tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 268 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-05-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:271046f3-4a0e-4191-a3f8-12437fbc9fe4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 268 لعام 1440 ه
المقامه من / فرع شركه (...) لصاحبها (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) سجل (مدني) رقم (...) والموكل من المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8 / 5 / 1439ه الصادره من كتابه بجنوب محافظه جده تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه صيدليه (...) سجل (تجاري) رقم (...) ، مضمونها ما يلي:( بحسب النشاط المرخص للجهه المدعيه بالاستيراد وتجاره الجمله للمكملات الغذاييه ومستحضرات التجميل ذات المنشا العشبي المسجله اصولا لدي الهييه العامه للغذاء والدواء فقد قامت بالبيع والتوريد للمدعي عليها من تلك المنتجات لتقوم المدعي عليها ببيعها ثانيه تحقيقا للربح من خلال صيدليتها وبتاريخ 30 / 5 / 1435توقفت المدعي عليها عن سداد مديونيتها السابقه التي حددت مبلغ وقدره 35,659 خمس وثلاثون الفا و ستمايه وتسع وخمسون ريال وعلي الرغم من قيام المدعيه بمطالبتها مرارا وتكرارا الا انها لا زالت ممتنعه عن ذلك حتي تاريخه) ا.ه وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (35,659) ريالا. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تمت احالتها للدايره التجاريه الثانيه بتاريخ 25 / 7 / 1440ه . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14 / 10 / 1440ه افتتحت هذه الجلسه في الوقت والتاريخ المدون في وبعد المناداه علي طرفي الدعوي لم يتبين حضور اي منهما، وبناء علي ما سبق فقد قررت الدايره رفع الجلسه لشطب الدعوي للمره الاولي. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 25 / 12 / 1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور المدعي عليه او من ينوب عنه شرعا رغم تبلغه عن طريق رسايل الجوال بموجب نموذج التبليغ الخاص بنظام (ابشر)، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (35,659) ريالا يمثل المتبقي من ثمن توريد مواد طبيه الي المدعي عليها. وبسؤاله عن بينته ؟ قدم : صوره من طلب فتح حساب اجل من المدعي عليها بالاضافه الي اصل كشفي حساب المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ قدره (35,658) ريالا والمصادق عليهما بختم صيدليه (...) قسم الحسابات ثم حصر وكيل المدعيه الدعوي في مبلغ كشف الحساب وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه فقرر الاكتفاء؛وبناء عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في مبلغ قدره (35,658) ريالا، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان الدواير التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15 محرم 1350ه ، وبناء علي الفقره (ا) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967 / ت) وتاريخ 1 / 1 / 1439ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. ومن جهه الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، و قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وهي: اولا: صوره من طلب فتح حساب اجل من المدعي عليها. ثانيا: اصل كشفي حساب المدعي عليها لدي المدعيه المؤرخين في 06 / 02 / 1435ه و 08 / 07 / 1436ه بمبلغ قدره (35,658) ريالا والمصادق عليهما بختم صيدليه (...) قسم الحسابات. وبعد اطلاع الدايره علي مضمون مستندات المدعيه، تبين لها انها بينات كافيه في اثبات استحقاق المدعيه لما تطالب به؛ ذلك ان كشف الحساب المختوم بختم صيدليه (...) يثبت المديونيه في ذمه المؤسسه المدعي عليها وصاحبتها؛ اذ ان وجود ختم المؤسسه او الشركه يضفي حجيه الاثبات علي المستند؛ وقد استقر القضاء علي ان هذه الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده التاسعه والثلاثين بعد الميه منه علي الاتي:"الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه،...،اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" الامر الذي يكون معه كشفي الحساب المقدمين طريقا معتبرا من طرق الاثبات، و لما كان التعامل بين الطرفين هو في حقيقته عقد توريد، وهو من العقود اللازمه؛ اذ انه عقد معاوضه يرتب التزامات علي كلا المتعاقدين فهو في معني البيع؛ قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في المغني:" والعقود علي اربعه اضرب؛ احدها، عقد لازم يقصد منه العوض، وهو البيع وما في معناه..".(المغني 4 / 130 ط:دار الفكر)، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).(المايده:1) ولقوله ? ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها وقدرها (35,658) ريالا للمدعيه، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام / (...) - سجل مدني رقم (...) صاحبه صيدليه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) - بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) – مبلغا قدره ( 35,658) خمسه وثلاثون الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا فقط ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 13 لعام 1442 ه
المقامه من / فرع شركه (...) لصاحبها (...) المحدوده سجل تجار (...) 
ضد / صيدليه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 268 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثانيه بجازان فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ضمنها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (35,659ريال) خمسه وثلاثون الفا وستميه وتسعه وخمسون ريالا. وذلك مقابل بيع وتوريد مكملات غذاييه ومستحضرات تجميل للمدعي عليها وفقا للنشاط المرخص للجهه المدعيه بالاستيراد وتجاره الجمله للمكملات الغذاييه ومستحضرات التجميل ذات المنشا العشبي المسجله اصولا لدي الهييه العامه للغذاء والدواء، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي ب بالزام / (...) - سجل مدني رقم (...) صاحبه صيدليه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35,658ريال) خمسه وثلاثون الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا فقط . فاعترضت المدعي عليها وقدمت مذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم ، فحددت الدايره جلسه للنظر في الاستيناف مرافعه حضرها وكيل شركه (...) ولم تحضر المستانفه ولا من يمثلها . ولصلاحيه القضيه للفصل فيها واستنادا الي ما تضمنته الماده 84 / 1 من نظام المحاكم التجاريه اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من صيدليه (...) شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بجازان الصادر في القضيه رقم 268 لعام 1440ه فيما انتهي اليه من الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه صيدليه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (35.658) خمسه وثلاثون الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا ، محمولا علي اسبابه ، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .