوقع نييس المجلس والسكرتير. الماده الخامسه والعثمون : لا يجوز لاعضاء المجلس ان يبرموا مع الشركه عقود تامين لم مصلحه فيها الا بمواققه مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادسه والعثمون : يجب علي مجلس الاداره ان يعين سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس ان يعين مستشارا له او اكثر في مختلف شؤون الشركه، ويحدد المجلس مكافاتهم. الماده السابعه والعثمون : يكون كل من رييس مجلس اداره الشركه والعضو المتندب واعضاء مجلس ادارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفه احكام هذا النظام (21 من 14 صمه) الباب الخامس جمعيات المساهمين الماده الثامنه والعشرون : الجمعيه العامه المكونه تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين، وتتعقد في المدينه التي فيها مركز الشركه الرييس، ولكل مكتبت ايا كان عدد اسهمه حق حضور الجمعيه التاسيسيه بطريه الاصاله او نيابه عن غيره من المكتبتين. كما ان لكل مساهم حايز عشرين سهما او اكثر حق حضور الجمعيه العامه. وللمساهم ان يوكل عنه مساهما اخري من غير اعضاء مجلس الاداره ل حضور الجمعيه العامه. الماده التاسعه والمشرون : تختص الجمعيه التاسيسيه بالامور الاتيه : 1 - التحقق من الالكتاب بكل راس المال. 2 - وضع النصوص النهاييه لنظام الشركه، و لكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهريعه علي النظام المعروض عليها الا بموافقه جميع المكتبين المطلين فيها. ٢ - تعيين اضاء اول مجلس اداره للشركه. 4 - تعيين مراقبي حسابات للشركه وتحديد اتعابهم. - المداوله في تقرير المؤسسين عن الاعمال والنفقات التي اقتضاها تاسيس الشركه. الماده التلاثون : تختص الجمعيه العامه غير العاديه بتعديل نظام الشركه باستثناء الاحكام المحظور عليها - نظاما - تعديلها ، ولها ان تصدر قارات في الامور الداخله في اختصاص الجمعيه العامه العاديه، (21 من 15 صمه) الماده الحاديه والثلاثون : فيما عدا الامور التي تختص بها الجمعيه العامه غير العاديه ، تختص الجمعيه العامه العاديه بجمع الامور المتعلقه بالشركه ، وت plat مدره علي الاقل في السنه خلال الاشهر السته التاليه لانتهاء السته الماليه للشركه ، وتجوز الدعوه الي عقد جمعيات عامه عاديه اخري كلما دعت الحاجه الي ذلك. الماده الثانيه والثلاثون : لا يكون انتقاد الجمعيه العامه العاديه صحيها الا اذا حضر مساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان يعقد خلال الثالثين يوما التاليه للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوه بالطريقه المنصوص عليها في الماده (٨٨) من نظام الشركات، ويدع الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسم المملكه فيه. الماده الثالثه والثلاثون : لا يكون انعقاد الجمعيه العامه غير العاديه صحيحا الا اذا حضره ساهمون يمثلون نصف راس مال الشركه علي الاقل، فان لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوه الي اجتمع ثان بالاوضاع المنصوص عليها في الماده السابقه، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع راس المال علي الاقل. الماده الرابعه والثلاثون : تحسب الاصوات في الجمعيه التاسيسيه والجمعيات العالميه والغيره العاديه علي اساس صوت لكل سهم. (21 من 16 صفحه) الماده الخامسه والثلاثون : تصدر القرارات في الجمعيه التاسيسيه والعاديه بالاغلبيه المطلقه لل'اسم الممليه فيها، ومع ذلك فان اذا تعلقت هذه القرارات بتقويم حصص عينه او مزابا خاصه لزمت موافقه اغلبيه المكتتبين باسم نقديه تمثل ثليي الاسم المذكوره بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينه او المستفيدون من المزايا الخاصه، ولا يكون لهؤلاء راي في هذه القرارات ولو كانوا من اصحاب الاسم النقديه. وتصدر القرارات في الجمعيه العامه غير العاديه باغلبيه ثليي الاسم المملله في الاجتماع، الا اذا كان القرار متعلقا بزياده راس المال او تخفيضه او باطاله مده蚀ركه او بحلها قبل المده المحده في نظامها او بدمجها في شركه او في مؤسسه اخري، فلا يكون القرار صحيحا الا اذا صدر باغلبيه ثليه ارباع الاسم المملله في الاجتماع. الماده السادمه والثلاثون : يراس الجمعيه العامه رييس مجلس الاداره، وعند غيابه يراسها من ينبيه في ذلك، وتعين الجمعيه سكرتيرا للاجتماع وجامعا او جامعين للاصوات، ويحرر باجتماع الجمعيه العامه محضر يتضمن اسماء المساهمين الحاضرين او الممثلين، وعند الاسم التي في حيازتهم بالاساله او الوكاله، وعند الاصوات المقرره لها، والقرارات التي اتحذت، وعند الاصوات التي وافتت عليها او خالفتها، وخلاصه وافيه للمناقشه التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفه منتظمه عقب كل اجتمع في سجل خاص يوقعه رييس الجمعيه وسكرتيرها وجامع او جامع (21 من 17 صفحه) الباب السادس مراقب الحسابات الماده السابعه والثلاثون : تعين الجمعيه العامه سنويا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاوله المهنه في المملكه، وتحدد اتعابهما؛ ويجوز لها اعاده تعيينهما. الماده العامه والثلاثون : لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع علي دفاتر الشركه وسجلاتها وغير ذلك من الوثايق، وله ايضا ان يطلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها، وان يحتقق من موجودات الشركه والتراماتها. الماده التاسعه والثلاثون : علي مراقب الحسابات ان يقدم الي الجمعيه العامه النونويه تقريرا يضمنه موقف الشركه من تمكينه من الحصول علي البيانات والايضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لا حكام نظام الشركات او نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولايحته التنفيذيه او هذا النظام، ورديه في مدي مطابقه حسابات الشركه للواقع. الباب السابع حسابات الشركه وتوزيع الارباح الماده الاربعون : تبدا سنه الشركه الماليه من الاول من يناير من كل سنه، وتنتهي بنهايه ديسمبر من السنه نفسها، علي ان تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ القرار الوزاري الصادر باجلان تاسيس الشركه وتنتهي في ٢١ ديسمبر في العام التالي. (21 من 18 صمه) الماده الحاديه والاربعون : يعد مجلس الاداره في نهايه كل سنه ماليه جردا لقيمه اصول الشركه وخصوصها في التاريخ المذكور، ويعد ذلك القوايم الماليه وتقريبا عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه. ويتضمن هذا التقرير الطريقه التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافيه، وذلك خلال مده لا تتجاوز اربعين يوما من نهايه الفتره الماليه羊ويه التي تشملها تلك القوايم. ويضع المجلس هذه الوثايق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقد الجامعه العامه بخمسه وخمسين يوما علي الاقل. ويوقع رييس مجلس الاداره علي الوثايق المذكوره وتودع في مركز الشركه الرييسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقد الجامعه العامه بخمسه وعشرين يوما علي الاقل. وعلي رييس مجلس الاداره ان ينشر في صحيفه يوميه - توزع في مركز الشركه الرييسي - القوايم الماليه وخلاصه وافيه عن تقرير مجلس الاداره والنص الكامل لتقير مراقب الحسابات ، وان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الاداره العامه للشركات وهيه السوق الماليه ومؤسسه النقد العربي السعودي ، وذلك قبل تاريخ انقاد الجمعه العامه بخصه وعشرين يوما علي الاقل. الماده الثانيه والاربعون: تتكون القوايم الماليه من قايمه المركز المالي لعمليات التامين والمساهمين، وقايمه فايض (عجز) عمليات التامين، وقايمه دخل المساهمين، وقايمه حقوق المساهمين، وقايمه التدفقات النقديه لعمليات التامين، وقايمه التدفقات النقديه للمساهمين. (21 من 19 من) الماده الثالثه والاربعون: تكون حسابات عمليات التامين مستقله عن قايمه خلال المساهمين، وذلك علي التغصيل التالي: اولا: حسابات عمليات التامين : 1- يفرد حساب للاتساط المكتسبه وعمولات اعاده التامين والعمولات الاخري. ٢- يفرد حساب للتعويضات التي تكبدتها الشركه. ٢- يحدد في نهايه كل عام الفايض الاجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع الاقساط والتعويضات، محسوما منه المصروفات التسويفيه والاداره والتشغيليه والمخصصات الفنيه اللازمه بحسب التعليمات المنظمه لذلك. ٤- يكون تحديد الفايض الصافي علي الوجه التالي: يضاف الي الفايض الاجمالي الوارد في الفتره (٣) اعلاه او يخصص منه ما يخص المؤمن لم من عايد الاستثمار بعد احتساب ما لم من عوايد وخصم ما عليهم من مصروفات محققه. ٥- يونغ الفايض الصافي، وذلك بتوزيع نسبه (٢١٠) عشره في المايه للمؤمن لممباشره او ب-tخفيض اقساطهم للسنه التاليه، ويرحل ما نسبته (٢٩٠) تسعون في المايه الي حسابات دخل المساهمين. ثانيا : قايمه دخل المساهمين : ١- تكون ارباح المساهمين من عايد استثمار اموالهم وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الاداره. ٢- تكون حصه المساهمين من الفايض الصافي بحسب ما ورد في الفقره (٥) من البند (اولا) من هذه الماده. (21 من 20 صفحه) الماده الرابعه والاربعون : توزع ارباح المساهمين علي الوجه التالي: 1 - تجنب الزكاه وضربيه الدخل المقرره. ٢ - يجNB (٢٠٠) من الارباح الصافيه، لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه عاديه وقف هدا التجنب متي بلغ الاحتياطي المدكور اجمالي راس المال المدفوع. ٢ - للجمعيه العامه العاديه - بناء علي اقراح مجلس الاداره - ان تجنب نسبه ميويه من الارباح السنويه الصافيه ; لتكوين احتياطي اضافي وتخصيصه لغرض او اغراض معينه تقررها الجمعيه العامه. ٤ - يونع من الباقي بعد ذلك دقه اولي للمساهمين لا تقل عن (٥٤) من راس المال المدفوع. ٥ - يونع الباقي بعد ذلك علي المساهمين بوصفه حصه من الارباح او يحول الي حساب الارباح المبقه. ٦ - يجوز - بقرار من مجلس الاداره - توزيع ارباح دوريه تخصص من الارباح السنويه المحدده في النقره (٤) من هذه الماده وفقا للقواعد المنظمه لذلك الصادره من الجهات المختصه. الماده الخامسه والاربعون : تبلغ الشركه هييه السوق الماليه - دون تاخير - باي قرار لتوزيع الارباح او التوصيه بذلك وTDFع الارباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الاداره وفقا للتعليمات التي تصدرها وزاره التجاره والصناعه ، مع مراعاه الموافقه الكتابيه المسبقه لمؤسسه النقد العربي السعودي. الماده السادمه والاربعون : اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال ، وجب علي اضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه : للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين في الماده (الخامسه) من هذا النظام. وينشر قرا الجمعيه في جمهورالا في الجريده الرسميه. (21 من 21 صفحه) الباب الثاني حل الفrkه وتصفيتها الماده السابعه والاربعون : تنقضي الشركه بانقضاء المده المحدده لها وفقا لهذا النظام او وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتها مده الشركه وفي حاله حلها قبل هذا الاجل تقرر الجمعيه العامه غير العاديه - بناء علي اقتراح مجلس الاداره - طريقه التصفيه، وتعين مصفيا ( او اكثر) ، وتحدد صلاحياته واتعابه. وتنتهي سلطه مجلس الاداره بانقضاء الشركه، ومع ذلك يستمر المجلس تاثما علي اداره الشركه الي ان يعين المصفي، وتبقي لاجهزه الشركه اختصاصاتها بالصدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفي. ويراعي في التصفيه حفظ حقوق المستثمركين في فايض عمليات التامين والاحتياطات المكونه بحسب المنصوص عليه في المادتين (الالغه والاربعين) و (الرابعه والاربعين) من هذا النظام. الباب التاسع احكام ختاميه الماده الثامنه والاربعون: تطبق احكام نظام مراقبه شركات التامين التعاوني ولاحته التنفيذيه، ونظام الشركات، ونظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، علي كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام. الماده التاسعه والربعون: يودع هذا النظام، وينشر طبق لنظام الشركات. العربيه الاجاز الميويه الميويه مؤسسه شقي الاصمي مؤسسه الشراكه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه اللغه العربيه