moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570048942 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات والتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه وذلك في اعمال صيانه عدادات كهرباء تابعه لاداره كهرباء (...)، لمده (20) عشرون يوم، ابتداءا من تاريخ 1444/03/05 ه الموافق 2022/10/01 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1444/03/22 ه الموافق 2022/10/18 م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (53,200.00) ثلاثه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (53,200.00) ثلاثه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (26,625.00) سته وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (26,575.00) سته وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/03 ه الموافق 2022/09/29 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (53,200.00) ثلاثه وخمسون الفا وميتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1444/06/19 ه الموافق 2023/01/12م بمبلغ قدره (26,625.00) سته وعشرون الفا وست ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (301,820.00) ثلاث ميه وواحد الفا وثمان ميه وعشرون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1445/01/12 ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1445/01/27 ه: ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء للمصالحه اجاب قايلا: نعم سبق اللجوء للمصالحه وحضرت جلستين ولم يحضر من المدعي عليها احد هكذا اجاب فافهمته الدايره بتقديم وثيقه اللجوء للمصالحه عبر النظام بعد الجلسه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما قدمناه في صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق ثمن ما تبقي من العقد محل الدعوي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: تم تقديمه عبر النظام هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله استمهل للرد فافهمته الدايره بتقديم ما لديه خلال خمسه ايام وللمدعي عليه وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو حتي الاكتفاء ففهموا ذلك واستعدوا به وعلي المدعي ارفاق وثيقه اللجوء للمصالحه وبناء عليه فالدايره تقرر رفع هذه الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/02/19 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)... وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من قبل المدعي عليها وبعرضها علي المدعي قرر الاكتفاء بما قدم وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/03/03 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله عن نفسه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه وذلك بالتردد في طلباته بعد حصرها حيث عاد في طلبه المقدم برقم (4510324941) وتاريخ 1445/02/23ه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (60,000) بعد ان حصر دعواه في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 1445/01/27ه بالطلب المقدم في صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (26,575) سته وعشرون الف وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال الامر الذي يكون به المدعي قد عمد الي تقديم طلبات مختلفه عما حصر به دعواه، وحيث نصت الماده (245) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي: (في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه.)، وقد سالت الدايره المدعي عن الدعوي في الجلسه التحضيريه، وقد احال علي ما هو مثبت في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ولم يزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.