moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٧٥٧٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام وذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه بثمن اجمالي قدره (٤٩٣,٥٧١) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وسبعون ريال سدد منه مبلغ وقدره (١٣٠,٢٧٠) ميه وثلاثون الفا وميتان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع . وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٣,٣٠٠) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وثلاث ميه ريال بالاضافه الي دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٦,٣٣٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد المؤرخه في ٢٠٢٢/٠٣/١٢م المتضمن مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بالمبلغ محل المطالبه ريال المحرره علي مطبوعات شركه (...)، والممهوره بختم مصنع (...)، وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- اتفاقيه بيع مع نظام حوافز محرره علي مطبوعات شركه (...) والممهوره بتوقيع اطراف الدعوي وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعيه وتبين ان اسم الشركه شركه (...)، والاسم التجاري مصنع (...)، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.وعن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٦٣,٣٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه ريال تمثل قيمه مواد وردتها المدعيه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعيه بمبلغ قدره (٣٦٣,٣٠٠) اربعه عشر الف وخمسمايه وتسعه وخمسون ريال المحرره علي مطبوعات شركه (...)، والمذيله بختم مصنع (...)، وتوقيع منسوب للمدعي عليها ، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه اتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال مطابقه الرصيد ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. ...."ا.ه؛ حيث ان اتعاب المحاماه تعتبر من قبيل التعويض، وعليه فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٣,٣٠٠) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وثلاثمايه ريال. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٦,٣٣٠) سته وثلاثون وثلاثمايه وثلاثون ريالا عن اتعاب المحاماه. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.