moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعيان بصحيفه دعوي تضمنت: (ادعي نيابه عن موكليني وهم (...) صاحب الهويه رقم (...) و(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفتهم شركاء ضد المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته شريك في الشركه، وحيث قام الطرف الاول(...) صاحب الهويه رقم (...) والذي يملك مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٠/٨/١٤٣٣ه، بدفع حصته في الشراكه مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي بنسبه شراكه (٦٦.٦٧%)، وقام الطرف الثاني (...) صاحب الهويه رقم (...) بدفع حصته في الشراكه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي بنسبه شراكه (١٤.٨١%)، وقام الطرف الثالث (...) صاحب الهويه رقم (...) بدفع حصته في الشراكه مبلغ وقدره بنسبه شراكه (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي بنسبه شراكه (١٨.١٦ %) بعقد اتفاق شفهي لتاسيس شركه محاصه باسم مؤسسه الطرف الاول لشراء بضاعه بقيمه ٢.٧٠٠.٠٠٠ ريال مليونان وسبعمايه الف ريال فقط (اقنعه الوجه الواقيه من الغبار والروايح) وبيعها والتكسب منها، وقام الطرف الاول متمثلا بمؤسسته بشراء البضاعه من(...) بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي بموجب حواله (...)بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ وكذلك بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي بموجب حواله رقم (...)بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ لبيع البضاعه محل الشراكه علي ان يكون المدعي عليه مدير النشاط والمسيول عن مباشره البيع بناء علي قرارات الشركاء التي تصدر بالاغلبيه العدديه عملا بنص الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات والتي تنص علي انه تسري علي شركه المحاصه احكام الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات والمتعلقه بشركه التضامن والتي تنص علي:"تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك . وقام المدعي عليه بمخالفه قرار الشركاء الصادر بعدم البيع للمدعو (...)صاحب سجل مدني رقم (...) بسبب تعثره المالي وما كان الا ان قام المدعي عليه بالتفريط والتعدي ببيع بضاعه بالاجل بمبلغ وقدره (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمان ميه وثمانون الفا ريال سعودي لصالحه مما تسبب ب(خساره راس مال الشركه) استنادا علي (خطا المدعي عليه الذي اوقع الضرر علي موكليني، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العرف السايد بعدم البيع بالاجل الا لمن سبق التعامل معه ولمن اثبت حسن نيته وجديته، وانه تقرر عند الفقهاء ان التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط وان المعروف بين التجار كالمشروط بينه، اضافه الي قيام المدعي عليه بالتعدي وبالاستيلاء علي راس المال المتمثل في البضاعه المتبقيه والتي تبلغ قيمتها بمبلغ قدره (٦٠٦,٩١٣) ست ميه وسته الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي ووضع يده عليها، الامر الذي الحق الضرر علي موكليني. لكافه ما ذكر بعاليه، نظرا لتعدي المدعي عليه الموجب للضمان ولما كان المفرط اولي بالخساره، فاني التمس من فضيلتكم،الزام المدعي عليه بتعويض موكليني عن الضرر المالي الواقع عليهم بسبب خطا المدعي عليه وتعديه وتفريطه بمخالفه قرار الشركاء الذي ادي الي خساره راس المال،مبلغ وقدره مليونان واربع ميه وسته وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي). وفي اولي الجلسات المرييه تبين حضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعين عن دعوي موكليه عن دعواه احال الي لايحته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وفيها تشير الدايره الي ضروره اجابه المدعي عليها عن الدعوي عبر تبادل المذكرات في غضون اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، كما ان علي المدعيه الاجابه الختاميه بعد ما تطلع علي اجابه المدعي عليها، فاستعدا به . ثم تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه تضمنت: (ما ذكر من المدعيين بانشاء شركه محاصه فيما بينهم وبين موكلي لغرض التجاره في (اقنعه الوجه الواقيه من الغبار والروايح) فذلك صحيح، حيث ان موكلي والمدعي(...) شركاء مستترين والشريك الظاهر هو المدعي/ (...) بصفته يملك مؤسسه (...) والتي تعمل بمجال المعدات الطبيه وله خبره بهذا المجال، وجميع الاعمال تتم باسمه ولحساب مؤسسته، وما ذكر من توزيع للحصص فذلك غير صحيح، حيث ان المدعي(...)قام بدفع مليون وسبعميه الف ريال مقابل نسبه وقدرها (٦٢,٩٥%) وقام موكلي بدفع مبلغ وقدره ستميه الف ريال مقابل نسبه وقدرها (٢٢.٢٣%) والمدعي((...) قام بدفع مبلغ وقدره اربعميه الف ريال مقابل نسبه وقدرها (١٤,٨٢%)، وذلك لشراء البضاعه محل الاتفاق، واعاده بيعها. وما ذكره المدعيين من صدور قرار الشركاء بتعيين موكلي كمدير للشركه محل الدعوي فهذا الادعاء باطل وانما كان الاتفاق ان يسعي الجميع لانجاح الشركه محل الاتفاق، وكل طرف من اطراف الشركه يجتهد في بيع ما يستطيع من البضاعه، و التزاما بما تم الاتفاق عليه، قام موكلي ببيع كميه من البضاعه واصدرت الفواتير وحولت جميع المبالغ لحساب مؤسسه المدعي(...) وفيما يخص البضاعه المباعه الي المدعو/(...) بمبلغ وقدره (مليون وثمان ميه وثمانون الف ريال) فان كان موكلي مديرا كما يدعي المدعيين، فلا مانع نظاما او عرفا من بيعه البضاعه بالاجل دون سابق تعامل، فكميه البضاعه وانخفاض اسعارها بشكل سريع تلك الفتره يحتم بيعها بالاجل لتفادي الخساير، علي ان يكون ملزما باخذ الضمانات الكافيه ودون تعدي او تفريط منه، وفي حقيقه الامر انه لم يتم البيع بالاجل الا بعد مشاوره الشركاء و موافقتهم واستلامهم لاوامر الشراء وتسليم البضاعه ومتابعتهم التحصيل بعد ذلك وبشهاده الشهود، واصدرت الفواتير من مؤسسه المدعي (...)، ولم يقصر او يفرط موكلي باي اجراء يحفظ حق الشركاء، وانما قام باثبات عمليه البيع واستلام سند لامر بمبلغ البضاعه كامله من المشتري، وهو مقيد لدي محكمه التنفيذ. اما فيما ذكره المدعيين من قيام موكلي بالاستيلاء علي البضاعه، يضاف لما سبقه من ادعاءات باطله، حيث انه عند بدايه الشراكه طلب الشركاء ايداع البضاعه لدي مستودع كان في حينها تحت يد موكلي والمدعي/(...) بصفتهم شركاء في شركه اخري وبعد تخارج المدعي (...) من تلك الشركه استمرت البضاعه بالمستودع دون تعدي من موكلي او حبسها عنهم، ولم يمنع الشركاء من بيعها والتصرف بها في حال وجدوا مشتري او نقلها الي مستودع اخر في حال رغبوا ذلك، وقد عرض موكلي بيعها مسبقا اكثر من مره، ولكن نظرا لنزول اسعارها فقد رفضوا البيع بخساره، واستمرت بالمستودع الي تاريخه، مع تحمل موكلي اعباء التخزين واشغال المستودع. فضيله القاضي ان هذه الدعوي الكيديه اقيمت نظرا لوجود خلافات ماليه اخري ودعاوي مقامه من موكلي ضد المدعي/ (...) مقيده لدي المحكمه العامه بمحافظه جده، بالاضافه لامتناع المدعي/(...) من اصدار قوايم ماليه وتحديد الارباح والخساير مخالفا ما تضمنته الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له……..) وتم مطالبته بها مرارا وتكرارا دون تجاوب منه. الطلبات: -ولما ادعي به المدعيين وتم الرد عليه وايضاحه بالمذكره اعلاه اطلب من مقام فضيلتكم الاتي: - ١- رد دعوي المدعي. ٢- اثبات كيديه الدعوي. ٣- الزام المدعيين بدفع اتعاب المحاماه.)، ثم تقدم المدعي بمذكره تضمنت: (تقدم لفضيلتكم بطلب عارض بتصحيح مبلغ المطالبه ليكون مبلغ ٢,٨٢٤,١٤٧ اثنان مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الف ومايه وسبعه واربعون ريال , بدلا من مبلغ ٢,٤٨٦,٩١٣ المنصوص عليه في صحيفه الدعوي، عملا بالماده الثالثه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: " للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي" وذلك لاكتشافنا لمبالغ لم يتم تضمينها في صحيفه الدعوي، وسيتم بيانها عالي النحو التالي: اولا:- نتمسك بان حصه موكلي المدعي/(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه ٦٦.٧٦% وراس مال قدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمان ميه الف ريال سعودي وحصه موكلي المدعي /(...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه ١٤.١٨% وراس مال قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي وحصه المدعي عليه / (...) صاحب الهويه رقم (...) بنسبه شراكه ١٨.٥٢% وراس مال قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، ونرفق لفضيلتكم الحوالات التي تثبت صحه ذلك وعدم صحه ما ذكره المدعي عليه انه يملك حصه بقيمه ٦٠٠.٠٠٠ الف وان موكلي (...) يملك حصه بقيمه ١.٧٠٠.٠٠٠ ريال. تفصيل العمليه:- قام موكلي(...) بتحويل مبلغ ٤٠٠.٠٠٠ الف ريال لحساب المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٠م (مرفق ١)، عليه قام المدعي عليه بتحويل مبلغ ٧٠٠.٠٠٠ الف ريال لحساب مؤسسه (...) التجاريه المملوكه لاخ المدعي(...)، حيث ان الحواله تتضمن حصه موكلي (...) بمبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال وجزء من حصه المدعي عليه بقيمه ٣٠٠.٠٠٠ الف ريال وذلك بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٠م (مرفق ٢)، وعليه قام موكلي(...) والمدعي عليه(...) بتحويل المتبقي من حصتهم بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ الف ريال من حساب شركه (...) (التي امتلكاها سابقا) لحساب مؤسسه(...) وذلك بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٠م (مرفق ٣) . ويتبقي بذلك حصه موكلي (...) والتي تبلغ قيمتها ١.٨٠٠.٠٠٠ الف ريال والتي قام بتحويلها الي حساب مؤسسه (...) للتجاره بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٠م (مرفق كشف الحساب لمؤسسه (...) للتجاره مرفق ٤)، وذلك لتنفيذ عمليه شراء البضاعه وقد تمت من قبل موكلي المدعي / (...) متمثلا باسم المؤسسه من (...) بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي بموجب حواله (...) بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ (مرفق صوره الحواله مرفق ٥) وكذلك بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي بموجب حواله رقم (...) بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ (مرفق صوره الحواله مرفق ٦) كما ان المرفق رقم ٤ يثبت ويؤكد علي المرفقات اعلاه (راس مال الشركه ونشوءها وكذلك يثبت ويؤكد علي شراء البضاعه بالحوالتين الدوليه الصادره)، كما نفيد فضيلتكم ان الاتفاق بين المدعيين والمدعي عليه علي تكوين شركه محاصه لصفقه تجاريه واحده فقط وهي شراء البضاعه وبيعها وتوزيع الارباح . ثانيا:- نتمسك بان المدعي عليه تم تعيننه بمجلس العقد شفهيا مديرا للنشاط ومسؤولا عن البيع، وقام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه فيما يخص بيع البضاعه، كما نفيد فضيلتكم ان المدعي عليه قام بايهام المدعيين قبل الدخول في الشراكه بقدرته علي بيع كامل البضاعه وبدرايته التامه وامتلاكه الخبره، وعليه تمت الموافقه من قبل الشركاء علي ان يتم العمل وفق نظام شركه المحاصه . وبالاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليه انكر في السطر السادس تعيين موكله كمديرا للنشاط واقر ضمنيا في السطر العاشر بان موكله مديرا للنشاط، وحيث ذكر في السطر الثاني عشر ان البيع بالاجل تم بعد مشاوره الشركاء وموافقتهم واستلامهم لاوامر الشراء وتسليم البضاعه ومتابعتهم التحصيل وان الفواتير اصدرت من مؤسسه موكلي (...) عليه، نفيد فضيلتكم بانه لم تتم الموافقه من قبل موكليني علي البيع بالاجل ولايوجد اقرار بالاشتراك بعمليه البيع او انهم اطراف بالتعاقد، وانما تم ابلاغه بضروره استشاره محام وعليه تم الاتصال من قبل المدعي عليه هاتفيا بالمحامي /(...) الذي يحمل الهويه رقم (...) وتم تحديد موعد لاستشارته وعليه واثناء مجلسهم قام المحامي بالاستفسار عن المدعو (...) وبادخال السجل التجاري الخاص به في النظام الخاص لمستخرجات السجلات التجاريه، وردت ملاحظه بان السجل التجاري موقوف، وعليه قام المدعي عليه بسؤال المحامي هل نواصل ؟ عليه قام المحامي باجابته بالتالي (لا وبسبب ان السجل التجاري موقوف)، وبعد ذلك قام الشركاء بالتشاور وقاموا بسؤال المدعي عليه عن ما ادلاه المحامي المستشار بالامر والذي بدروه قام بتضليلهم بان المحامي المستشار لم يعارض البيع . اما فيما يخص ما ذكره من اصدار فواتير من مؤسسه موكلي (...) فذلك غير صحيح كما نفيد فضيلتكم بان البيع بالاجل تم باسم المدعي عليه شخصيا كما هو ثابت بسند الامر وكذلك اقراره في السطر السابع عشر من لايحته المقدمه بان لديه طلب مقيد بمحكمه التنفيذ بمطالبه المدعو (...)بقيمه السند للامر (مرفق ٧)، كما نفيد فضيلتكم بان المدعو / (...) متعثر ماليا ويوجد لديه عديد من الغرماء بموجب احكام قضاييه ولا يملك الملايه الماليه اطلاقا، الا ان المدعي عليه كان لديه العلم بالامر ورغم ذلك قام بمخالفه قرار الشركاء وبيع البضاعه للمذكور بالاجل ! فضيلتكم المدعي عليه قد خالف قرار الشركاء الصادر من موكليني بعدم البيع وتعدي وفرط، وقد تحققت اركان التعويض ولا يخفي علي فضليلتكم ان القاعده الفقهيه المستقر عليها انه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض . ثالثا: حيث انكر وكيل المدعي عليه في السطر الثامن عشر من مذكرته قيامه بالاستيلاء علي البضاعه واقر ضمنيا بالسطر العشرون بان البضاعه ما زالت بحوزته الامر الذي يؤكد صحه ما ندعيه، وعليه فان البضاعه المحتجزه عددها ٩٢٧ كرتون تسعمايه وسبعه وعشرون (الاثبات مرفق ٨)، وقيمه الكرتون الشراييه ٣٣٣ دولار بما يعادل ١٢٥٠ ريال سعودي (الاثبات مرفق ٩) وباجراء العمليه الحسابيه لمعرفه القيمه الشراييه للبضاعه المحتجزه ٩٢٧ * ١٢٥٠ = ١.١٥٨.٧٥٠ مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي . ونفيد فضيلتكم بان المدعيين قاموا بالتواصل مرارا وتكرارا هاتفيا مع المدعي عليه، الا انه كان مماطلا وممتنعا ومساوما بدعاوي اقامها علي موكلي المدعي /(...) بحكم اختلافهم بشراكتهم السابقه وتخارج موكلي، وقد قاموا موكليني بالذهاب لمكتبه للتفاهم ومحاوله اقناعه بتسليم البضاعه ليتم بيعها وكان بصحبتهم المدعو / (...) وكذلك المدعو / (...) الذي يحمل اقامه رقمها / (...)، ولم يقم المدعي عليه بالتجاوب ولم يتحصلوا موكليني علي نتيجه . وبسبب تعنت ومماطله المدعي عليه عن تسليم البضاعه تم خساره عمليتين بيع محققه الوجود ! صاحب الفضيله،،،نظرا لقيامكم بضبط الجلسه السابقه بطلب الاجابه الختاميه، لذلك فانا نطلب من فصيلتكم سماع شهاده الشهوده علي الوقايع المذكوره اعلاه، وعددهم اثنان وهم:- ١- المحامي / (...) ٢- الاستاذ /(....) ولكون الشق الاول من الدعوي ثابت بموجب سند لامر يحمل اسم المدعي عليه، اضافه الي اقراره الصريح بذلك، والشق الثاني المتعلق بالبضاعه المحتجزه لدي المدعي عليه ثابت في الدعوي بموجب اقرار المدعي عليه القضايي، ونظرا لتعدي وتفريط المدعي عليه الموجب للضمان، فاننا نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بالتالي: ١- تعويض موكلي(...) بمبلغ وقدره ٢.٢٣٤.٨٣٩ مليونان وميتان واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وثلاثون ريال وهو: - نسبه ٦٦.٧٦% من مبلغ البضاعه (١,٨٨٠,٠٠٠) ريال التي تمت خسارتها بسبب خطا المدعي عليه بالتفريط والتعدي ببيع بضاعه بالاجل مخالفا بذلك قرار الشركاء ونسبه ٦٠% من مبلغ حصه المدعي عليه بمبلغ ١.٤٦٢.٣٠١ مليون واربعمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وواحد ريال . - ونسبه ٦٦.٧٦% من مبلغ البضاعه المحتجزه بمبلغ ٧٧٢.٥٣٨ ريال سبعمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال . ٢- تعويض موكلي (...) بمبلغ وقدره ٥٨٩.٣٠٨ خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريال وهو: - نسبه ١٤.١٨% من مبلغ البضاعه (١,٨٨٠,٠٠٠) ريال التي تمت خسارتها بسبب خطا المدعي عليه بالتفريط والتعدي ببيع بضاعه بالاجل مخالفا بذلك قرار الشركاء ونسبه ٤٠% من مبلغ حصه المدعي عليه بمبلغ ٤١٧.٦٩٨ اربعمايه وسبعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وتسعون ريال- نسبه ١٤.٨١ % من مبلغ البضاعه المحتجزه بمبلغ ١٧١.٦١٠ ريال ميه وواحد وسبعون الف وستمايه وعشره ريالات)، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الترافع المريي وفيها حضر حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان طرفي النزاع قد التزموا بما طلب منهم في الجلسه الماضيه وتشير الدايره انها سالت طرفي النزاع هل يوحد عقد محرر للشراكه فاجاب كل طرف بانه لا يوجد عقد للشراكه انما الاتفاق كان شفويا كما تشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعي عليه هل تم توكيل موكلك في اداره نشاط البيع في الشراكه التي قامت بين اطراف النزاع فاجاب قايلا: بانه غير صحيح وانما الاتفاق كان علي ان يقوم الجميع بالاجتهاد في بيع البضاعه كل بحسب علاقته هكذا اجاب وتشير الدايره الي انها طلبت من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله المرفقه في النظام بتاريخ ١٦ / ١ / ١٤٤٤ ه فاستعد بذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره تضمنت: (اولا:- ما ذكر من المدعيين بانشاء شركه محاصه فيما بينهم وبين موكلي لغرض التجاره في (اقنعه الوجه الواقيه من الغبار والروايح) فذلك صحيح كما اوردنا سابقا، ونصحح ما ذكر من تعديل للحصص، فبعد مراجعه كشوفات الحساب تبين صحه ادعاء المدعيين من توزيع للحصص. ثانيا:- اما ما ذكر من صدور قرار الشركاء بتعيين موكلي كمدير للشركه محل الدعوي، وايهام المدعيين من قدرته علي بيع كامل البضاعه وبدرايته التامه وامتلاكه الخبره فهذا الادعاء باطل، حيث كما ذكرنا سلفا بان الاتفاق علي ان يسعي الجميع بالاجتهاد وبيع ما يستطيع من البضاعه محل الشراكه، ولا يستقيم هذا الادعاء مع واقع الحال، حيث ان المدعي/(...) هو من يملك ويدير المؤسسه التي تعمل في مجال الاجهزه والمعدات الطبيه، وهو الذي يملك الخبره الكافيه بهذا المجال. ثالثا:- ما ذكره المدعيين من عدم موافقتهم علي البيع بالاجل فهذا الادعاء باطل كذلك، فقد اصدرت الفواتير من مؤسسه (...) للتجاره، والتي كان يدير من خلالها المدعي/(...) عمليات البيع والشراء، (مرفق١ فاتوره صادره باسم شركه (...) )، بالاضافه لاستشاره المحامي/ (...) بناء علي طلب المدعيين واستخراجه لمستخرج من خلال نظام وزاره التجاره وارسال المستخرج من خلال الواتس اب (مرفق٢) وافادته عند الحضور لديه بان الشركه قايمه ولا يوجد عليها اي مشاكل تمنع من التعامل معها وافادته كذلك بانها شركه تضامن وهي اضمن في حال وجود نزاع، وكان ذلك بوجود السيد/ (...)، كذلك عرض امر البيع بالاجل مع المدعي/(...) وموافقته عليه كان بحضور السيد/(...) (مستعد لتقديم شهادته متي تطلب ذلك)، كذلك اطلاع وعلم المدعي/ (...) علي المستودع الذي ياوي البضاعه وخروجها منه لشركه (..)دون رفض او ممانعه، ويشهد علي ذلك السيد/(...) بحكم ادارته للمستودع. رابعا:- ما ذكر من استيلاء موكلي علي البضاعه، فكما ذكرنا سلفا بانه ادعاء باطل، فان البضاعه بمستودع شركه (...) التي كان شركاء بها موكلي والمدعي/ (...)، وقد وضعت بطلب من المدعيين منذ اول يوم شراكه لتقليل تكاليف التخزين، بمعني ان موكلي والمدعي (...) تحملا التخزين نظرا لوجود مستودع مستاجر لصالح شركه/ (...) وهم شركاء بهذه الشركه، وبعد تخارج المدعي/(...) من شركه (...)، استمرت البضاعه بالمخازن ولم يمنعها موكلي عنهم بل علي العكس فان موكلي قد عرض عليهم البيع اكثر من مره للتخلص من البضاعه وتوفير مساحه بالمستودع، وبكل مره يتم الرفض نظرا لنزول الاسعار، واصبح وجود البضاعه بالمخازن امر مكلف، ويضع موكلي في حرج امام شركاه الاخرين، واما بخصوص كميه البضاعه الموجوده بالمستودع فهي لم تجرد وموكلي يطالب المدعيين بجردها ونقلها لمستودع اخر او بيعها باسرع وقت، وتحمل الشركه تكاليف التخزين. فضيله القاضي ان اغلب البضاعه المباعه تمت بتوفيق الله ثم اجتهاد موكلي في اتمامها وجميع الفواتير والمبالغ وردت لصالح مؤسسه المدعي/(...) الذي شارك في عمليات البيع حسب المتفق عليه ان يجتهد كل شريك من الشركاء ببيع ما يستطيع، كذلك قيام موكلي باخذ جميع التدابير النظاميه وتوفير المستندات المثبته لعمليه البيع التي تمت لصالح شركه (...) ومن ضمنها السند لامر (مرفق٣) بمشاركه وعلم المدعي/(...) (مرفق ٤مراسلات نصيه مرسله من خلال تطبيق الواتس اب توضح مشاركه المدعي/(...) في البيع ومتابعته طلب التنفيذ المقام ضد (...))بالاضافه لعده تسجيلات صوتيه صادره من المدعي، وانما هذه الدعوي الكيديه اقيمت للتنصل من الخساره بالاضافه لوجود خلافات ماليه اخري ودعاوي مقامه من موكلي ضد المدعي/ (...)مقيده لدي المحكمه العامه بمحافظه جده، وامتناع المدعي/(...) من اصدار قوايم ماليه وتحديد الارباح والخساير مخالفا ما تضمنته الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثون من نظام الشركات والتي نصت علي انه (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له……..) وتم مطالبته بها مرارا دون تجاوب منه. الطلبات: - ولما ادعي به المدعيين وتم الرد عليه وايضاحه بالمذكره اعلاه اطلب من مقام فضيلتكم الاتي: - ١- رد دعوي المدعيين. ٢- اثبات كيديه الدعوي. ٣- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه.)، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه بالدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعيان يطلبان تضمين المدعي عليه مبلغ قدره:٢,٨٢٤,١٤٧ مليونان وثمانمايه واربعه وعشرون الف ومايه وسبعه واربعون ريال، وذلك لتعدي وتفريط المدعي عليه الشريك لهما في بيع البضاعه محل الشراكه بالاجل لمدين متعثر، ولما كان المدعي عليه ينكر تعديه وتفريطه ويذكر بانه باع البضاعه لمشتر بالاجل حتي لا تتكدس البضاعه لدي الشركه ويقل سعرها بالسوق، ولما كان المدعي لم يقدم بينه علي تفريط المدعي عليه، بل ان الثابت من اقرار وكيل المدعين هو تفويض المدعي عليه ببيع البضاعه حسب ما جاء بمذكرته بان موكليه قد اسندوا اداره النشاط والمسؤوليه عن مباشره البيع للمدعي عليه، ولم يقدم ما يفيد تقييد المدعي عليه بعدم البيع بالاجل، كما ان اصدار فواتير البيع بالاجل من مؤسسه المدعي لهي بينه تسند المدعي عليه في ادعاء علم المدعين بالبيع، اضف لذلك بان المدعي عليه قد تحرز للبيع وتحصل علي سند لامر بمبلغ البضاعه، كل ذلك ينفي تفريط المدعي عليه بالبيع، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦١٤ لعام ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ادعي نيابه عن موكليني وهم ، صاحب الهويه رقم (...)، و(...)، صاحب الهويه رقم (...)، بصفتهم شركاء، ضد المدعي عليه: (...)، صاحب الهويه رقم (...)، بصفته شريك في الشركه، وحيث قام الطرف الاول ، صاحب الهويه رقم (...) والذي يملك مؤسسه (...) للتجاره، بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨-٠٣-١٤٣٣ه، بدفع حصته في الشراكه مبلغ وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانميه الف ريال سعودي، بنسبه شراكه (٦٦.٦٧%)، وقام الطرف الثاني (...)، صاحب الهويه رقم (...) بدفع حصته في الشراكه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعميه الف ريال سعودي، بنسبه شراكه (١٤.٨١%)، وقام الطرف الثالث (...)، صاحب الهويه رقم (...) بدفع حصته في الشراكه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال سعودي، بنسبه شراكه (١٨.١٦ %)، بعقد اتفاق شفهي لتاسيس شركه محاصه باسم مؤسسه الطرف الاول لشراء بضاعه بقيمه ٢.٧٠٠.٠٠٠ ريال مليونان وسبعميه الف ريال فقط (اقنعه الوجه الواقيه من الغبار والروايح) وبيعها والتكسب منها، وقام الطرف الاول متمثلا بمؤسسته بشراء البضاعه من (...) بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي، بموجب حواله رقم (...) بتاريخ ٢٦-٠٥-٢٠٢٠م، ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ وكذلك بمبلغ وقدره ١.٣٥٠.١٢٠.٠٣ ريال سعودي، بموجب حواله رقم (...) بتاريخ ٢٦-٠٥-٢٠٢٠م، ورقم مرجع ٠٠١٢١٣٦٥ لبيع البضاعه محل الشراكه علي ان يكون المدعي عليه مدير النشاط والمسيول عن مباشره البيع بناء علي قرارات الشركاء التي تصدر بالاغلبيه العدديه عملا بنص الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات والتي تنص علي انه تسري علي شركه المحاصه احكام الماده السابعه والعشرون من نظام الشركات والمتعلقه بشركه التضامن والتي تنص علي: "تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. وقام المدعي عليه بمخالفه قرار الشركاء الصادر بعدم البيع للمدعو (...)، صاحب سجل مدني رقم (...) بسبب تعثره المالي وما كان الا ان قام المدعي عليه بالتفريط والتعدي ببيع بضاعه بالاجل بمبلغ وقدره (١,٨٨٠,٠٠٠) مليون وثمانميه وثمانون الف ريال سعودي لصالحه مما تسبب ب (خساره راس مال الشركه) استنادا علي (خطا المدعي عليه الذي اوقع الضرر علي موكليني، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العرف السايد بعدم البيع بالاجل الا لمن سبق التعامل معه ولمن اثبت حسن نيته وجديته، وانه تقرر عند الفقهاء ان التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط وان المعروف بين التجار كالمشروط بينه، اضافه الي قيام المدعي عليه بالتعدي وبالاستيلاء علي راس المال المتمثل في البضاعه المتبقيه والتي تبلغ قيمتها بمبلغ قدره (٦٠٦,٩١٣) ستميه وسته الاف وتسعميه وثلاثه عشر ريال سعودي ووضع يده عليها، الامر الذي الحق الضرر علي موكليني. لكافه ما ذكر بعاليه، نظرا لتعدي المدعي عليه الموجب للضمان ولما كان المفرط اولي بالخساره، فاني التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتعويض موكليني عن الضرر المالي الواقع عليهم بسبب خطا المدعي عليه وتعديه وتفريطه بمخالفه قرار الشركاء الذي ادي الي خساره راس المال مبلغ وقدره مليونان واربعميه وسته وثمانون الفا وتسعميه وثلاثه عشر ريالا سعوديا. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٢٢-٠٢-١٤٤٤ه، الذي قضي ب: رفض الدعوي. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فحددت لنظره جلسه في تاريخ ٠٧-٠٤-١٤٤٤ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، حيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيين، وحاصله اغفال الدايره وعدم التفاتها الي البينه المقدمه من قبل المدعين علي تقييد المدعي عليه بعدم البيع واغفالها للبينه علي تفريط المدعي عليه، وان الفاتوره المقدمه من المدعي عليه نصت صراحه بان اليه الدفع هي (دفعه مقدمه ٥٠% + دفعه اخيره ٥٠% عند استلام البضاعه) ولم تتطرق الفاتوره المقدمه من قريب او بعيد علي ان البيع بالاجل ! مما يكون التسبيب بموافقه المدعين علي عمليه البيع في غير محله. اضافه الي البطلان في الاستناد علي ان تحرز المدعي عليه للبيع وتحصله علي سند لامر بمبلغ البضاعه. اضافه الي اغفال الدايره لاقرار المدعي عليه القضايي باحتجازه للجزء المتبقي من البضاعه وكونها تحت يده. وطلب نقض الحكم وتمكين المدعين من تقديم بينتهم المتمثله في شهاده المحامي (...) والاستاذ (...). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وكاله، اجاب قايلا: بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان تصرفات المدعي عليه لم تكن مقيده بحسب دعوي المدعين ولم يقبل المدعي عليه بان تكون تصرفاته مقيده، فافهمت الدايره وكيل المدعيين بان لموكليه يمين المدعي عليه النافيه، فذكر بانه يرفض طلب اليمين، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بطلب يمين الاستظهار من المدعي عليه فاستعد بتبليغه للحضور لاداء اليمين وبعد حضوره وتحذيره من خطر اليمين اداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بان دعوي المدعيين غير صحيحه، وان جميع تصرفاتي كانت بعلم وموافقه من المدعيين، وانني والله العظيم لم افرط في اداره الشراكه باي وجه من الوجوه، والله العظيم انني لصادق)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: بان ما اثاره المستانف من كون الدايره الابتداييه لم تمهلها لتقديم الشهود علي صحه الدعوي وتقييد تصرف المدعي عليه، اذ ان المؤسسه محل الشراكه مملوكه لاحد المدعيين:وانه من لوازم ذلك ان يكون علي اطلاع وثيق بما يدور في مؤسسته وحساباتها، وتفويضه للمدعي عليه تفويضا مطلقا، وبما انه ثمه اقرار بوجود تعيين من المدعيين للمدعي عليه علي اداره الشراكه، فان الاصل سلامه مايتخذه من اجراءات لكونه مؤتمن، ولم يقدم المدعون مايثبت ذلك التفريط بدليل معتبر، والاصل ان تعيين المدعين للمدعي عليه في الاداره ان تكون مطلقه لا مقيده، وحيث ان ما قدمه المدعي عليه من مستندات اخصها قرار التنفيذ علي المشتري (...) ليس الا دليلا علي كونه ملتزم باخذ الضمانات الكافيه علي المشترين دون تعد او تفريط منه، فضلا عن ان الفواتير الصادره لهذا المشتري تم اصدارها من مؤسسه المدعي (...). وبما ان الشهاده التي يطلب المدعيان سماعها، واكدت علي ذلك لايحه الاستيناف، لاتري الدايره سماعها؛ لكونها علي خلاف الاصل في الاذن بالتصرف للمدعي عليه؛ باعتباره غير مقيد في تصرفاته، ولانه ورد في طلب سماع الشهاده التناقض بانها تدل علي عدم الاذن بالبيع ل (...) كما تدل علي عدم مواصله بيع البضاعه له، وفي ذلك دلاله من وجه عن رجوعهما عن مواصله البيع الماذون فيه مسبقا. واما فيما يتعلق بالبضاعه المحجوزه، فانه كما سبق من كون المدعي عليه مؤتمن وغير مقيد التصرف، فانه يقر بانه يطالب المدعيين بجردها ونقلها لمستودع اخر او بيعها باسرع وقت، وتحمل الشركه تكاليف التخزين، وهذا الاقرار حجه عليه لصالح المدعيين، وهو مايناهض به ادعاء المدعيين من وجود شاهد يشهد لهما علي منع المدعي عليه للمدعيين من هذه البضاعه. وبما ان ظاهر الحال يقوي جانب المدعي عليه، وبينات المدعيين لاتضاهي قوه بينات المدعي عليه، وتم توجيه اليمين للمدعيين الا ان وكيلهما الذي له حق طلب اليمين وردها رفض ذلك، ومن ثم رات الدايره اخذ اليمين من المدعي عليه استظهارا للحال، وفقا لما تضمنته وقايع الدعوي اعلاه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٢٢-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٦١٤ القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.