tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 301 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:92a34a39-7e62-4dd2-98c1-f26cda407497 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 301 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...)) هويه وطنيه (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمته المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انها ابرمت عقد شركه مضاربه مع المدعي عليها، باعتبار المدعيه هي رب المال والمدعي عليها هي المضارب والعامل، وعلي ان تقوم المدعي عليها باستثمار المال والمضاربه به في ساير اوجه المضاربه المشروعه، بحسب نص العقد، وان العقد نص علي مده معينه للاستثمار، وان توزيع الارباح كل شهر، وانه يحق لرب المال المطالبه باسترجاع راس المال، وانه تم تسليم المدعي عليها مبلغا من المال مقداره اثنان وثمانون الف ريال ( 82.000 ) بموجب كشف الحساب المعد من قبل المدعي عليها والمرفق صورته، الا ان المدعي عليها توقفت عن المضاربه والاستثمار، وخالفت العقد، واخذت تماطل في تسليم الارباح حتي ارسلت خطابا يفيد بانه سوف يتم ايقاف توزيع الارباح لمده ست سنوات قادمه، وقد تم مطالبتها باسترجاع راس المال، ولا زالت ممتنعه عن ذلك، حاصره دعواها في المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المشار اليه، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 16/ 10/ 1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، ولم يقدم الطرفان ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 26 / 1 / 1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، وبعد مطالعه دعوي المدعيه ومطالباتها، ولما كانت هذه الدعوي تصنف علي انها شركه مضاربه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان توصيف هذه الدعوي : انها من دعاوي الشركات، التي تطلب المدعيه فيها راس مالها بموجب عقد الشراكه بينها وبين المدعي عليها، ولما كان نظر دعاوي الشركات خارج عن الاختصاص النوعي للدواير الفرديه في المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه والتي تنص علي انه: "تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: 1- دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال "، ولما كانت هذه الدعوي غير داخله ضمن الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي الدواير الثلاثيه من المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها نوعيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير