tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530224915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c668c80c-3062-4110-9363-30a5451da90c entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570198778 لعام 1445 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها بانه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470483701) وتاريخ ١444/5/28ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشر) بشان المطالبه باعمال مقاولات)، والقضيه انتهت وذلك حسب الصك رقم (4430680177)، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: التكليف باتعاب المحاماه مما ادي الي دفع رسوم للمحامي، وانتهت في طلبها الي طلب الحكم بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50700) خمسون الفا وسبع ميه ريال. وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها علي الدعوي والمتضمن ما يلي: (مذكره الرد علي الدعوي وفيها نوجز ردنا بما يلي: المدعيه تطالب موكلتي في دعواها باضرار التقاضي (اتعاب المحاماه) بمبلغ وقدره (50,700) خمسون الف وسبعمايه ريال، اي ما يعادل 20% من نسبه المبلغ المحكوم لها به في الدعوي رقم (4470483701) وتاريخ 28 جماد اول 1444 الصادر بها الحكم رقم (4430680177) وتاريخ 23 شعبان 1444 ه، ونوضح لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها لما تدعيه وذلك للاسباب التاليه: اولا: لابد من توافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وبالرجوع الي الدعوي التي سبق لها باقامتها وحكم لها فيها بمبلغ وقدره (253,888) مايتي وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريال، يتضح الاتي: 1. الخطا : تقدمت المدعيه بدعواها مدعيه بان لها احقيه فيما تدعيه ونفت موكلتي دعواها مستنده علي ان العقد صوري ولم تقدم المدعيه بينه قويه علي صحه ما تدعيه والدليل علي ذلك هو توجيه اليمين المتممه لدعواها للمباشر للاعمال علي الرغم من طلب الدايره الموقره المدعيه نفسها لاداء اليمين وهذا يثبت بان موكلتي لم ترتكب خطا ولم تحجب المال دون وجه حق فكان هناك نزاع علي صحه التعاقد من عدمه وعلي اتمام ما انجزته من اعمال وهذا حق لموكلتي واما بخصوص لجوء المدعيه للقضاء فهذا حق لها وللمحكمه الفصل فيما تستحقه المدعيه من عدمه وحكم المحكمه ملزم للطرفين الذين اختلفا في صحه العقد من عدمه مما يؤكد عدم وجود خطا من موكلتي او انها ماطلت المدعيه في سداد المبلغ وهو ما ينفي ركن الخطا في جانب موكلتي. 2. الضرر: لم تقدم المدعيه ما يثبت تضررها من اقامه دعواها فالثابت من المستندات المقدمه من المدعيه بعدم تحويلها لمبلغ الاتعاب لممثلها قبل اقامه الدعوي او بعد صدور الحكم حيث ان الاقرار المقدم من المدعيه للمحاميه لا يثبت تحويلها لمبلغ الاتعاب مما ينفي معه تحقق الضرر. ومن جماع ما سبق ذكره يتضح لفضيلتكم عدم ثبوت الخطا في حق موكلتي او المماطله او ثبوت الضرر علي المدعيه مما يؤكد عدم وجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وعليه فيكون قد انهارت اركان التعويض ولا تستحق المدعيه فيما تطالب به من الزام موكلتي بتعويضها عن اضرار التقاضي. ثانيا : ان الثابت من المذكره المقدمه من محاميه المدعيه (مستند 1) في الدعوي السابق صدور حكم فيها ان فتره العمل انتهت بتاريخ 30 محرم 1442 كما دون في مذكرتها انه تم خصم مبالغ ماليه من المبلغ الاجمالي للمدعيه مما يؤكد علي انه كانت هناك مناقشات ومبالغ محسومه ومراجعه حسابات طوال تلك الفتره ولم تماطل موكلتي في سداد المبلغ ولكن بسبب وجود خلاف في بعض الحسابات والتي اقرتها المدعيه في مذكرتها كان سبب بالنزاع للفصل فيه في سداد المبلغ هذا بالاضافه الي ما سبق ذكره بعاليه من ان بينه المدعيه لم تكن كافيه لصحه دعواها وعليه وجهت لها المحكمه الموقره حفظها الله اليمين المتممه لصحه دعواها ولم تؤدي اليمين هي بنفسها بل المباشر للاعمال هو من حلف اليمين ولولا قبول الحكم للمباشر للاعمال لاداء اليمين لردت دعواها مما يؤكد علي عدم وجود خطا او ان موكلتي ماطلت لوجود عذر وهو مراجعه الحسابات التي اختلفا عليها الطرفين. هذا ووفقا لما تم ايضاحه اعلاه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما هو موضح بعاليه. ووفقكم الله لاحقاق الحق)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم؛ ولما كانت وكيله المدعيه قد حصرت طلبها في طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ قدره (50.700) خمسون الف وسبع ميه ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك حكم الابتدايي رقم (4430680177) وتاريخ 1444/8/23ه. 2- صك الحكم النهايي رقم (4430936433) وتاريخ 11/ 11/ 1444ه 3-وخطاب صادر من المحاميه (...) تطالبها باتعابها عن مرافعتها في القضيه الاصليه وتم تحقق الدايره من قيامها بحضورها للترافع في اربعه جلسات والترافع في تبادل المذكرات في القضيه الاصليه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياها، لقوله صلي الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (20،000) عشرون الف ريال، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال.