tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530219716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-09-26 date_hijri=1441-08-20 document_type=ruling entity=document_number:bf238e8c-7801-4c64-b0ec-ff09de9aae93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٢٠٠٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (انه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده اعمال من نوع بولكين بدقاق لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (١٧,٠٠٠) سبعه عشر الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٤,٤١٧.٥٥) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٤,٤١٧.٥٥) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م حتي ١٢/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤,٤١٧.٥٥) اربعه عشر الفا واربع ميه وسبعه عشر ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله، عن الفتره من ٢٠/٠٨/١٤٤١ه الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م الي ١٢/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م، هذه دعواي.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٧/١١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها طيف ورقم وكالتها (...)ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت وكيله المدعي عليها بانها تدفع بعدم الاختصاص حيث ان مقر موكلتها في محافظه (...)التابعه لمنطقه (...) فافهمتها بالاجابه الموضوعيه لكون المحكمه التجاريه في (...) هي المختصه لعدم وجود محكمه تجاريه اخري في المنطقه وبعد منحها مهله اثناء الجلسه قررت بان التعاقد صحيح الا انا موكلتها لم تستاجر المعده الا مده ١٢ يوم واليوم بملغ ٦٥٩ ريال وقدر الاجره اجمالي ٧٩٠٨ ريال وبسؤلها عن سداد موكلتها طلبت الامهال وعليه قررت الدايره عدم قبول الترافع لعدم المامها وافهمتها الدايره بابلاغ موكلتها بتوكيل وكيل اخر وايداع مذكره تفصيليه وجوابيه علي الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي باضافه جميع البينات والمستندات في النظام خلال اسبوع، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي ان الطرفيين لم يلتزما بما افهما بالجلسه الماضيه حيث لم تودع المذكرات الا في هذا اليوم وبناء عليه وقد تضمنت مذكره المدعي عليها (١- الاصرار علي الدفع بعدم الاختصاص المكاني طبقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه ٢- تنص الماده (٧٤) من نظام المحاكم التجاريه علي ان تقرير المحكمه الاختصاص او السماع للقضيه رغم الدفع بعدم الاختصاص يستوجب اصدارها حكما قابلا للاعتراض لما يخص الاختصاص او السماع هو ما لم تفعله الدايره رغم طلبها الجواب عن موضوع الدعوي. ٣- عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها بذكر نوع ووصف المعده وعدد ساعات العمل ومده بقايها في حوزه موكلتي والاجره عن ساعات العمل الفعليه والمدفوع منها والمتبقي. ٤- لا يسوغ رد الدفوع الشكليه بحجه الخوض في الموضوع ذلك لان الحاضر عن موكلتي لم يبدي اي دفع موضوعي وقدم دفوعه الشكليه اولا واصرت عليه الدايره للجواب الموضوع بل انها عزلته عن القضيه. ٥-ما ذكره المدعي بان استاجر المدعي عليه المعده باجره مبلغ شهري وانه مستحق له اجره وان المعده بقيت في حوزه موكلتي فكله غير صحيح والصحيح ان موكلتي استاجرت المعده وباتفاق علي اجره عن ساعات العمل الفعليه وفقا لكروت التشغيل وان المده عملت لدي موكلي خلال الفتره من ٢١/٤/٢٠٢٠ الي ١٧/٥/٢٠٢٠ عدد (٢٠) يوم بواقع (١١٧) ساعه بمبلغ (٧,٦٤٩.٤٦) ﷼ بواقع (٦٥.٣٥)﷼ للساعه الواحده وقد سددت موكلتي المبلغ نقدا للمدعي وتطلب يمينه علي نفي استلام المبلغ كله او جزء منه علما بان المدعي مقر في الخطاب الذي ارفقه بان عدد ايام العمل الصافيه ٢١ يوم وهو يتطابق مع كلام موكلتي الا ان الخلاف علي مده العمل بالساعات والذي يحسمها هي كروت التشغيل التي تستخدم في العرف اساسا للمحاسبه بين الطرفين. وعليه التمس ١- صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص المكاني ٢- عدم قبول الدعوي لعدم التحرير ٣- رد الدعوي) فيما تضمنت مذكره المدعي مرفقات (صور من الاوراق التي تثبت التعاقد مع المدعي عليها وايضا ارفاق صور من الجدول الخاص بايام العمل علي المعده من قبل المدعي عليها) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الكشف المرفق من قبل المدعي وذكر بانها صادره من المدعي عليها فقررت وكيله المدعي عليه بان الكشف صحيح والعمل بالساعات وليس بالاشهر كما ذكر وكيل المدعي وعقب وكيل المدعي بان الاتفاق بالشهر وليس بعدد الساعات وخصم موكله من المده المتفق عليها مقابل الايام التي لم تعمل بها المعده ولم يستلم موكله اي مبلغ وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها سددت ٧٦٤٩ ريال مقابل الاجره قد سددتها نقدا فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان لموكلتها حق طلب يمين المدعي فقررت بانها تطلبها وافهم وكيل المدعي بابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه وفي حال عدم الحضور ستعده الدايره ناكلا، وفي جلسه هذا اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه حضر المدعي اصاله ووكيله (...) وحضرت وكيله المدعي عليها (...) وقد افهمتها الدايره بابلاغ المحامي (...) او (...) بالدخول وقد دخلت المحاميه المتدربه (...) عن المدعي عليها بذات رقم الوكاله المذكوره في الجلسه الاولي وبسؤالها عن حقيقه الدفع الشكلي وهل المقصود به الدفع بعدم الاختصاص المكاني او المقصود بشرط التحكيم حيث تبين للدايره من خلال العقد المرفق من قبل المدعي في مذكرته الاخيره في البند الرابع وجود شرط محكم عند النزاع بمدينه ينبع فقررت بان مقصود موكلتها الدفع بشرط التحكيم مع انكار موكلتها صحه العقد المرفق والطعن بتزويره بالنسبه للتوقيع وموكلتها تتمسك بذلك وبناء عليه وحيث لم يرفق العقد من المدعي الا رفق مذكرته الاخيره اثناء الجلسه السابقه وقد تبين في الجلسه الاولي عدم فهم والمام وكيله المدعي عليها (...) في الجلسه الاولي وقرر عدم قبولها وحيث تمسكت المدعي عليها بالدفع الشكلي في المذكره الاولي وفي الجلسه الاولي عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها تتمسك بشرط التحكيم في محافظه ينبع؛ وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث نص البند الرابع من العقد علي انه اي نزاع ينشا عن تنفيذ هذا العقد...يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضياه يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم باجراءاته وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه بمدينه ينبع واذ رتب العقد بين الطرفين طرق حل الخلافات ولم يلتزم به المدعي ووجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع بناء علي اقرار الطرفين وتمسكت به وكيله المدعي عليها قبل الاجابه الموضوعيه علي الدعوي في الجلسه الاولي وفي المذكره بعد تفسير الدفع الشكلي من قبل المحاميه اسماء حيث الوكيله طيف تبين عدم المامها باصول الترافع وهي من قدمت الدفع في الجلسه والمذكره لذلك استوضحت الدايره من المحاميه اسماء عن حقيقه الدفع، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من نظام التحكيم ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي لما تم ذكره بشان الدفع وتفسيره علاوه علي عدم تقديم المدعي للعقد وارفاقه الا اثناء الجلسه الثانيه.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.