tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 189 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:ce58d4a7-d905-4a6b-9295-a55d4ccdf7dc entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 189 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للترفيه غير ذلك (...)
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه : انه وكيل شركه (...) سجلها التجاري برقم (...) في 8 /3 /1434 بموجب الوكاله رقم (...) في 17 /1 / 1441 وان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عقد حراسات امنيه ولم تقم المدعي عليها بسداد ما عليها من التزامات عقديه حيث بلغت مديونيتها مبلغا وقدره (65,337 ) وهذا محل مطالبته وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباحالتها للدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين 23 / 6 / 1440ه والتي حضرها المدعي وتخلف من مثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق، فافهمته الدايره بان الدعوي مقيده باسمه وليس باسم شركه (...) وان عليه تقييد الدعوي بصفتها الاصيله، واصدرت هذا الحكم.
(الاسباب)
وتاسيسا علي ما سبق ، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بحق تجاري نشا عن عقد حراسات مدنيه ، فان الدايره التجاريه مختصه ولاييا بنظر هذه القضيه ، طبقا لنص الماده ( 35/ ا ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي انه: " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ... ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ". ولما كان لزاما قبل النظر في المطالبه محل الدعوي : التحقق من انعقاد الصفه بين اطراف النزاع ، ولما كان العقد محل الدعوي بين المدعي عليها مؤسسه (...) للفنون ، وبين شركه (...)، بينما المدعي في هذه الدعوي هو/ (...) ، وبما ان الماده ( 3/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه نصت علي انه : "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه"، وطبقا لنص الماده ( 76/ 1 ) من نفس النظام والتي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي في هذه الدعوي لا صفه له في العقد المبرم مع المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي.
 (منطوق الحكم)
بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) هويته الوطنيه برقم (...) ضد / مؤسسه (...) سجلها التجاري برقم (...) وذلك لاقامتها من غير ذي صفه.
رييس الدايره
 طارق بن عثمان عمير