tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 56

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1/01 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
حتوي
| (VR-2020-56) : القرار رقم
(218-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المعديه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المعديه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بنجوب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الثالثه بتاريخ (١٤٤١/٠٧/١٥) اموافق (٢٠٢٠/٠٣) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (218-2018-V) وتاريخ ١٤٣٩/٠٥٦١ ه، استوفت
الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره.
وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
باليحه دعوي، تثمينت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه
المضافه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «سبق لنا التسجيل في القيمه المضافه
بتاريخ ١٤٣٩/٠٢٢ ه، باسم مركز (...) (....) علي الرقم المميز (....) وقد صدرت موافقه
وزاره التجاره بالتحويل من مقسسه الي شركه بنفس رقم السجل يوم ١٤٣٩/٠٨ ه،
وابلغتنا هييه الزكاه والدخل بالغاء التسجيل في ضريبه القيمه المضافه كشرط لاكمال
اجراءات تصفيه واغاء الرقم المميز للتحول من مقسسه الي شركه، ونطلب رفع
غرامه التاخر في التسجيل».
وبعرض لاتجه الدوعي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «حيث ان الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لم نصر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجه القضاييه المحتله خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», وحيث ان اشعار فرض الفراحه هو ١٤٣٩/٠٠٤ و تاريخ تظلم المدعي هو ١٤٣٩/٠٠٤، ويريها من يسمي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يصبح القرار المطعون فيه متدصا بمضي المده وغير قابل للطعن، وبناء علي ما سبق نطلب من الداره الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا.
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠، استثعت الداره جلستها الاولي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من شركه (…) سجل تجاري رقم (…) وبالمنداء علي اطراف الدعوي، حضر (…) بصفته مديرا للشركه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) وحضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممتل عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…) وسؤال مدير بموجب التفوض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…)، وسؤال مدير الشركه عن سبب التاخر في تقدمي الدعوي الي ما بعد فوات مده الاعتراض، ذكر انه تقدم بالاعتراض الي الهييه ظنا منه انها هي الجهه المحوله بقبول الاعتراض، وتمشك متمل الهييه بالدفع الشكلي المقدم، وطلب رفض الدعوي شكال، وبعد المناقشه قرت d'الداره قفل باب المرافعه، ورفع الجسه لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الملاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠١) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) و تاريخ ١١٨٥ (١٥٠٥) بالخوان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الناحيه الشكيله: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصاح لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٣٥١/١٠٢، وطيب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطار المدينه بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٧٩/٠٤/٢٧، وقدتم اعتراضها
بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨، فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين
معه رفض الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه للاعتراض.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع:
- رفض دعوي المدعيه (....) سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددث الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٥٠١ موعدا لتسليم نسخه القرار، وتعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.