tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1023 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dee1b3a1-56fd-4be2-b6aa-b4393e3a725e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1023 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (159.582) ريال، مقابل توريد بضايع سيراميك وارضيات جدران للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم ((...) وتاريخ 1442/4/23ه) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم ((...) وتاريخ 1442/2/25ه)، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعيه وحيث افاد وكيل المدعي عليها بانه لم يتم التواصل مع موكلته في اجراء المصالحه، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 بتاريخ 1441/8/15ه قد نص في مادته الثامنه علي انه: (تحدد اللايحه الاتي:1_اجراءات الدعاوي اليسيره علي ان تتضمن تحديدها واجراءات نظرها والحكم فيها) وحيث حددت اللايحه في الفقره (240) علي انه: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه...)، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اشعار المدعي عليها باجراء المصالحه، غير ما ارفقت من تقرير صادر عن (منصه تراضي) لم يتضمن ما يثبت التواصل مع المدعي عليها بالاجراء او الجلوس معها للمصالحه، وحيث ان اللجوء الي المصالحه والبدء في اجراءاتها لا يتم الي بتبليغ المدعي عليها بذلك او تقديم ما يثبت علمها بتقدم صاحب الدعوي بهذا الاجراء، عليه فان علي المدعيه اللجوء الي المصالحه مع المدعي عليها علي الوجه الصحيح الذي تترتب عليه ثمرته من عرض الصلح علي المدعي عليها في موضوع الدعوي او تبليغه بالاجراء، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا، وللمدعيه في حال استيفاء الاجراء النظامي ان تتقدم بالدعوي من جديد.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.
رييس الدايره
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر