moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٣٩٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في المصانعه بدون مواد لاعمال الهيكل الخرساني اعمال الحديد والنجاره المسلحه والعزل المايي للقواعد...، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,١٢٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٥٩٦,٠٠٠) مليون وخمس ميه وسته وتسعون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧٨٠,٠٠٠) سبع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٨٢٢,٦٠٦) ثمان ميه واثنان وعشرون الفا وست ميه وسته ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٥٩٦,٠٠٠) مليون وخمس ميه وسته وتسعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م بمبلغ قدره (٨٢٢,٦٠٦) ثمان ميه واثنان وعشرون الفا وست ميه وسته ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٢٢,٦٠٦) ثمان ميه واثنان وعشرون الفا وست ميه وسته ريال، الاسانيد: العقد، الفواتير، الاخطار النظامي، المستخلصات.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فسالت المدعي عليه وكاله الجواب قال ادفع بعدم الاختصاص المكاني نظرا لكون المقر الخاص لموكلتي محافظه (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح لكن الاعمال نفذت في (...) فالمحكمه مختصه ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تناول العقد الاختصاص المكاني بين الطرفين فقال لم يتناول العقد توضيح الاختصاص المكاني او اشتراطه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر فيها قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها.)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي وحيث قدم هذا الدفع قبل تقديم اي دفع او طلب وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وصادق المدعي وكاله علي مقر المدعي عليها وحيث ان الاقرار حجه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص هذه المحكمه بنظر هذه الدعوي لكون مقر المدعي عليها بمحافظه (...). نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المكاني وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)