moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 10806/2/ق لعام 1437ه المقامه من/(...) ضد/شركه (...) للعقار المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:- فانه في يوم الثلاثاء الموافق 21/12/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي: القاضي محمد بن موسی بن محمد الفيفي رييسا القاضي محمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي عضوا القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا وبحضور احمد بن علي درهم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 04/08/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي، وبعد المداوله اصدرت الدايره فيها الحكم الماثل. (الدايره) تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم للمحكمه الاداريه بجده المدعي وكاله/(...) ضد المدعي عليها الموضحه بعاليه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، احيلت الي هذه الدايره فنظرتها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه الاثنين 5/11/1437ه و بالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور اي منهما وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الثلاثاء 8/2/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر واعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق العمده. وفي جلسه الثلاثاء 5/4/1438ه وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر انه لم يتسلم نسخه من لايحه الدعوي ولا مرفقاتها ويطلب صوره منها للاطلاع والرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه الي جلسه الثلاثاء 22/6/1438ه وفيها قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده، لخصها قايلا: 1- دعوي المدعي تنحصر في انه تم تعيينه مديرا للشركه المدعي عليها دون علمه، وهذا الادعاء غير صحيح فالمدعي علي علم بهذه الشركه. 2- دعوي المدعي قصد منها الاضرار بموكلتي بسبب خلافات اخري منظور بعضها لدي دايرتكم تفصيلها علي النحو التالي: ا- دعوي تصفيه شركه (...) التي احد مدرايها (...) وشريك فيها ايضا. ب- دعوي المدعي ضد (...) التي يتهمه فيها بشراء حصته بشركه (...) دون علمه علي الرغم من اقراره بالبيع. ت- اعتداء المدعي بتاريخ 19/1/1437ه علي حيازه (...) الذي تتولي تشغيله شركه (...) المحدوده والتي مديرها ايضا (...)، هذا فضلا عن دعاوی منظوره لدي جهات اخري. 3- نظرا للخلافات المشار اليها بعاليه، وخوفا من قيام المدعي بابرام اي تعاقدات باسم الشركه المدعي عليها للاضرار بها، فقد تم شطب اسم المدعي من اداره الشركه بموجب قرار الشركاء الموثق بتاریخ 17/2/1437ه، اي قبل اكثر من سنه من اقامه المدعي لهذه الدعوي. (مرفق قرار الشركاء، والسجل التجاري)، وهذا ايضا يؤكد ما ذكرناه من ان المدعي يقصد بدعواه هذه الاضرار فهو لم يقم برفع هذه الدعوي طوال الفتره السابقه التي سبقت الخلاف. 4- تاكيدا لما ذكرنا من ان المدعي يعلم ويقصد بدعواه هذه الاضرار، هو حال التخبط وعدم الاتزان في الدعاوي الاخري المشار اليها اعلاه، ففي الدعوي المتعلقه بشركه (...) يدعي علي (...) بالاستيلاء علي حصته، بينما في الدعوي المتعلقه بتصفيه شركه (...) والتي (...) مديرا وشریکا فيها يتمسك بعدم تصفيه الشركه، رغم تمسك (...) بتصفيه الشركه وعدم الرغبه في الاستمرار بالشراكه مع المدعي وربط اسمه باسم المدعي في اي شراكه اخري، وفي هذه الدعوي يدعي باستغلال اسمه. 5- من المعلوم لدي فضيلتكم ان اي التزامات تكون علي الشركه والشركاء بها، والشركه لم تبرم اي عقود وليس عليها اي التزامات لاحد مطلقا، الا اذا كان المدعي قد ابرم باسم الشركه اي عقود خلال فتره ادارته للشركه ". ثم ختم مذكرته الجوابيه قايلا: "نطلب من فضيلتكم التكرم بالاتي: الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي ومحاسبته جراء رفعه لهذه الدعوي دون سند او بينه " وقد تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 26/8/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده قال فيها: ان دفع وکیل المدعي عليها ردا علي الدعوي من كون موكلي تم تعيينه مدير للشركه دون علم منه بالادعاء غير الصحيح ليس ذلك فقط ولكن ايضا قدم قرار شركاء ارفق صوره منه موثق برقم (...) بتاريخ 17/2/1437ه، وعليه نفيد فضيلتكم ان ادراج اسم موكلي بالسجل التجاري للشركه كمدير عام وما ترتبه الاداره من مسؤوليه قانونيه مدنيه وجناييه علي المدير العام في نظام الشركات كان دافعا للتقدم لفضيلتكم لاثبات تعيينه مديرا للشركه بدون علم منه والحكم باخلاء مسؤوليه موكلي النظاميه عن اي التزامات قانونيه باسم المدير او الحصول علي تسهیلات وايتمانات من البنوك والشركات باسم موكلي التجاري لما في ذلك من اثر في حمايه موكلي مستقبلا من اي التزامات تجاه الشركاء او تجاه الغير وعليه موكلي يلتمس من الدايره: 1- شطب اسمه من السجل التجاري والكشف عن نشاط الشركه والوقوف علي جميع ما ابرمته الشركه من عقود او تعاملات تجاريه والكشف عن حسابات الشركه البنكيه والحكم بخلو مسؤوليه موكلي عن اي اعمال قد زاولتها هذه الشركه من تاريخ تعيين موكلي مدير. 2- تعویض موكلي عن استغلال اسمه كتاجر معروف والحصول علي ايتمان زايف امام الغير، وباطلاع ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم حضر عن المدعي وكيله/(...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب المدعي وقف السير في نظر الدعوي لوجود شق جنايي فيها يتم نظره حاليا من قبل النيابه العامه. (الاسباب) ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا ونظاما لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي والاستمرار فيها او تركها والتنازل عنها او طلب وقف السير فيها؛ وحيث طلب المدعي وكاله في جلسه اليوم وقف السير في نظر الدعوي لوجود شق جنايي فيها يتم نظره حاليا من قبل النيابه العامه وانه يطلب من الدايره وقف السير في نظر قضيته لحين انتهاء الجهه المختصه من بحث الشق الجنايي والفصل فيها، ولما كان الامر كذلك وبعد الاطلاع علي الفصل الاول من الباب السابع من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ولما كان من المحتمل ان تتغير طلبات المدعي في هذه الدعوي تبعا للنتيجه النهاييه في الشق الجنايي، وان يكون لذلك تاثير علي مجريات نظر هذه القضيه وتكييف الدايره لها، ومن ثم تكون الرؤيه السليمه للفصل فيها مما تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلب المدعي وكاله لوجاهته، وتقرر وقف السير في نظر دعواه بهذه القضيه. (لذلك وبعد المداوله) قررت الدايره وقف السير في نظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) - سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للعقارات - سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم امين السر احمد بن علي درهم عضو عمر بن مبارك الدوسري عضو محمد بن عبدالله الغامدي رييس الدايره محمد بن موسی الفيفي الحكم في القضيه رقم 1558 لعام 1439 ه المقامه من/(...), هويه وطنيه (...) ضد/شركه (...) للعقار المحدوده, سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي/ حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي/ عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدالله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وقف السير في نظر قضيته لحين انتهاء الجهه المختصه من بحث الشق الجنايي والفصل فيها، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10806/2/ق لعام 1437ه القاضي: وقف السير في نظر هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/شركه (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي