tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530084489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1433-05-08 document_type=ruling entity=document_number:33539181-ab6f-43ba-9326-a8ac6364e9cd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470948108 لعام 1444ه
المدعي:
شركه كنداسه لخدمات المياه
المدعي عليه:
شركه خدمات المياه والبييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 08 /05 /1433ه ابرمت المدعي عليها مع المدعيه، اتفاقيه مدتها عشر سنوات بموجبها تقوم المدعي عليها بانشاء وتشغيل وصيانه محطه تحليه مياه علي الارض الكاينه بميناء جده الاسلامي المؤجره الي موكلته المدعيه من المؤسسه العامه للمواني علي ان تقوم المدعيه بشراء المياه المحلاه من المدعي عليها وبتاريخ 08 /07 /1443ه انتهت مده الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وبتاريخ 17 /01 /1444ه اقامت المدعي عليها الدعوي رقم (449032874) امام الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده طالبه الزام المدعيه بتمديد الاتفاقيه المبرمه بينهما لمده خمس سنوات، وقد صدر حكم برفض الدعوي وتاييد من محكمه الاستيناف، وبتاريخ 11 /06 /1444ه اخطرت المدعيه المدعي عليها بانتهاء مده سريان الاتفاقيه المبرمه بينهما وبسرعه ازاله معداتها وكافه متعلقاتها والاخلاء من الموقع دفعا للضرر الواقع علي المدعيه بسبب بقاءها في الموقع لكن دون جدوي وتجاهلت المدعي عليها الاخطار، ومن الناحيه الشكليه: 1- نصت الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ولما كان الثابت ان العلاقه تجاريه بين طرفين تاجرين وتتعلق بنزاع حول تعنت المدعي عليها في امتناعها عن ازاله محطه تحليه مياه وملحقاتها وكافه متعلقاتها من الموقع محل التعاقد المبرم بين الطرفين، فان الاختصاص الولايي ينعقد للمحكمه التجاريه، ونظرا لكون مقر المدعي عليها هو جده فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بجده الامر الذي نلتمس معه قبول الدعوي شكلا، وحيث ان الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها قد انتهت مدتها بتاريخ 08 /07 /1443ه وقد تاكد ذلك بموجب حكم قضايي نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف، الامر الذي كان ينبغي معه علي المدعي عليها بازاله المحطه وما يتبعها من ملحقات ومعدات وكافه متعلقاتها رفعا للضرر الواقع علي المدعيه بسبب المدعي عليها في الموقع، وحيث ان وجود المحطه التابعه للمدعي عليها وما يتبعها من ملحقات ومعدات ومنقولات، يحول دون انتفاع موكلته المدعيه بالمساحه المستاجره من المؤسسه العامه للمواني ويسبب لها ضرر وخساير ماديه، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها بازاله المحطه وما يتبعها من ملحقات ومعدات وكافه متعلقاتها من الارض المؤجره لموكلته، الا ان المدعي عليها امتنعت، وطالب بالزام المدعي عليها شركه خدمات المياه والبييه المحدوده بازاله محطه تحليه المياه محل الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه والمنتهيه بتاريخ 08 /07 /1443ه والكاينه بميناء جده الاسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافه المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعيه بالرجوع علي المدعي عليها بما يترتب علي ذلك من اضرار، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه فكما ذكر بان طبيعه المطالبه هي تفكيك المحطه وازالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/06ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/10/11ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي، وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/10/26ه، وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/11/03ه،وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه في 1444/11/15ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها شركه خدمات المياه والبييه المحدوده بازاله محطه تحليه المياه محل الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه والمنتهيه بتاريخ 08 /07 /1443ه والكاينه بميناء جده الاسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافه المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعيه بالرجوع علي المدعي عليها بما يترتب علي ذلك من اضرار، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه فكما ذكر بان طبيعه المطالبه هي تفكيك المحطه وازالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، وبما ان طبيعه ما طلبه المدعي وكاله هي تفكيك المحطه وازالتها وهذه الاعمال لا يصدق عليها وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470948108لعام 1444ه
المدعي:
شركه كنداسه لخدمات المياه
المدعي عليه:
شركه خدمات المياه والبييه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها شركه خدمات المياه والبييه المحدوده بازاله محطه تحليه المياه محل الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه والمنتهيه بتاريخ 08 /07 /1443ه والكاينه بميناء جده الاسلامي، وما يتبعها من ملحقات وكافه المعدات والمنقولات، مع احتفاظ المدعيه بالرجوع علي المدعي عليها بما يترتب علي ذلك من اضرار، والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 02/12/1444ه الذي قضي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 27/01/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ استلام نسخه الحكم الابتدايي وتاريخ تقديم اللايحه فاجاب بانه تم استلام صك الحكم بتاريخ 3/12/1444 ه وتم التقدم باللايحه بتاريخ 28/12/1444 ه وبعد الاطلاع علي الماده 79 الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
ولما كانت الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت في فقرتها الثانيه علي انه تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره)ايام من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم وحيث تبين ان طلب الاستيناف قد قدم بعد مضي المده المقرره في الماده المشار اليها اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعيه شكلا وبالله التوفيق.