boe_gov_sa · law · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٧٨١٠ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٣٢٥ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣ه المشار فيها الي البند (الثاني والعشرين) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٧ / ٧ /١٤٣٣ه، القاضي بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء باعداد مشروع لتنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون وفقا لما تضمنته الترتيبات التنظيميه الوارده في القرار الانف ذكره. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٧ / ٧ /١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١٧) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ /١٤٣٣ه. يقرر ما يلي: ١- الموافقه علي تنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون، بالصيغه المرافقه. ٢- استمرار العمل بالتنظيمات واللوايح والقرارات والتعليمات الحاليه المتعلقه بالاذاعه والتلفزيون – بعد نفاذ التنظيم المشار اليه في الفقره (١) من هذا القرار – وذلك الي حين اصدار اللوايح الجديده بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٧٨١٠ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٢٣٢٥ وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣ه المشار فيها الي البند (الثاني والعشرين) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٧ / ٧ /١٤٣٣ه، القاضي بان تقوم هييه الخبراء بمجلس الوزراء باعداد مشروع لتنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون وفقا لما تضمنته الترتيبات التنظيميه الوارده في القرار الانف ذكره. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) وتاريخ ٧ / ٧ /١٤٣٣ه. وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ /١٤١٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٤١٧) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٣٣ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٥٧) وتاريخ ٢٦ / ٨ /١٤٣٣ه. يقرر ما يلي: ١- الموافقه علي تنظيم هييه الاذاعه والتلفزيون، بالصيغه المرافقه. ٢- استمرار العمل بالتنظيمات واللوايح والقرارات والتعليمات الحاليه المتعلقه بالاذاعه والتلفزيون – بعد نفاذ التنظيم المشار اليه في الفقره (١) من هذا القرار – وذلك الي حين اصدار اللوايح الجديده بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا التنظيم. رييس مجلس الوزراء تهدف الهييه الي ايصال رساله المملكه الي جميع مناطقها والي انحاء العالم بالكلمه والصوره باستخدام احدث الوسايل التقنيه، مراعيه في ذلك ما ياتي: 1 - السياسات العامه للدوله في جميع المجالات، وما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات الصله. 2 - تنميه القيم المستمده من الشريعه الاسلاميه وابرازها، وارساء القواعد والقيم الاخلاقيه والروحيه وتعميق الوحده الوطنيه. 3 - الارتقاء بالخدمات الاذاعيه والتلفزيونيه، وضمان توجيهها لخدمه المصلحه الوطنيه والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، وتطوير نشاط ومفاهيم الاعلام الاذاعي بنوعيه المسموع والمريي. 4 - الاسهام في نشر التراث الوطني والاسلامي والانساني، ونشر الثقافه ورفع مستوي الوعي بها. تتولي الهييه لتحقيق اغراضها - علي سبيل المثال لا الحصر - المهمات والاختصاصات الاتيه : 1 - تطوير البث الاذاعي والتلفزيوني والعمل علي تعميمه في جميع انحاء المملكه، وايصاله الي العالم الخارجي. 2 - انتاج البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه وتطويرها، بما يمكن الهييه من التبادل المتكافي مع الهييات المماثله في الدول الاخري، وتسويق انتاجها. 3 - التخطيط والتوجيه لمختلف البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه التي تقوم باعدادها وتنفيذها، او التي تشترك في اعدادها وتنفيذها مع جهات اخري، والاشراف عليها ومراقبتها. 4 - تسيير انشطتها واعداد خططها وبرامجها في اطار السياسه العامه والسياسه الاعلاميه للمملكه. 5 - اقتراح الانظمه والتنظيمات التي تتطلبها طبيعه عملها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه. 6 - شراء المواد الاذاعيه والتلفزيونيه المسجله علي مختلف انواع الوسايط الاعلاميه، واستيجارها وتسويقها. 7 - تاسيس الشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعمالها، او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمه، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. 8 - انشاء محطات الارسال الارضي والفضايي والاستوديوهات الاذاعيه والتلفزيونيه واقامه المنشات والمرافق اللازمه لتحقيق اهدافها، وتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، داخل المملكه وخارجها. 9 - انشاء الفروع والمكاتب ومراكز الانتاج التي تراها ضروريه لتحقيق اهدافها في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمه. 10 - تاهيل كوادر الهييه وتدريبها، والنهوض بالمستوي الثقافي والفني والمهني للقايمين بالعمل لديها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ايفاد موظفيها الي الجامعات والمعاهد المحليه والخارجيه. 11 - المشاركه في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحليه والاقليميه والعربيه والدوليه والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصيه والمهنيه ووسايل المعلومات الحديثه وفقا للاجراءات النظاميه. 12 - الاشتراك في الاتحادات والمنظمات والهييات المحليه والعربيه والاسلاميه والدوليه التي لها علاقه بنشاطات الهييه، وفقا للاجراءات النظاميه. 13 - اجراء البحوث والدراسات العلميه واستطلاعات الراي التي تقتضيها عمليات التخطيط وتطوير العمل بالهييه. 14 - توثيق الروابط والعلاقات بالمؤسسات والهييات التي لها علاقه بنشاط الهييه علي مختلف الاصعده. اي مهمه اخري تكلف بها او تقتضيها طبيعه اعمالها او الانظمه النافذه. 1- يكون للهييه مجلس اداره يشكل علي النحو الاتي: ا - وزير الثقافه والاعلام رييسا ب - رييس الهييه عضوا ونايبا للرييس ج - ممثل من وزاره الداخليه عضوا د - ممثل من وزاره الخارجيه عضوا ه - ممثل من وزاره الماليه عضوا و - ممثل من وزاره الثقافه والاعلام عضوا ز - ممثل من هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات عضوا ح - عضوان من اصحاب الراي والخبره في مجال نشاط الهييه، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او مايعادلها. 2- تحدد مكافات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء. المجلس هو السلطه العليا في الهييه ويختص بالاشراف عليها وتصريف امورها، وله اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لتحقيق الاغراض التي قامت من اجلها الهييه وفقا لاحكام هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، وله علي وجه خاص ما ياتي: اقرار السياسات العامه للهييه المتعلقه بانشطتها والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك. اقرار مشروع الهيكل التنظيمي للهييه، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه لاعتماده. اصدار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه، وغيرها من اللوايح الداخليه، وكذلك اللوايح المتعلقه بالشؤون البرامجيه والفنيه والخدمات التي تقدمها الهييه. اقرار مشروع ميزانيه الهييه السنويه، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه. اقرار الحساب الختامي السنوي للهييه، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه. تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي. اعتماد التقرير السنوي لنشاطات الهييه، ورفعه وفقا للاجراءات النظاميه. الموافقه علي قبول ما يقدم للهييه من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه ومركزها المالي. الموافقه علي انشاء الفروع والمكاتب ومراكز الانتاج الضروريه لتحقيق اهداف الهييه في الداخل والخارج، وذلك وفقا للانظمه. الموافقه علي شراء العقارات وبيعها واستثمارها. الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وتفويض رييس الهييه بالتوقيع عليها. الموافقه علي تاسيس الهييه للشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقه بطبيعه اعمالها او المساهمه في انشايها، وفقا للانظمه وبالاتفاق مع وزاره الماليه. تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهييه. وللمجلس تفويض رييسه او نايبه او لجنه من اعضايه ببعض صلاحياته. - عدلت الفقره (2) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24ه، لتكون بالنص الاتي: "اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه". يتولي الرييس اداره وتصريف جميع شؤون الهييه واداراتها واقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه وقرارات المجلس، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1 - اقتراح السياسات العامه للهييه المتعلقه بانشطتها والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك ورفعها الي المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس. 3 - تمثيل الهييه امام القضاء والجهات الحكوميه والهييات الاخري، داخل المملكه وخارجها. ويحق له توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشره ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 5 - اقتراح اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه، وكذلك اللوايح المتعلقه بالشؤون البرامجيه والفنيه والخدمات التي تقدمها الهييه، ورفعها الي المجلس. 6 - اقتراح الخطط لتطوير الاداء البرامجي والبث الاذاعي والتلفزيوني. 7 - اقرار هيكل وبرامج الدورات الاذاعيه والتلفزيونيه. 8 - اعداد مشروع ميزانيه الهييه والحساب الختامي وعرضهما علي المجلس. 9 - الصرف من الميزانيه المعتمده، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفق الانظمه واللوايح المقره. 10 - اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها ودراساتها، وعرضها علي المجلس. 11 - التعاقد علي تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها. 12 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه علي المجلس للنظر فيه. 13 - التوقيع علي الاتفاقيات والعقود بعد موافقه المجلس، وفقا للانظمه. 14 - تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحليه والاقليميه والعربيه والدوليه، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصيه والمهنيه ووسايل المعلومات الحديثه وفقا للاجراءات النظاميه. 15 - اقرار الخطط والبرامج اللازمه للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعه تنفيذها. 16 - تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح، والاشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهييه. وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. 1 - تتكون موارد اهييه مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله من اعتمادات. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه من الخدمات التي تقدمها. ج - ما تقبله من هبات وتبرعات واوقاف واعانات ومنح ووصايا. د - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه ، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه المعتمده. - عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء (741) وتاريخ 1442/12/24ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".