moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٤١٧٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه لقضيه بالقدر الكافي للحكم فيها ان وكيله المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره ٨٠%، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه في الادوات الكهرباييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/٠٦/٢ه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه .لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي وقدمت سندا لدعواها عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥ه وسند قبض بالمبلغ محل الدعوي رقم: (٣٠٨٧٥) بتاريخ: ٢/ ٦/ ١٤٣٥ه وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكر من العقد وسند القبض فهو صحيح هكذا اجاب وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال علي دفعتين الدفعه الاولي تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال والدفعه الثانيه تستحق بتاريخ: ٢٧/ ٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال هكذا اصطلحا. وعليه رات الدايره حجز القضيه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا في جلسه اليوم كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولجميع ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المدون اعلاه والزمت الاطراف العمل بموجبه وبهذا تكون القضيه منتهيه وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.