moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 396 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه مسانده المباني للصيانه والتشغيل المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه غير ذلك (...) القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ محمد بن حمد المري ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ 13-7-2019م علي قيام موكلته باعمال تنظيف المجمعات لتجاريه التابعه للمدعي عليها التي فسخت العقد دون ان تدفع قيمه مده الاخطار، والمبالغ المستحقه لموكلته، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ خمسمايه وعشره الاف وثلاثمايه وخمسين ريال (510,350) قيمه فاتورتي اغسطس ويوليو، والزامها بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال (3,500,000) قيمه التعويض عن مده الاخطار، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها 15% من اجمالي قيمه المطالبه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، والتي لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعيه، فيما حضر وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن بن ناصر النجيم ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي القضيه وبياناتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ خمسمايه وعشره الاف وثلاثمايه وخمسين ريال (510,350) قيمه فاتورتي اغسطس ويوليو، والزامها بدفع مبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال (3,500,000) قيمه التعويض عن مده الاخطار، والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها 15% من اجمالي قيمه المطالبه، ولما كان الحكم بعدم قبول الدعوي من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي؛ حيث نصت الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت هذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب علي المدعي فيها اخطار المدعي عليه قبل التقدم بها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441علي انه : (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت الاخطار حيث انه يتحقق بارساله الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله كانت، وحيث نصت الماده (الثانيه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه : (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام) فضلا عن ان الاخطار المرفق لم يتضمن سند المطالبه حيث نصت الماده (السبعون) من اللايحه علي انه : (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وبالتالي فقد اختل شرط من شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها؛ فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي رقم (396 لعام 1442ه) المقامه من: شركه مسانده المباني للصيانه والتشغيل المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركه فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه ذات السجل التجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره فيصل بن احمد الزهراني