tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430508542 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4713247d-3545-4409-b97a-ed31da9fa55a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١١١٢٨١لعام١٤٤٤ه
المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال طبقه الاكتاف الترابيه- مشروع (...)، لمده شهرين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١٨,٠٠٠) ست ميه وثمانيه عشر الف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٧,٣٢٨) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١-عقد من الباطن بين طرفي الدعوي مكون من (١١) صفحه ومذيل بتوقيع الطرفين.
٢-مستخلص رقم (١) في ١٤٤٢/١١/١٧ه بمبلغ قدره (٧٧,٣٢٨) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال.
٣- مستخلص رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٤/١٠ه بمبلغ قدره (٢٢٣,٨٤٠) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واربعون ريال.
٤-مستخلص رقم (٣) في ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه بمبلغ قدره (١١١,٨٠٠) مايه واحد عشر الفا وثمان ميه ريال.
٥-ملحق عقد لتنفيذ الاعمال الترابيه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع الطرفين.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٢ه: فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه عرضت المدعي عليها الصلح بمبلغ اقل من المطالبه ولكن موكلتي رفضت واجاب وكيل المدعي عليها: لا اعلم عن الصلح الذي عرض علي المدعي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا:
اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال.
كما وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا:
احصر البينه في العقود مع المدعي عليها وملحقاتها وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا:
اجاب قايلا لم يقم المدعي باخطارنا بهذه الدعوي ولم يلجا للمصالحه كما قرر بانني احصر الدفوع في ان موكلتي لا تمانع بالصلح شريطه تسليمها ما يثبت استحقاق المدعي لدعواه، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه النزاع لقاء تنفيذ مشروع لشبكه الطرق وموكلتي استلمت المشروع في الباطن وانتهت من جميع الاعمال واجاب وكيل المدعي عليها النزاع في المشروع الذي ذكره المدعي وكاله، وعليه فقد قررت الدايره بيان خارطه الترافع للاطراف وهي عشره ايام للمدعي عليها للجواب عن الدعوي والمستندات التي قدمت من قبل المدعيه وان علي المدعيه الجواب عنها خلال عشره ايام تليها ثم يقدم كل طرف مذكره ختاميه من صفحه واحده تكون مشتمله علي طلباته وبيناته ففهم الاطراف وختمت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٠ه:
فيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصت علي:
(اولا: ما جاء بالعقد بين المدعيه والمدعي عليها لتنفيذ مشروع شبكه الطرق حزمه رقم (١) جنوبي موقع (...)منطقه (...) فالعقد صحيح من حيث تاريخه والتزامات الطرفين علي ان يكون تنفيذ التزامات المدعيه وفقا لشروط العقد مع وزاره (...) ولا يقبل العمل المنفذ الا بموافقه الاستشاري والمالك ولمواصفات الوزاره وتكون حساب الكميات علي الطبيعه طبقا للاعمال المنفذه فعليا. ثانيا: تاريخ تسليم الموقع ومده العقد ومده التاخير في التنفيذ، استلمت المدعيه الموقع بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م علي ان تنتهي من الاعمال خلال شهرين من تاريخ استلام الموقع وتاريخ التسليم لكامل المشروع ٢٧/١٢/٢٠٢١م، هناك تاخير من المدعيه تجاوز مدته شهرين حيث طلبت المدعيه تمديد العقد مرتين:
الاولي بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١
والثانيه بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٢م، تستحق المدعي عليها نظرا لتاخير المدعيه عن التسليم غرامه تاخير بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال.
ثالثا: عدد المستخلصات المقدمه من المدعيه والمعتمده لدي المدعي عليها ثلاث مستخلصات، واقرت المدعيه بان اصدرت المدعي عليها ثلاث مستخلصات بلغ اجمالي قيمتها (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف وستمايه واربعون ريال.
رابعا: لم تمتنع المدعي عليها عن اصدار اي مستخلصات بعد ذلك،وما ذكرته المدعيه من امتناع المدعي عليها عن اصدار مستخلصات فغير صحيح وقد تواصل وكيل المدعي عليها مع المدعيه للصلح بين الطرفين وتسويه الخلاف وديا الا ان المدعيه قد رفضت الصلح وطلبت مبالغ اكثر مما هو مستحق لها ورفضت توقعي غرامه التاخير.
خامسا: المستخلصات الفعليه حسب ما هو منفذ ومعتمد من المدعيه والمدعي عليها.
المستخلص الاول: قيمه المستخلص رقم (١) (٦٩,٥٥٠) تسعه وستون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا.
المستخلص الثاني: قيمه المستخلص رقم (٢) (١٣١,٨٦٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وستون ريالا.
المستخلص الثالث: قيمه المستخلص رقم (٣) (١٠٠,٦٢٠) مايه الفا وستمايه وعشرون ريالا.
ويخصم منها غرامه التاخير: قيمه الغرامه (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال يخصم منها ما سددته المدعي عليها للمدعيه: (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال يكون المتبقي فعليا للمدعيه مبلغ وقدره (١٣٨,٠٣٠) فقط مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاثون ريال وهي من امتنعت عن استلام مستحقاتها واقامت الدعوي بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعيه باستلام مستحقاتها طبقا للمستخلصات المعتمده من الطرفين.
ثانيا الزام المدعيه التكاليف القضاييه.
ثالثا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال) ا.ه، كما رد وكيل المدعيه عليها بمذكره نصت علي:
(اولا: ذكر وكيل المدعي عليها ان (هناك تاخير في تسليم المشروع تجاوز الشهرين وانه تم تمديد العقد مرتين في ٢٨/١٢/٢٠٢١م و ١٩/١/٢٠٢٢م، وان المدعي عليها تستحق غرامات تاخير علي المدعيه)، ونرد بان لم يحدث اي تاخير من المدعيه في تنفيذ العقد، ولم يحدث ان تم تمديده في اي وقت. والتاريخين المشار اليهما، هما تاريخي ابرام ملحقين للعقد الاصلي بشان اعمال اضافيه تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وما يثبت ذلك هو تحرير ملحقين للعقد، كل ملحق منهما اختص بمنطقه تختلف عن الاخر، فالملحق المؤرخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م تعلق بالمنطقه(...)، والملحق المؤرخ ١٩/١/٢٠٢٢م تعلق بالمنطقه (..)، في حين ان العقد الاصلي محله (الطرق الرييسيه Main Road) ماده (٢) من العقد.
كذلك فقد انتهي كل ملحق منهما بعباره (وبنفس الاسعار بالعقد الاصلي) وهذا يدل علي انهما عقدين جديدين منقطعا الصله بالعقد الاصلي وما يربط بينهما وبين العقد الاصلي، هو ان تتم المحاسبه بذات اسعار العقد الاصلي،ولو كان ما تم في التاريخين المشار اليهما تمديدا للعقد الاصلي، لتم صياغتهما بعبارات تدل علي ذلك. كذلك فالعقد الاصلي نص علي اجراءات محدده لاثبات واقعه التاخير، وفق الماده (١١) من العقد الاصلي، ونصها:
(يجب علي الطرف الثاني تحقيق انجاز شهري لاعمال هذا العقد. وفي حال تبين اخفاق الطرف الثاني في تحقيق ذلك خلال مده شهر فيتم اخطار الطرف الثاني خطيا لمضاعفه الجهد والعمل خلال فتره اقصاها خمسه ايام) ولم يحدث ان تم توجيه اي اخطار للمؤسسه المدعيه بشان وجود تاخير في تنفيذ الاعمال او وجود حسم عن توقيع غرامات تاخير، عبر البريد الالكتروني او صندوق البريد حسب المتفق عليه بالماده ١٣ من العقد، ومن ثم فالادعاء بحصول تاخير في تسليم المشروع، او استحقاق المدعي عليها لغرامات تاخير غير صحيح جمله وتفصيلا، ويجب الالتفات عنه.
ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها (انها لم تمتنع عن اصدار اي مستخلصات، وان المدعيه طلبت مبالغ اكثر مما هو مستحق لها ورفضت توقيع غرامه التاخير)، ونرد بانه:
ا. ادعاء غير صحيح، وقد امتنعت عن اصدار مستخلصات عن باقي اعمال العقد الاصلي، حيث اصدرت ٣ مستخلصات فقط بقيمه (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا في حين ان ما نفذته المدعيه قيمته (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، ومن ثم فالمستحق للمدعيه عن اعمال العقد الاصلي بعد خصم ما تم دفعه (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال هو مبلغ (٢٧٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وسبعون الف ريال.
كما امتنعت عن اصدار مستخلصات عن كل اعمال ملحقي العقد المشار اليهما والبالغ اجمالي قيمتهما (٢١٨,٠٠٠) مايتان وثمانيه عشر الف ريال.
ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها (ان المدعيه امتنعت عن استلام مستحقاتها)، ونرد بانه: - غير صحيح، وقد تم اللجوء لمنصه تراضي للصلح تمهيدا لرفع الدعوي، ولكن المدعي عليها لم تهتم بسداد مديونيتها. كما ان المدعيه تستلم مستحقاتها علي الحساب البنكي المعلوم للمدعي عليها والسابق السداد عليه، وكان بامكان المدعي عليها تحرير شيك بنكي كما هو المعتاد في التعاملات سابقا.
مما يؤكد انها هي من تراخت في سداد مستحقات المدعيه.
رابعا: ذكر وكيل المدعي عليها (انه يطلب الزام المدعيه بالتكاليف القضاييه واتعاب المحاماه)، ونرد بشان اتعاب المحاماه فالمدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي وقد اقرت المدعي عليها بانها مدينه للمدعيه ببعض مستحقات العقد الاصلي والتي قدرتها بمبلغ (١٣٨,٠٣٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثون ريالا والتي ننازع فيها اصلا، ومن ثم فدعوي المدعيه صحيحه فلا تلتزم المدعيه بدفع ايه اتعاب محاماه للمدعي عليها. واما عن التكاليف القضاييه فستلزم المدعي عليها بدفعها بعد الحكم لصالح المدعيه بطلباتها.
خامسا: وحيث تستمر المدعي عليها في امتناعها عن الاقرار بجميع ما قامت به المدعيه من اعمال فاننا نطلب:
مخاطبه (...) لموافاه الدايره بجميع المستخلصات المتعلقه ب (الطرق الرييسيه) (محل التنفيذ في العقد الاصلي). والمستخلصات المتعلقه بالمنطقتين (...)، والمنطقه (...). حيث انها المالك للمشروع، وجميع المستخلصات مودعه لديها، او تكليف قسم الخبراء للانتقال الي (...) والاطلاع علي المستخلصات الخاصه بالمناطق المشار اليها وبحث مستحقات المدعيه. لذا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي* بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (٤٩٣,٠٠٠) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف ريال) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي دعواه اجاب قايلا:
ثلاث مستخلصات بقيمه (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا، سددت منها المدعي عليها (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، ولم تسلمنا المدعي عليها باقي المستخلصات، هذه فقط بينتي مع العقود وما ورد في الجلسه، هكذا اجاب، وبعرض ندب الخبير للشخوص علي المشروع محل الدعوي تحديد استحقاق موكلته علي وكيل المدعيه رفض دفع تكاليفه وافاد بان موكلته لم تطلبه، ثم جري الاطلاع علي المستخلصات المقدمه من وكيل المدعيه فوجدتها الدايره ثلاثه مستخلصات مرفقه بصحيفه الدعوي جري بثها وعرضها علي وكيل المدعي عليها فاقر بها، وبالاطلاع علي المستخلص الثالث الاخير المتضمن المبالغ الوارده في المستخلصين السابقين لها وجدت الدايره مجموعه مع المستخلصات السابقه (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا ومثبت فيه خصم (٣٣,٥٦٤) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا حسم (١٠%) لحين التسليم النهايي، وان الباقي بعد الحسم (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمايه و الفان وسته وسبعون ريالا، ومذيل بتواقيع منسوبه لكل طرف، وبعرض الحسم علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: هذه كضمان لحد التسليم النهايي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن غرامات التاخير وما نص عليه العقد من كونها تفرض حال ايقاع غرامه من مالك المشروع علي موكلته اجاب قايلا: نعم تم ايقاع غرامات من وزاره (...)علي موكلتي والا فلا يوجد اساس لفرض الغرامات علي المدعيه الا حال وقوع موكلتي في غرامات، وقد اوقعت الوزاره غرامات لا اذكر نصيب عمل المدعيه منها كم، وبسؤاله عن مقدار الغرامات وعن نصيب المدعيه منها افاد بعدم وجود جواب حالي لديه، وطلب مهله لاحضار الجواب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
يشار لان المدعي لم يقدم بينه سوي ثلاثه مستخلصات بما مجموعه ٣٣٥٦٤٠ ريال وان المستخلص دون عليه خصم ١٠% لحين التسليم النهايي، فيكون الباقي ٣٠٢.٠٧٦ ريال، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ما زاد عما اثبتته المستخلصات، ولان الاصل عدم الزياده لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه ندب خبير لتمكينه من اثبات حقه فرفض، فانتهت الدايره الي ما قررته، اما الغرامات فقد دون في العقد عباره تدل علي ان الغرامات تفرض حال فرض المالك لغرامات، وقد اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تستحق غرامات تاخير الا في حال فرضها من قبل المالك، وقد دفع الوكيل بفرض غرامات الا انه لم يرفق ما يدل علي ذلك فضلا عن انه لم يحررها، لذا لم يثبت للدايره شيء منها.
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال، وبما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان وكيل المدعيه يطالب بثمن تنفيذ الاعمال، ولان وكيل المدعيه لم يقدم بينه سوي ثلاثه مستخلصات بما مجموعه (٣٣٥,٦٤٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعون ريالا، وان المستخلص دون عليه خصم (١٠%) لحين التسليم النهايي، فيكون الباقي (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمايه و الفان وسته وسبعون ريالا، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ما زاد عما اثبتته المستخلصات، ولان الاصل عدم الزياده لان الاصل في الامور العارضه العدم، ولان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه ندب خبير لتمكينه من اثبات حقه فرفض، وبما انه لم يثبت بعد ذلك سوي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣٠٢,٠٧٦) ثلاثمايه و الفان وسته وسبعون ريالا، وقد اقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. اما الغرامات فقد دون في العقد عباره تدل علي ان الغرامات تفرض حال فرض المالك لغرامات، وقد اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تستحق غرامات تاخير الا في حال فرضها من قبل المالك، وقد دفع الوكيل بفرض غرامات الا انه لم يرفق ما يدل علي ذلك فضلا عن انه لم يحررها، وقد نصت الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان علي المدعي عليه ايداع مذكره جوابه مشتمله علي اسانيده، مع ما نصت عليه الماده (١٥) من الادله الغراييه لنظام الاثبات القاضيه بوجوب ايداع ادله الاثبات عند تقديم مذكره الدفاع الاولي، وحيث ولم يرفق وكيل المدعي عليه ادلته علي ذلك، لذا لم يثبت للدايره شيء منها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مايه وسبعه وسبعون الفا وسته وسبعون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهايي من قيمه المستخلص الثالث، وذلك حال التسليم النهايي، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١١١٢٨١لعام١٤٤٤ه
المدعي: 

(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال طبقه الاكتاف الترابيه- مشروع (...)، لمده شهرين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٨ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١٨,٠٠٠) ست ميه وثمانيه عشر الف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، والمتبقي (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٧٧,٣٢٨) سبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٩٣,٠٠٠) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مايه وسبعه وسبعون الفا وسته وسبعون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهايي من قيمه المستخلص الثالث، وذلك حال التسليم النهايي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ١/٦/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: السبب الاول: الاخلال بحق الدفاع وعدم تمكين المدعي عليها من تقديم مستندات ليست بحوزتها. وفقا للماده (٥) من العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه كان يتوجب علي المحكمه الموقره الحكم بغرامه ماليه علي المدعيه اذا تاخرت عن تنفيذ الاعمال وذلك بما لا يتجاوز (١٠%) من قيمه العقد وحيث ذكرت موكلتي للمحكمه ان المدعيه تاخرت في تنفيذ الاعمال وتسبب تاخرها في فرض غرامات علي المشروع من قبل الجهه المالكه وحيث طلب موكلي من المحكمه مهله لتقديم ما يفيد فرض الغرامه من الجهه المالكه الا ان المحكمه لم تمهله لذلك وفقا لما ورد بوقايع الدعوي و نصه: (وطلب مهله لاحضار الجواب وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه) وحيث ان ما قامت به المحكمه الموقره مخالف لما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (٣٧) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ,ونصها (مع مراعاه الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقه، يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي، ان تقرر الاتي:
١- ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده.
٢- طلب محرر من جهه عامه او صوره مصدقه منه بما يفيد مطابقته لاصله اذا تعذر ذلك علي الخصم، وللمحكمه ان تطلب من الجهه العامه ان تقدم -كتابه او شفاها- ما لديها من معلومات ذات صله بالدعوي، دون اخلال بالانظمه.) ونظر لان موكلتي لا تملك الا صوره غير معتمده من محضر التسليم الابتدايي فانه يحق لموكلي طلب مهله لاحضار ما يفيد صحتها من الجهه المالكه وكان يتوجب علي المحكمه تنفيذا للفقره (٢) من الماده (٣٧) من نظام الاثبات القيام بمخاطبه الجهه المالكه وهو ما لم تقم به المحكمه ما يعد اخلالا بحق موكلتي في الدفاع عن نفسها ما يستوجب نقض الحكم. السبب الثاني:
عدم استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المحكوم به. وفقا للمدد المشار اليها في العقد والملاحق المبرمه بين المدعيه وموكلتي يتبين لفضيلتكم ان العقد والملاحق مدتها (٣ اشهر و١٢ يوم) بدات بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م ومن المفترض ان تنتهي حكما بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٢م ورغم انتهاء مدتها حكما الا ان المدعيه لم تنفيذ اشتراطات مالك المشروع (...) حتي تاريخه،وفي ٦/٦/١٤٣٣ه تقدم وكيل المدعيه ايضا بلايحه اعتراضيه جاء فيها:
ورد بالحكم ان الدايره عرضت علي وكيل المدعيه ندب خبير لاثبات حقه -فيما زاد عن المستخلصات المقدمه- فرفض، وذلك غير صحيح، حيث وافق وكيل المدعيه، وما يؤيد ذلك ان مذكره دفاعه بتاريخ ٢/٥/١٤٤٤ه، تضمنت: طلب مخاطبه (...) لموافاه الدايره ب: المستخلصات حيث انها المالك للمشروع، وجميع المستخلصات مودعه لديها.
او تكليف قسم الخبراء للانتقال ل(...) والاطلاع علي المستخلصات الخاصه بالمناطق المشار اليها وبحث مستحقات المدعيه. ولكن ما دار من نقاش بجلسه الحكم، كان بشان تكاليف الخبير الذي سيتم انتدابه، وقد طلبنا ان تتحملها المدعي عليها باعتبار انها هي من الجات المدعيه للقضاء، وليس ادل علي ذلك من انها لم تسدد حتي المبالغ المثبته في المستخلصات التي حررتها، الا ان المدعي عليها رفضت، فطلبنا ان تكون التكاليف مناصفه ولم نبلغ مقصدنا. لذا فلا نملك الا سداد اتعاب الخبير، مع الرجوع بها علي المدعي عليها حال الحصول علي حكم لصالح المدعيه.
عدم تعلق المستخلصات الثلاثه التي اصدرتها المدعي عليها، بجميع الاعمال المتعاقد عليها موضوع العقد الاصلي وملحقيه، والدليل انه بعد صدور الحكم توجه المدعي لاحد مهندسي الشركه، وتحصل علي مستخلص رابع عن الفتره من ١٥/١/٢٠٢٢م الي ١٧/٢/٢٠٢٢م، بقيمه ٤٨٣٤٤٨ ريال بحيث يكون المستحق -من الاربعه مستخلصات - (٤٨٣٤٤٨ ريال- ١٢٥٠٠٠ ريال = ٣٥٨٤٤٨ ريال، وهو ما يؤكد ان المدعي عليها تخفي المستخلصات، ويؤكد اصرار المدعيه علي ان تتحمل المدعي عليها اتعاب الخبير، لانها من تصر علي المرواغه.وهو ما يتضح حال ندب خبير يفحص اعمال المدعيه، وهو ما نؤكد معه علي طلب ندب خبير.
مخالفه الدايره للعقد المؤرخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م، بشان تاريخ استحقاق ال ١٠% التي تخصم ولا ترد الا عند التسليم النهايي:
وقد خالفت الدايره العقد. ووجه مخالفتها انها خالفت الماده السابعه/٣ من العقد ونصها (يحسم من كل مستخلص للطرف الثاني نسبه (١٠%) عشره بالمايه كضمان حسن تنفيذ وتعاد النسبه للطرف الثاني بعد تسليم العمل ب (١) شهر واحد). ومن ثم فال ١٠% تستحق بعد تسليم المدعيه لاعمالها بشهر وهو تسليما نهاييا بالنسبه لما قامت به المدعيه من عمل، ومن ثم فتلك النسبه اصبحت مستحقه للمدعيه بمجرد مرور الشهر المذكور. والاصل انه تم التسليم النهايي للاعمال وذلك لانقضاء موعد تنفيذها وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المستانف فيما لم يحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المستانف عن طلبه احال للاستيناف المقدم ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله، وبعد النطق بالحكم حضر وكيل المستانف ضده.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها من رفض باقي الطلبات من قيمه المستخلص الرابع و١٠% من قيمه المستخلصات، حيث قدم وكيل المدعيه بينته علي المستخلص الرابع فيكون بموجبها مستحق الدفع، اما ما يتعلق ب١٠% من قيمه المستخلصات فان العقد نص علي انها تكون مستحقه بعد شهر من تسليم العمل وهذا يكون نهايه المشروع وهي حريه بعدم القبول لرفعها قبل اوانها، ولذلك واستنادا الي ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٣٠/ ٢ /١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٧٧.٠٧٦) مايه وسبعه وسبعون الفا وسته وسبعون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وهذا الحكم لا يؤثر علي حق المدعيه في المبلغ المحسوم لحين التسليم النهايي من قيمه المستخلص الثالث، والحكم مجددا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٢٢.٦٠٣ ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وستمايه وثلاث ريالات وعدم قبول المطالبه بمبلغ٣٥.٨٤٤ والتي تمثل ١٠% من قيمه المستخلصات لرفعها قبل اوانها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.