tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 437690334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22979cf0-b8fe-4985-a6f0-46319b51788d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439091159 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...)وكيلا عن المدعي/ (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه (...)، مفادها: دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٢٢٩١٧) خمس ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره في نشاطات مؤسسته)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقاولات وصفقات بضايع مختلفه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٩/٠١/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٢٢٩١٧) خمس ميه واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي للاسباب الاتيه: (فسخ) استنادا علي (انتهاء مده الشراكه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق الدفع)، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي فقد جري نظر هذه الدعوي في الجلسه المنعقده في يوم الاحد 5/7/1443ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...)ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره: "1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي" كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي "انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه"، وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.