moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570049235 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعي(...) سجل مدني رقم: (...)، وبالوكاله رقم: (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470046488) وتاريخ 1444/02/12ه والمنظوره لدي (الدايره الثامنه) بشان المطالبه ب(سبق للمدعي عليه ان اقام دعوي ضد المدعي برقم 4470046488 وتاريخ 12/2/1444 امام الدايره التجاريه الثامنه بهذه المحكمه للمطالبه بتصفيه شركه (...) (سجل تجاري (...). وحيث صدر الحكم الابتدايي المكتسب القطعيه برقم 4430536332 وتاريخ 26/6/1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لعدم الصفه وفقا للتسبيب الوارد بصك الحكم.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (عدم قبول هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430536332) وتاريخ 1444/06/26ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-تكبد المدعي اتعاب محاماه للدفاع عن نفسه مما ادي الي (اتعاب المحاماه) من 1444/02/12ه الي 1444/06/26ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (33,000.00) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (33,000.00) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي)، وتمثلت الاسانيد بما يلي: (اخطار المدعي عليه، صك الحكم رقم 4430536332، الفاتوره، اثبات استلام الاتعاب، عقد الاتعاب)، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه بتاريخ:07/02/1445 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي الدعوي الوارده في النظام، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي، وبناء علي الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان هذه الدعوي تختص بها المحكمه التجاريه استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد لوجود خلل في نظام ناجز، واحيل الطرفان الي تبادل المذكرات. وفي جلسه اخري بتاريخ: 12/03/1445 ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله وانتهي وقت الجلسه دون حضوره ودون تقديم عذر لتغيبه واستنادا للماده 31 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي والله الموفق. وفي جلسه اخري بتاريخ: 17/04/1445 ه وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ان هذه الجلسه جري فتحها بعد تقدم المدعي وكاله بطلب السير فيها بعد الشطب خلال المده النظاميه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بما نصه (نجيب علي دعوي وكيل المدعي بالتالي: اولا: تقرر فقها ان الخصم في الدعاوي لا يخلو من ثلاث حالات وهي:1- ان يكون محقا. 2- ان يكون متاولا. 3- ان يكون ظالما. والحاله الثالثه هي الحاله التي يحق فيها للمتضرر المطالبه بالتعويض عن اتعاب الترافع، وتاكيدا لهذا المعني قال البهوتي - رحمه الله - في الكشاف(3/419): (ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات لانه تسبب في غرمه بغير حق. ا.ه فجعل مناط التعويض الظلم الواقع من المماطل. ثانيا:حقيقه ان موكلي شريك مع المدعي عليه وهو صاحب حق و يريد تصفيه الشراكه بينهما و الحكم الصادر محل مطالبه وكيل المدعي عليه بالتعويض عنه هو حكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه و ليس ردا للدعوي لعدم صحتها وهذا فيه تاكيد علي ان موكلي صاحب حقق و ليس معتد او ظالم للمدعي عليه. ختاما و بناء علي ما بيناه اعلاه: نطلب رد الدعوي ضد موكلي) وبعرضه علي المدعي وكاله اكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه ايضا وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ:29/05/1445 ه وفيها حضر الطرفان وكاله، ونظرا لاكتفاء كل طرف بما قدمه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره: (33,000.00) ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي مقابل التعويض عن اضرار التقاضي في القضيه رقم: (4470046488)، والتي اقامها المدعي عليه ضد المدعي، وحيث انتهي الحكم الصادر من هذه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبما ان وكيل المدعي في هذه الدعوي يطلب اتعاب التقاضي عن قضيه نظرتها هذه الدايره، وبما ان هذا الطلب يعتبر من دعاوي التعويض، وبما ان قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه فتبين انه حكم شكلي ولم يتم النظر فيه الي موضوع النزاع، وبالتالي فلم يثبت للدايره تحقق الكيديه او الاضرار من المدعي عليه عندما اقام الدعوي الاصليه، مما تكون معه دعوي التعويض غير مكتمله الاركان الامر الذي تري معه الدايره رفض دعوي المدعي وتقضي به وفق المنطوق ادناه، ويعد هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للماده: (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) اقامه نظاميه رقم: (...) ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وبالله التوفيق.