tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 433591520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d708b7a7-7582-4b17-80c3-3c6b7f1e3bec language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439439829 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 16-11-1443ه وفيها تبين حضور المدعي اصاله، والمدعي عليه اصاله (بصفته مدير الشركه) السجل التجاري رقم (...)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله ابرز احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (30.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في زراعه الاعلاف وتربيه المواشي ؛ وفق العقد المؤرخ في 15-3-1442ه بمبلغ المطالبه كما تبين للدايره ان المدعي يطالب بمبلغ: (26.000) ريال عن الارباح، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب ابرز مذكره تلخصت في اقرارها باستلام بمبلغ المطالبه وانها قامت بسداد مبلغ وقدره (6900) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم استلام هذا المبلغ كارباح وليست من راس المال، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه تم تسليم هذا المبلغ للمدعي ارباح لشراكه المدعي وبسؤاله عن عدم اعاده راس المال ذكر انها تعذر بذلك بسبب ايقاف الحسابات للمدعي عليها من قبل النيابه. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها ثم جري سؤاله عن المبالغ محل الدعوي قال: هي من الارباح وليس من راس المال،ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن تاريخ تجميد اموال الشركه فاجاب ان ذلك كان في شعبان من عام 1442ه وكان قد استلم مبلغ العقد من المدعي وغيره قبل حصول التجميد، ولم تكن مدد العقود انتهت قبل حصول التجميد وانما بعده، فسالته الدايره هل قامت المدعي عليها بتشغيل الاموال التي تم استلامها بناء علي عقد المدعي وغيره من العقود، فاجاب بانه فعلا تم تشغيلها في بعض المشاريع في زراعه الاعلاف وتربيه المواشي، فسالته الدايره كم كان اجمالي المبلغ الذي تم استلامه من المدعي وغيره من المتعاقدين، فاجاب بانه لا يحضره تحديدا ولكنه في حدود مبلغ 30 مليون ريال، فسالته الدايره كم اجمالي عدد المتعاقدين، فاجاب بانه في حدود (600) متعاقد، فسالته الدايره هل كان مصرحا لموكلته بجمع الاموال؟ فاجاب بانه لم تكن موكلته ابتداء مصرح لها بجمع الاموال ولكن تم التقدم لوزاره التجاره لاستكمال اجراءات تحويل الشركه الي مساهمه ولكن تعطلت تلك الاجراءات ولم تتم، فسالته الدايره هل كان ذلك قبل جمع الاموال او بعده؟ فاجاب بان ذلك كان بعد جمع الاموال، فسالته الدايره عن سبب ابرام العقود علي اعتبار انها توزيع وتسويق لمنتجات معينه مرتبطه بنشاطات معينه مملوكه في ظاهر العقد المبرم بين الطرفين مع الشركه ولم تكن موكلته ابرمت تلك العقود باعتبار انها مضاربه، فاجاب بان حقيقه العقود ان استلام مبالغ من المتعاقدين وتشغيلها في انشطه الشركه، وكانت العقود لدي موكلته مرت بثلاث مراحل، مرحله عقود شركه محاصه، ولكن ظهر فيها مشكلات خلال فتره الاجراءات الاحترازيه، مرحله عقود توزيع وتسويق لكن ظهر فيها ثغرات، ثم مرحله عقود توزيع وتسويق عولجت فيها الثغرات في عقود المرحله الثانيه، فسالته الدايره كم اجمالي المبالغ التي تم تشغيلها فعليا من اموال المتعاقدين، فاجاب بانه لا يعلم، فسالته الدايره كم لدي موكلته حاليا من اموال المتعاقدين في حساباتها او اصولها المنقوله او غير المنقوله، فاجاب بانه حوالي 2.600.000 ريال فقط. وبسؤاله هل جري اخطار المدعي بمال الشراكه بخطاب رسمي وفق البند (21) من العقد المبرم بين الطرفين؟ فاجاب بقوله: انا وجهت الموظف بذلك، ولكني تفاجات ان الموظف لم يقم بذلك، لا، وبسؤاله هل جري البدء في عمليه التصفيه بعد انتهاء العقد بين الطرفين فاجاب بقوله: لا، وبسؤال المدعي عن مستنده علي الارباح اجاب بقوله: العقد، وليس لدي اي مستند اخر، هكذا اجب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (3) من الماده رقم (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال؛ باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفعت بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء ما تعاقد عليه الاطراف وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا انها لم تقدم من ذلك شييا، ومن المتقرر ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وفيما يخص طلب الارباح، وبما ان مستند المدعي هو العقد، وبما ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وهو مبثوث في جمله عديده في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، الامر الذي يكون هذا الطلب من الطلبات الجديره بالرفض، وتنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره:(30.000) ثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب.