moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439133624 لعام 1443 ه المدعي: سعد طلال راجح الدوسري المدعي عليه: شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ 21 / 5/ 1444ه اصدرت الدايره حكمها في القضيه رقم (439133624) والقاضي ب: اولا: قبول طلب الالتماس رقم (4410191759) المقدم في الدعوي رقم (439133624). ثانيا: العدول عن حكمها رقم (437461561) وتاريخ 13-9-1443ه القاضي ب (حكمت الدايره بالزام شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، (...) سجلها التجاري رقم بان تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنيه رقم ((...)) مبلغ قدره (16.575) سته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمه التجاريه.). ثالثا: رفض هذه الدعوي المقامه من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم ((...)) ضد شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، وحيث تقدم المدعي بطلب اعاده التماس نظر في الحكم بتاريخ 27 / 12 / 1444ه، مستندا في التماسه علي الفقره (ب) في البند الاول من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435والتي نصت علي انه: (1-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19 / 1/ 1445ه حضر المدعي اصاله الملتمس كما حضر المدعي عليه وكاله محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان سجل مدني رقم: ((...)) بالوكاله رقم: (421603564) وتاريخ 27 / 5/ 1442ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، واشارت الدايره الي ان طلب الالتماس لا يظهر لدي الدايره في نظام تقاضي، فعقب المدعي اصاله بانه تقدم بطلب الالتماس رقم: (4411578183) بتاريخ: 27 / 12 / 1444ه، كما عقب المدعي عليه وكاله بانه اطلع علي الالتماس المقدم من المدعي، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي لايحه الالتماس الكترونيا خلال خمسه ايام، فاستعد بذلك، كما قررت الدايره رفع تذكره الكترونيه بشان الخلل المذكور. وفي تاريخ 23 / 1/ 1445ه ارفق وكيل المدعي عليها الملتمس ضدها مذكره جاء فيها: ان ما قدمه المدعي الملتمس، يعد تكرارا لما سبق تقديمه من جانب الطرفين، ولم يات بجديد في ادعاءاته المذكوره بالتماس اعاده النظر المؤرخ في 27 / 12/ 1444ه وبذلك لا تنطبق عليه الفقره (ب)، بند (۱)، من الماده (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعيه، وان المدعي ما زال مستمرا في استخدام اسلوب لحن القول ليس في هذه القضيه فقط، بل استخدمه في اكثر من (۱۲) اثني عشر قضيه اقامها، واقر فيها بما يتناقض مع ادعاءاته الغير صحيحه، ولذلك انتهت هذه القضايا جميعها بصدور احكام قضاييه ابتداييه من محاكم عامه وتجاريه واداريه برفض دعاوي المدعي، وتم تاييدها باحكام استينافيه. وطلب رد الدعوي والالتماس. وفي تاريخ 16 / 2/ 1445ه ارفق المدعي الملتمس مذكره جاء فيها ان الرد المقدم من الملتمس ضدها غير متصل او ملاقي للايحه الالتماس المقدمه، حيث ان اللايحه بنيت علي اجراءات نظاميه بخصوص الطعن علي التماس اعاده النظر المقدم من الملتمس ضدها، ولما تقدمت الملتمس ضدها حاليا بطلب التماس كيدي بانها حصلت علي مستندات خطاب من مدير المتابعه طرف الملتمس ضدها ورد مني مرفق رقم (2، 3). وقد دفعت بان هذه المراسلات ليس لها علاقه بدعوي المطالبه باتعاب المحاماه ولم ياخذ بدفعي لعدم وجود مستند مادي او شهود تؤيد دفعي، كذلك لم تستجيب الدايره لاستدعاء المدير العام طرف الملتمس ضدها، وقد حصلت علي اوراق قاطعه لم تكن متوفره لدي اثناء نظر الدعوي وليس كما زعمت الملتمس ضدها يعد تكرارا لما تقديمه من الطرفين ولم يات بجديد وان كانت صادقه كما زعمت فلتاتي باجابتها السابقه علي المرفق المقدم، وقد زعمت الملتمس ضدها باني اقريت في اكثر من (12) قضيه وجميعها صدر فيها احكام قطعيه لصالحها، وهذا غير صحيح، لان من (12) قضيه ارسلت منها مع التماسي هذا بعض احكام منفذه لصالحي رد فيها علي طلب التماس كيدي المقدم منها. وطلب الحكم له بجميع الطلبات الوارده في لايحه الالتماس، وفي جلسه 18 / 2/ 1445ه حضر المدعي اصاله الملتمس كما حضر المدعي عليه وكاله محمد فيصل بن عبدالعزيز الميمان سجل مدني رقم: ((...)) بالوكاله رقم: (421603564) وتاريخ 27 / 5/ 1442ه الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، وفيها تشير الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي والمقيد بالرقم: (4411578183) قد تم الغاءه لعدم سداد المدعي لرسوم طلب الالتماس خلال المده النظاميه، ولصلاحيه الفصل في الطلب فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: وحيث ان المدعي قدم طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي القاضي ب: اولا: قبول طلب الالتماس رقم (4410191759) المقدم في الدعوي رقم (439133624). ثانيا: العدول عن حكمها رقم (437461561) وتاريخ 13-9-1443ه القاضي ب (حكمت الدايره بالزام شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، (...) سجلها التجاري رقم بان تدفع لسعد بن طلال بن راجح الدوسري، هويته الوطنيه رقم ((...)) مبلغ قدره (16.575) سته عشر الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا فقط. هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره وفقا للماده (الثامنه والسبعون) في فقرتها ذات الرقم (1) من نظام المحكمه التجاريه.). ثالثا: رفض هذه الدعوي المقامه من سعد بن طلال بن راجح الدوسري، سجل مدني رقم ((...)) ضد شركه سلامه المدن للحراسه الامنيه المدنيه الخاصه سجل تجاري رقم (...)، ولما كان المقرر نظاما وفقا للماده الثانيه عشر من نظام التكاليف القضاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/16) وتاريخ 30 / 1/ 1443ه والتي نصت علي انه: (1-فيما عدا طلب النقض وطلب التماس اعاده النظر، لا يحول عدم دفع التكاليف القضاييه دون قيد المحكمه للدعوي او قيد الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. 2-يمهل طالب النقض وطالب التماس اعاده النظر مده (ثلاثين) يوما من تاريخ قيد الطلب لدي المحكمه المختصه لسداد التكاليف القضاييه المحدده للطلب؛ فان لم يقم بالسداد خلال هذه المده، تحكم المحكمه بسقوط حقه في الطلب، ويعد الحكم نهاييا.)، ولما كانت المده المذكوره في الماده المشار اليها قد مضت دون ان يسدد المدعي الملتمس رسم التكاليف القضاييه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بسقوط حق المدعي سعد بن طلال بن راجح الدوسري سجل مدني رقم ((...)) في طلب الالتماس المقيد بالرقم (4411578183) في الدعوي رقم (439133624) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق،،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.