moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4509/2/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد :- فانه في يوم الاحد الموافق 19/07/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بالتشكيل التالي :- القاضي بديوان المظالم محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا القاضي بديوان المظالم احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا القاضي بديوان المظالم عواض بن لاحق بن مزيد السلمي عضوا وبحضور احمد بن علي درهم امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه والمحاله للدايره بتاريخ 5/7/1438ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي، وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل : (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله / (...) والمتضمنه بموجب عقد اتفاقيه شراء وحدات تمليك (برنامج (...)) مؤرخ في 24/12/1435ه اتفق موكل / (...) مع المدعي عليها / مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري لصاحبها / (...) علي شراء عدد (1) وحدات شقق تمليك بقيمه (اربعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال) من العقارات التي تملكها وتطورها المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتسويقها حصريا واعاده بيعها لمده (12) شهرا مقابل الحصول علي (45%) من حد الارباح المستهدفه التي التزمت المدعي عليها بتحقيقها وهي (22%) من راس المال الفعلي، بحيث تقوم المدعي عليها بتصفيه المبالغ الماليه للمبيعات وتسليمها لموكلي اول باول خلال عشره ايام من تحصيل قيمه الوحده المباعه. وحيث ان موكلي قد قام بسداد مبلغ وقدره (488000 ريال) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال بموجب السندات ارقام (6097 ، 2235) بتاريخ 16/11/2014م، وفقا لما جري الاتفاق عليه بالعقد، الا ان المدعي عليها اخلت بالعقد ولم تقم بما التزمت به، ورفضت ارجاع المبلغ المسلم اليها والارباح وبمطالبتها اخذت تتهرب وتماطل. وبناء علي ما سبق نلتمس من الدايره: 1- الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه اليها وقدرها (488000 ريال) اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع الارباح المتفق عليها وقدرها (22%) من راس المال الفعلي عن كل عمليه بيع من تاريخ العقد وحتي الحكم بالدعوي. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (100.000 ريال) مايه الف ريال. وبعد ان تم قيد الدعوي بسجلات الديوان قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه اليوم وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي كرر ما ورد بلايحه دعواه الموضحه بعاليه، وبسؤاله هل الدعوي تخص عقار معين اجاب بنعم. (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 261 وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التابعه لديوان المظالم. ولما كان النزاع بين اطراف الدعوي ناشيا عن العقد المبرم بينهم والذي يتعلق بقيام المدعي شراء وحدات تمليك علي ان تقوم المدعي عليها ببيعها خلال 12 شهرا، مما يتبين معه ان اتفاق اطراف الدعوي منصب علي عقار بعينه. ولما كانت الدعاوي المتعلقه بالعقارات تخرج عن اختصاص محاكم ديوان المظالم الولايي وذلك وفقا للماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي (ان دعاوي العقار وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه)، ونظرا لما استقر عليه قضاء الديوان من ان المشاركه في العقارات وبنايها وتملكها وايجاراتها والنزاع المتفرع عنها لا يختص الديوان بنظره (حكم هييه التدقيق رقم 641/ت/7 لعام 1427ه) ووفقا لما تضمنه المحضر رقم (1) المعد من قبل دايره التدقيق الثالثه الموقره فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. احمد درهم امين السر عواض بن لاحق السلمي عضو احمد بن محمد الشهري عضو محمد بن عبدالله الغامدي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4510/2/س لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد / مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 19/7/1438ه في القضيه رقم 4509/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي يوم الاربعاء 16/4/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور امين السر حسام بن مصطفي سقا، ذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 20/9/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيه والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اورده الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه المقامه من / (...) – هويه (وطنيه رقم (...)). ضد / مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري. سجل تجاري رقم (...). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيه والاعتراض المقدم عليه فاستبان له ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4509/2/ق لعام 1438ه القاضي: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه القضيه المقامه من / (...) – هويه (وطنيه رقم (...)). ضد/ مجموعه (...) للاستثمار والتطوير العقاري – سجل تجاري رقم (...). والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. حسام بن مصطفي السقا امين السر عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره