tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6171 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1427-06-17 document_type=ruling entity=document_number:18336775-54e7-415e-a804-667044060500 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 6171 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ محمد امين عبدﷲ بخاري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها :بتاريخ 17/6/1427الموافق3/7/2007تم التعاقد بين شركه الجميح للسيارات كطرف اول المؤجر و المدعي عليها مؤسسه محمد امين عبدﷲ كطرف ثاني المستاجر علي ابرام عقد تاجير سيارات مقرون بوعد البيع لعدد من السيارت منوعه عددها 21 بقيمه اجماليه قدرها 909,440,00 ريال علي ان تدفع علي ايجارات شهريه قدرها 24,100,00 لمده.33.شهر علي ان تبدا بتاريخ 1/11/2007و تنتهي بتاريخ 1/7/2010 تسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل العقد وفقا لمشهد استلام السيارات اجمالي ما سددت المدعي عليها قدره 801,263,00ريال ثم توقفت عن السداد الايجارات حتي استحق عليها بتاريخ 27/5/2008 مديونيه قدرها.106,777,00.ريال تاركه ما بذمتها من ايجارات مستحقه لم يتم الوفاء بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات, وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من اجره العقود اضافه الي اجره الانتفاع لما بعد انتهاء مده العقد.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه , وتشير الدايره الي ورود اجابه المدعي عليها والمتضمنه ذكر المدعي في مذكرته المقدمه لفضلتكم بان عدد السيارات ھي 21 واحد وعشرون سياره وقام بارفاق العقد. ويتبين لفضلتكم بان العقد المرفق هو باجمالي عدد 5 سيارات فقط باجمالي مبلغ وقدره 203802 ريال , 2(قام المدعي شركه الجميح للسيارات بسحب جميع السيارات وبيعها فورا دون الرجوع الي موكلي ولا يعلم موكلي ببيعها لسبب كان خارج المملكه العربيه السعوديه لاجراء عمليه قلب مفتوح وعند الرجوع قام بمراجعه الشركه لمعرفه ما حصل افادوه ببيع السيارات بالكامل دون الرجوع له. 3(طلب موكلي من الشركه احضار محاضر بيع السيارات لمعرفه القيمه التي تم البيع فيها لسبب ان السيارات كانت بحاله ممتازه عند سحبه رفضوا اعطايه ما يثبت ذلك لذا اطلب من المدعي احضار محاضر ما يثبت بيع السيارات التي تم سحبها وبيعها دون علمي لكي نتاكد من ذلك البيع والقيمه المباعه بها) , كما تشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه عبر النظام والمتضمنه المطالبه بقيمه خمسه عقود ,ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد تاجير فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
 ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن الموضوع , وحيث تهدف المدعيه من دعواها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه لعدد واحد وعشرون سياره من عقود التاجير , تاسيسا علي بينتها المتمثله في خمسه عقود مبرمه بين الطرفين , وباطلاع الدايره علي بينات المدعي عليها تبين تقديمها فقط لخمسه عقود لعدد خمس سيارات بينما مطالبتها لعدد واحد وعشرون سياره, ولما كان الاصل المعمول به قضاء عدم الجمع بين العقود في دعوي واحده , وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه علي انه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) , ولما كانت العقود التي تتطالب بقيمتها المدعيه لمجموعه سيارات متفرقه في خمسه عقود, ولكل عقد سيارته المحدده وله حساباتها الماليه المستقله عن الاخر من سدادات وغيره , وحيث قدمت المدعيه ذات العقود وذات المطالبات وبالشكل المخالف للنظام عند تقديمها للدعوي وكررت ذلك عند تقديمها لمذكرتها الاخيره عبر تبادل المذكرات , مما لا يمكن معه السير بالدعوي بهذا الشكل , وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد محمد امين عبدﷲ بخاري هويه رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
 مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3037 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ محمد امين عبدﷲ بخاري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم يطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه لعدد واحد وعشرين سياره من عقود التاجير، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 10/08/1442ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد محمد امين عبدﷲ بخاري هويه رقم: (...) ، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه بتاريخ 20/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعيه والذي اكدت فيه وكيله المستانف علي ما ورد فيه من ان اصل المطالبه بخمسه عقود تتضمن عدد 21 سياره فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6171) لعام (1441 ه) القاضي: بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد محمد امين عبدﷲ بخاري هويه رقم: (...) 
عضو 
 محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري