gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VD-262-2020) القار رقم 1 (V-9474-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخاققات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاثر في التسجيل - غرامه التاثر في السداد - غرامه التاخر في تقدم الاقرار - الغاء الغرامه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسست المدينه اعتراضها علي ما طرا علي ملكيه المؤسسه من تغير وما تطلبه الامر من اجراءات، وانها حاولت التسجيل اكثر من مره دون جدوي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم استطاعه تسجيل الشركه برقم ضريبي جديد في ظل استمرار الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، وحتي بعد تحلها الي شركه مع سدادها الضريبه المستحقه في مواعيدها، وعدم تثب اي ضرر علي الهييه، مانع من ايقاع غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدايره ان المدعيه قد بXLت واستمرت في بXLد الجهد لحين استكمال الاجراءات المطلوبه للتسجيل، وحيث لم يثبت ان المنشاه قد تqeاعت عن الالتزام بدفع ما هو مستحق عليها، كما لم يثبت وجود اهمال من المدينه او تعد للناخر في التسجيل. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض واغاء الغرامات - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣/١٠٢ (٢٦٠) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصبوه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤١/١٢٧) (المواقف ١٤٤١/١٢٧) (٢٠٢٠/٨/١٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه برقم (٧-9474-2019) بتاريخ ٢٠١/٩/٨/٢. طلب تسجيل الشركه في الضريبه بتاريخ ٢٤٤٠٠/٠٨/٢٦ ه، وتم الرض من قبل المدعي عليها، وتمت محاوله التسجيل مره اخري بتاريخ ١١/٢٧ ه وتم الرض مره اخري، والمحاوله للمره الثالثه بنفس التاريخ، ومن ثم تم القبول واصدار شهاده تسجيل بتاريخ التاريخ، ومع ذلك تم فرض غرامه عقوبه تقديم الاقرار المتاخر بمبلغ ٦٧٨,٧٥) ريال، علي الرغم من تسديدي للعبلغ في نفس و عقوبه السداد المتاخر بسبغ (١٧٨,٧٥) ريال، علي الرغم من تسديدي للعبلغ في نفس اليوم الذي اصدرت فيه الفاتوره وهو ١٩/٨/٠١. وامل اغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: - الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢- نحت الفقره (٢) من الاتفاده الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥، ريال سعودي». كما نحت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الالجه التففيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريدات Altسويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٥. وبالطلاق علي بيانات المده لدي الهييه يënح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه المضافه تقدمت به المدينه كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٣. اعلاهد النظامي المشار اليه اعلاه. ٣- اعلاهد للابدا لسطه التقديريه المفر لجهه الاداره، والذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتحاذ القارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل/تقديم الاقارات/تصحيح الاخطاء/ابلاغ الهييه بابيه قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 تغيرات /... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا - ان لم الامر- واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصه ما قدمه; وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله، وبالتالي فان المكلف قام بشكل طوعي وفقا لهذه اللوايج بالتسجيل واختيار حد التويريات المتعلق بمنشاته، وصدرت الغرامه وفقا لمدخلاته التي اقر بها بنفسه، والغرامه لا توقع الا بناء علي ذلك. - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نحت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاييين (٢٢١/١٤١) الموافق (٢٠٢٠/٨/١٧) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه مثل المدعي عليها (…) وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها من خلال صحيفه الدعوي، اضافت المدعي عليها ان المدعيه تاثرت في التسجيل حتي تاريخ ١٩/٠٧/٣٠ م، بينما المؤسسه تحولت الي شركه في تاريخ في التسجيل حتي تاريخ ١٨/٠٣/٠٨ م، كما انها تاثرت في تقدم افرارها للربع الثاني من عام ١٩/٠٣/٠٨ م، كما تبارخ ١٩/٠٨ م، وقامت بالسداد ب竄ات التاريخ؛ مما جعل الهييه تصدر بحقها غرامه التاخر في السداد وغرامه التاخر في تقديم الاقرار، كما ان المؤسسه المديعه ما زالت مسكله ولم يتم اغاء تسجيلها حتي تاريخ. واضاف ممثل المديعه انه حاول التسجيل مراا حتي تمكن بعد مراجعه فرع المديع عليها بمحافظه الاحساء بتاريخ ١٩/٠٧/٣٠، حيث ان الموظف المختص في الهييه هو من قام بالتسجيل بطلبننا، وعلي الفور قدمنا اقرارنا الضريبي والسداد، الا اننا تفاجانا بالغرامات. كما ان لدي عده سجلات قايمه، ومنها هذه المؤسسه التي قدمت اQRارات الشركه عن الربع الاول لعام ١٩/٠٩، تم تحت مسمي المؤسسه، وقد حاولت عده مرات الغاء الرقم الضريبي الخاص بالمؤسسه، الا اننا نواجه مشكله في موقعه الهييه واجر اQRارات موحوله الغاء التسجيل. وتميشك كل طرف بما قدمه وابداء، وبناء عليه، قررت الداره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٠٥١ ه وتعيلاتها، ولايحته التنيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٠) (١٠٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٤٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١�٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) (١٥٥٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حيث الشكل; لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقدم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه بموجب المسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريح ٢٠١٧/١٠١٥. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠٧/٣٠ م. وقدمت اعتراهها بتاريخ ٢٠١٩٠٨/٢١ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه و استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع; حيث لم تنازع المدعي عليها في صحه ما اعتنه المدينه من محاولاتها المستمره لاستكمال التسجيل، وحيث من الثابت امام هذه اللجنه ان معظم المنشيات التي غيرت كيانها القانوني من شكل لاخر قد عانت من تاخر استكمال هذا التغيير، وهو امر قد لا يكون لصاحب الشان يد به، وحيث ان الدايره قد وقر في عقيحتها ان المدعيه قد بذلك واستمرت في بذل الجهد لنجن استكمال الاجراءات المطلوبه، وحيث لم يثبت ان المنشاه قد تقاعست عن الالتزام بدفع ما هو مستحق عليها، وحيث ان الدايره وهي تتدي للقضيه لا تفغل عن الفتره التي وقعت خلالها الواقعه محل الدعوي كمرحله جديدده في العمل الضريري من الوارد جدا ان تتخلها بعض التجاوزات عن غير قصد او سوع نيه، وحيث لم يثبت وجود اهمال من الم (:ديه او تعمد للاخر في التسجيل، فان الدايره بناء علي ما سبق، تخلص الي ان ما تم انما يعد خارجا عن اراده الم (:ديه، وبناء عليه، تقرر الدايره الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بفرض غرامه التاخر في التسجيل، وغرامه عدم تقديم الاقرار، وغرامه التاخر في السداد لضربه القيامه المضافه علي الم (:ديه، لما هو موضح من اسباب. القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفافيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه ولالحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: قبول دعوي المعديه، والغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار واجها بënضور الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفق لما نتعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحدات الداره يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/١٧ موعا لتسليم نسخه القرار. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.