moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670179596 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للكيماويات المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي: وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 1441/05/05ه الموافق 2019/12/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليه (بضاعه) عدد (11) (بضاعه كماويات)، بثمن اجمالي قدره (201,606.90) ميتان وواحد الفا وست ميه وسته ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (149,914.50) مايه وتسعه واربعون الفا وتسع ميه واربعه عشر ريال سعودي و خمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (51,692.40) واحد وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله. وقدم سندا لطلبه متمثله في محررات عاديه عباره عن كشف حساب، ومطابقه رصيد. وعقدت المحكمه جلسه في 06\03\1446ه: وفيها حضر وكيل المدعي:ه، ولم يحضر المدعي عليه: رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي:ه عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي المحرره في النظام وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وطلبت المحكمه منه تقديم السجل التجاري للمدعي عليها فقدمه اثناء الجلسه، ولم يودع المدعي عليه: مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عبر الطلبات ولم يحضر، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ قدره (51,692.40) واحد وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي: وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته كشف الحساب ومطابقه الرصيد والسجل التجاري للمدعي عليه ، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه: لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات؛ ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) للكيماويات ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (51,692.40) واحد وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال سعودي و اربعون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.