tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 437891689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-08-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:275bb2f7-21cf-42c7-b3ac-a701dccad1d0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم439131514لعام1443ه
المدعي:
مؤسسه الجزيره للصحافه والطباعه والنشر
المدعي عليه:
شركه محلات المكتبه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (نشرت موكلتي للمدعي عليها عدد من الاعلانات التجاريه وعددها ثلاثه اعلانات الاول بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١١م الثاني بالتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١١ الثالث بتاريخ ٢٤/ ٠٥ /٢٠١١م قيمه كل اعلان ٦٤٤٢٥ ريال وذلك وفق طلبات المدعي عليها، و بتاريخ 10/01/2012 اصدرت موكلتي كشف مطابقه الرصيد بعد ان تمت مراجعته من مكتب الشباني محاسبون ومراجعون قانونيون وقد صادقت المدعي عليها علي صحه مبلغ المديونيه ومهرت المستند بختمها وتوقيعها، الا انها لم تفي بعد بالمبلغ المستحق عليها ولم تؤدي ما علق بذمتها رغم حثها عدد من المرات وامهالها وهي بذلك قد اخلت بالتزامها، والله تعالي يقول في محكم كتابه (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وحيث انه قد نص الفقهاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان (وان الكتاب كالخطاب) وان الاقرار بالكتابه يخرج مخرج اللسان فيما يتعلق بحقوق الادميين، كما ان الرجوع عن الاقرار غير مقبول شرعا الشرح الكبير(٣٠/٢٢٢ (حيث لا يقبل رجوع المقر، والمرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (193,275) بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (56982)هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 4/08/1443ه بحضور المدعيه وكاله بموجب الوكاله رقم 41901673 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 431609948 وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان تم نظر الدعوي مسبقا في محكمه او دايره اخري فاجابت وكيله المدعيه بانه سبق وان تم نظر الدعوي من قبل المحكمه العامه وصدر الحكم بعدم الاختصاص والحكم مرفق في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع عليه تبين ان الدعوي مقامه من المدعيه ضد شركه المكتبه للتسويق سجل تجاري رقم (...) وبعد الاستعلام عنه تبين انه سجل رييسي لشركه مساهمه، بينما المدعي عليها في هذه الدعوي هي شركه محلات المكتبه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وهو سجل رييسي لشركه ذات مسؤوليه محدوده، فسالت الدايره المدعيه عن ذلك فاجابت بانه في البدايه اقيمت الدعوي علي شركه المكتبه للتسويق وصدر الحكم بعدم الاختصاص، فتم اقامتها لدي المحكمه التجاريه ضد نفس الشركه فصدر حكمها بعدم قبول الدعوي لكونها اقيمت علي غير ذي صفه، فتم اقامه هذه الدعوي الماثله علي الشركه ذات الصفه، وسبب هذا التباين هو ان المندوب الذي يتعامل مع المدعيه مندوب لكلا الشركتين هكذا اجابت، وبناء عليه وبعد الاطلاع علي ترخيص المدعي عليها والتاكد من نشاطها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: 1- الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (193,275) مايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان وخمسه وسبعون ريال قيمه نشر الاعلانات المرفقه. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره بمبلغ (56,982) سته وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وثمانون ريالا، لقاء اتعاب المحاماه. ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، وبعد التحقق من تحرير الدعوي بسماعها من المدعي وكاله فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصرا فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من فرد غير تاجر ضد تاجر فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد رفعت سقف قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) اه، ولما كانت المدعيه لا تعد تاجره فهي كيان اعلامي ليس لها سجل تجاري ونشاطها مختص في الاعلام وهو ليس من الانشطه التجاريه ولما كان قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29ه، لتحديد الاختصاص النوعي وحيث ورد في البند الثامن منها علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: "المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحج والعمره – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه" ونحوها) وبناء فان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف في دعوي مقامه من طرف غير تاجر وبالتالي لا تختص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي نوعا، والمحكمه المختصه هي المحكمه العامه، اما الحكم الصادر من المحكمه العامه المشار اليه في الدعوي، فلم يكن ضد المدعي عليها في هذه الدعوي، لان الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه كانت ضد سجل تجاري مختلف، وبالتالي لا يصح تطبيق الماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها لعدم لاختلاف المدعي عليها في كلا القضيتين، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد سعود موسي التميمي